منظمة العمل الدولية: قانون العمل البحريني لا يحظر التمييز ومخالف لاتفاقية دولية

2014-02-10 - 7:30 ص

مرآة البحرين: نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً في إطار مناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية سيداو، بتاريخ 11 فبراير/ شباط الجاري، قالت فيه إن قانون العمل البحريني «لا يحظر التمييز في العمل المباشر وغير المباشر صراحة، وإنه بموجب هذا الإطار لا يتلاءم تماماً مع ما ورد في اتفاقية العمل رقم 111».

ويأتي تقرير منظمة العمل الدولية، في إطار المادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تدعو الوكالات المتخصصة إلى أن تقدم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها.

ودعت المنظمة حكومة البحرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لكفالة تضمين قانون العمل الجديد أحكاماً تعرّف وتحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر القائم على جميع الأسس المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة الأولى من الاتفاقية رقم 111، وذلك فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن، كما تشمل جميع العمال، بمن فيهم الخدم العاملين في المنازل، والعمال المؤقتين والعمال الزراعيين.

وأكدت المنظمة أن قانون العمل لم يعرّف التمييز، وأنه لا يحظر التمييز غير المباشر، مشيرة إلى أنه في حين ينص القانون على حظر التمييز في الأجور والفصل القائم على التمييز، فإنه لا يتضمن جميع عوامل التمييز المحددة في الاتفاقية.

ونوهت إلى أن الحكومة لم تقم بتضمين قانون العمل الحماية من التمييز في مجال الوصول إلى التدريب المهني والحصول على العمل والوصول إلى مهن معينة، أحكام وشروط الاستخدام الواردة في الفقرة الفرعية الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، باستثناء الأجور والفصل من العمل.

وقالت المنظمة إنه وفقاً للمادة الثانية، فإن قانون العمل لا ينطبق على موظفي الخدمة العمومية والكيانات القانونية العامة أو خدم المنازل والأشخاص الذين يعتبرون كذلك، بمن فيهم العمال الزراعيون، وحراس المنازل، والمربيات، والسائقون والطباخون، الذين يقومون بعمل لفائدة رب العمل أو أحد أفراد أسرته، باستثناء حالة بعض الأحكام المحددة، التي لا تشمل الأحكام المتعلقة بالتمييز.

وطلبت المنظمة من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة من أجل كفالة حماية جميع العمال، بمن فيهم العمال غير المشمولين بنطاق أحكام عدم التمييز في قانون العمل، من التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، وذلك فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن، بما فيها الحصول على العمل، والتدريب المهني وأحكام وشروط العمل، على أساس جميع العوامل المحددة في الاتفاقية.

كما طلبت المنظمة من الحكومة أن تنظر في زيادة تنقيح قانون العمل بهدف إعطاء مبدأ الاتفاقية مفهومه القانوني الكامل، وأن تقدم معلومات بشأن كل خطوة تتخذها في هذا الصدد.

وأشارت المنظمة إلى المادة 31 من قانون العمل، والتي تنص على حظر محتمل أوسع نطاقاً فيما يتعلق بعمالة المرأة، ذلك أنها تشير إلى أن الوزير المعني ينبغي أن يصدر قراراً يحدد فيه العمل الذي يُحظر على المرأة القيام به.

وحثت المنظمة الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة قصر التدابير الحمائية التي تنطبق على المرأة على حماية الأمومة بمعناها الدقيق، وإلغاء أي أحكام أخرى تشكل عائقاً لاستخدام المرأة، وسحب أي تدابير تحول من دون ذلك.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن الحكومة «لم تنتهز الفرصة خلال تنقيح قانون العمل لتضمينه أحكاماً تُعرّف وتحظر صراحة التحرش الجنسي في العمالة والمهن».

وكانت الحكومة أكدت أن أحكام القانون الجنائي كافية لهذا الغرض، وأن بإمكان المشتكي أن يتظلم، فضلاً عن ذلك، من التمييز لدى وزارة العمل.

ودعت المنظمة الحكومة إلى أن تكفل الحماية الفعلية للعمال المهاجرين من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الديانة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، وأن تكفل لهم إمكانية الوصول إلى الإجراءات وسبل الانتصاف؛ وأن تكفل ألا تنص أي قواعد تعتمدها لتنظيم حق العمال المهاجرين في تغيير ربّ العمل على فرض شروط أو قيود يمكن أن تزيد من تبعيتهم لأرباب عملهم، وبالتالي زيادة تعرضهم لسوء المعاملة والممارسات التمييزية.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus