المحكمة ترفض تسليم المحامي «زين الدين» مستنداً بشأن إسقاط جنسية «كريمي»

 إبراهيم كريمي والمحامي محمد التاجر
إبراهيم كريمي والمحامي محمد التاجر

2013-09-02 - 4:47 م

مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله زين الدين إن المحكمة الكبرى الإدارية رفضت تسليمه نسخة من مستند تقدم به إليها ممثل جهاز أمن الدولة، بشأن قضية إسقاط جنسية إبراهيم كريمي، وطلب منها الاطلاع عليه وإعادته.

وذكر زين الدين أنه طلب من المحكمة استبعاد ذلك المستند، مشيرا إلى أن المحكمة أجلت القضية حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للدراسة. وأكد زين الدين الذي حضر مناباً عن المحامي محمد التاجر أنه طلب إلزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزير الداخلية بصفته بتقديم نص قرار إسقاط الجنسية عن موكلهما.

وكان التاجر قال إنه تقدم بلائحة دعوى من موكله يطالب من خلالها بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسية موكله البحرينية مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، لافتا إلى أن "قرار إسقاط الجنسية صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، فاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص".

وجاء في اللائحة المرفوعة ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن المدعى عليه الثاني، وبصفته وزيراً للداخلية، جاء في اللائحة "الثابت من مرفقات الدعوى أن قرار إسقاط جنسية المدعي قد صدر من وزير الداخلية بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى ملك البلاد، فإن القرار بالتالي يكون قد شابه عيب الاختصاص الشخصي كونه قد صدر من شخص لا يحمل القدرة القانونية على إصداره، فعيب الاختصاص يشوب القرار الصادر عن شخص لم يعينه القانون لاتخاذ مثل هذا القرار".

وبحسب اللائحة، فإن القرار "صدر مشوباً بعيب الشكل والإجراءات، إذ إن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة يتولى القانون تنظيم طرق اكتسابها وفقدها واستردادها، وهي بهذا المعنى من روابط القانون العام".

كما أكد التاجر أن "صدور القرار كان مشوباً بعيب مخالفة القانون (المحل)، حيث إنه يتوجب عدم مخالفة القرار الإداري للقانون، أي احترام محل القرار الإداري للقواعد القانونية على مختلف مستوياتها في سلم التدرج القانوني".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus