"الشملاوي" ينشر تفاصيل لائحة الاستئناف في حل "العلمائي" وأولى الجلسات في 14 أبريل

عبد الله الشملاوي
عبد الله الشملاوي

2014-03-13 - 5:28 م

مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي إن هيئة الدفاع عن المجلس الإسلامي العلمائي قدمت يوم أمس الأربعاء 12 مارس/ آذار 2014، استئنافًا على الحكم بحل المجلس، مشيراً إلى أن جلسة تحددت بتاريخ 14 أبريل/ نيسان المقبل لنظر الاستئناف.

وأضاف بأن "لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية لائحة استئناف على الحكم الصادر بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2014، عن المحكمة الكبرى المدنية الأولى الإدارية، في الدعوى".

ورأى الشملاوي أن الحكم بحل حل المجلس الإسلامي العلمائي وما ترتب على ذلك من آثار كتصفية أمواله "مخالف لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحف بحقوق المستأنفين".

وفيما يلي أسباب الطعن بالاستئناف:

أولا: من حيث الشكل :

لما كان الاستئناف قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية وقدمه المستأنف خلال الميعاد القانوني وفقا لحكم المادة (216) من قانون المرافعات، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا: من حيث الموضوع:

يتمسك المستأنفون بما أوردوه من دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ويستدعونه ليكون جزءا من أسباب طعنهم الماثلة على الحكم المستأنف، كما يتشرفون بإضافة الأسباب التالية:

السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

إن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها. (الدكتور فتحي والي - الوسيط في القانون المدني - طبعة 2993 - صفحة 779)

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للقانون من عدة وجوه ونفصلها على النحو التالي:

1 - بالنسبة لرد الحكم المستأنف على الدفع بانعدام صفة المدعي:

دفع المستأنفون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا على أن المجلس الإسلامي العلمائي محل النزاع ليس جمعية سياسية، وأن اختصاص وزير العدل، بحسب القانون، يقتصر على ما يتعلق بشئون الجمعيات السياسية، ومن ثم فلا صفة لوزير العدل بطلب حل وتصفية أموال المجلس الإسلامي العلمائي.

ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الدفع المذكور معللا قضاءه بالقول إن العبرة في وصف نشاط المجلس المدعى عليه وتحديد طبيعته ليس بما يطلقه أعضاؤه ومؤسسوه عليه، وإنما بحقيقة ما يمارسه هذا المجلس من نشاط على أرض الواقع زاعما أن المجلس المدعى عليه كان يمارس نشاطا سياسيا بغطاء ديني في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) مما يغدو معه وزير العدل صاحب صفة في الدعوى.

ولما كان ما أورده الحكم المستأنف في حيثياته كسبب لرفض الدفع المبدى من المستأنفين بانعدام صفة المدعى عليه قد اعتوره عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن الحكم المستأنف قد اعتبر المجلس الإسلامي العلمائي جمعية سياسية رغم انتفاء أهم عنصر يميز الجمعيات السياسية عن غيرها ويتمثل هذا العنصر في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها، فالهدف المباشر للجمعية السياسية هو السيطرة على السلطة أو المساهمة فيها، وقد أكدت على ذلك العنصر المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية في تعريفها للجمعية السياسية حيث نصت على أنه: (يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. ولا يعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية.) كما أكد الفقه والقضاء على أهمية ذلك العنصر واعتباره الفارق المميز بين الجمعيات السياسية وغيرها، إذ عرفت المحكمة الدستورية العليا بمصر الجمعية السياسية في أحد أحكامها بقولها: (هي جماعات منظمة تعنى أساسا بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.) (القاعدة رقم (157) القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية - جلسة 7 مايو 1988 - موسوعة مراد لأحكام المحكمة الدستورية العليا - ج1 - 767) كما عرف الدكتور محمد المشهداني الجمعية السياسية بأنها: (عبارة عن تنظيم يضم مجموعة من الأفراد لها تصور فكري مشترك وتعمل على تعبئة الرأي العام لصالحها، من أجل الوصول إلى السلطة.) (الدكتور محمد كاظم المشهداني - النظم السياسية - ص218) وعرفها الدكتور صالح جواد بأنها: (تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو إيديولوجية واحدة، هدفه الأخير الحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها.) (الدكتور صالح جواد كاظم والدكتور علي غالب العاني - الأنظمة السياسية - ص111) كما عرفها الدكتور حميد حنون بأنه: (جماعة من الأفراد تربطهم مصالح ومبادئ مشتركة، في ظل إطار منظم لغرض الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها لتحقيق أهدافهم خدمة للصالح العام ومن خلال الوسائل الدستورية.) (الدكتور حميد حنون خالد - الأنظمة السياسية - ص180) وعرفها الدكتور سليمان الطماوي بأنها: (مجموعة متحدة من الأفراد تعمل، بمختلف الوسائل الديمقراطية، للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين.) (الدكتور سليمان الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي - ص538) كما عرفها أندريه هوريد بأنها: (تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي، من أجل الحصول على الدعم الشعبي، ويبغي الوصول إلى ممارسة السلطة، بغية تحقيق سياسة معينة.) (الدكتور فتحي الوحيدي - الفقه السياسي الدستوري في الإسلام- ص 80)

ويتضح مما سبق أن الرغبة في ممارسة السلطة تعتبر أهم عنصر يميز الجمعية السياسية عن غيرها، فإذا ما انتفى ذلك العنصر في جماعة فإنه ينتفي عنها وصف الجمعية السياسية.

لذلك

فإذا ما انتهى الحكم المستأنف إلى اعتبار المجلس الإسلامي العلمائي جمعية سياسية رغم انتفاء عنصر الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها، فإن ذلك الحكم يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه فيها لانتفاء وصف الجمعية السياسية عن المجلس الإسلامي العلمائي ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في حيثياته واستند إليه من مستندات زعما أنها تفيد ممارسة المجلس للسياسة؛ ذلك أنه بالرجوع للمستندات المذكورة، وعلى الفرض الجدلي بصحتها وبحجيتها، نجد أن تطرق المجلس للشأن السياسي جاء من منطلق ديني وشرعي وليس من منطلق سياسي، أي أن الغاية من الكلام في تلك الأمور غاية شرعية ودينية الهدف منها بيان الحكم الشرعي؛ وبالتالي فلا يمكن الاستناد إلى ما تضمنته تلك المستندات لإسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس العلمائي لاسيما وأن تلك المستندات وما تضمنته لا يثبت أن من أهداف المجلس الإسلامي العلمائي الوصول إلى السلطة وممارسها، ومن ثم يكون تساند الحكم المستأنف لتلك المستندات لإسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس العلمائي في غير محله، مما يتعين إلغاؤه.

2 - بالنسبة لرد الحكم المستأنف على الدفع بانعدام صفة المدعى عليهم:

من المقرر فقها وقضاء وقانونا أن الصفة في الدعوى - سواء إيجابية كانت أم سلبية - في حالة تعدد الخصوم الإجباري تكون لعدة أشخاص معا لا لشخص واحد، ويعتبر التعدد إجباريا إذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم، فالدعوى لا يفصل فيها إلا في مواجهة أطراف متعددين. ويتحقق هذا إذا تعلقت الخصومة برابطة قانونية موضوعية واحدة متعددة الأطراف، أو برابطة واحدة ذات طرفين، ولكن الدعوى رفعت بشأنها من الغير أو على الغير. فإذا رفعت دعوى يجب فيها التعدد دون اختصام من يجب اختصامه فإن الدعوى تكون غير مقبولة، لانعدام الصفة . فالمدعي الواحد حيث يجب تعدد المدعين لا صفة له وحدة، كذلك لا صفة للمدعى عليه وحده حيث يجب تعدد المدعى عليهم، فالدعوى تعتبر مرفوعة من - أو على - غير ذي كامل صفة . ونفس الحل إذا كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة للبعض فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للجميع. (الوسيط في قانون القضاء المدني - الدكتور فتحي والي - ص318 وما بعدها)

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الدعوى، كما هو ثابت من أوراقها، تتعلق برابطة قانونية موضوعية واحدة متعددة الأطراف، تتمثل في المجلس الإسلامي العلمائي الذي أقيمت الدعوى بطلب وقف كافة أنشطته وتصفية أمواله وغلق مقره؛ مما يعني أن التعدد في الدعوى الماثلة بالنسبة للمدعى عليهم هو تعدد إجباري فلا تتوافر الصفة بالنسبة لهم إلا باختصامهم جميعا، أي باختصام جميع الأعضاء المنتسبين للمجلس الإسلامي العلمائي؛ والعلة في وجوب اختصامهم جميعا أنه لا يتصور تقرير رابطة قانونية واحدة أو تغيير هذه الرابطة إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة، أنها لم تُرفع على جميع الأعضاء المنتسبين للمجلس الإسلامي العلمائي، وإنما اختصم فيها بعض الأعضاء الذين زعم المستأنف ضده أنهم يمثلون الهيئة المركزية للمجلس دون باقي الأعضاء؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي كامل صفة؛ لاسيما وأن محكمة أول درجة قد انتهت في حكمها إلى انتفاء الشخصية الاعتبارية للمجلس الإسلامي العلمائي؛ مما يتعين اختصام جميع أعضائه والمنتسبين له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. ولا يرد على ما تقدم بالقول أن المستأنفين (المدعى عليهم) لم يقدموا أسماء الأعضاء الذين لم يتم اختصامهم كما أنه لم يثبت من الأوراق وجود أسماء غير من تم اختصامهم؛ ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن المدعي فيها قد ذكر أسماء لبعض الأشخاص زعم أنهم أعضاء في المجلس الإسلامي العلمائي بل زعم أنه يحتلون مراكز رئاسية في المجلس ورغم ذلك لم يقم المدعي باختصامهم منهم الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي، لا بل أن بعض المستندات التي بنى عليها الحكم المستأنف أسبابه هي مستندات منسوبة لهؤلاء الأشخاص الذين لم يتم اختصامهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القول بأن من تم اختصامهم، وعددهم لا يتجاوز التسعة، هم جميع أعضاء المجلس الإسلامي العلمائي، هو قول - لو صح - لانعدم الأساس الذي بني عليه الحكم المستأنف؛ ذلك أن محكمة أول درجة قد بنت أسباب حكمها على سند من القول بأن المجلس الإسلامي العلمائي هو جمعية سياسية رغم أنه من شروط الجمعية أن لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين عضوا وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (4/فقرة2) ومن ثم فإنه لا يجوز إسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس الإسلامي العلمائي إلا إذا كان عدد الأعضاء فيه يتجاوز الخمسين عضوًا، وهو ما نفته محكمة أول درجة في أسباب حكمها؛ الأمر الذي يعيب ذلك حكمها بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن الفساد المنطقي إذ تأرجح الحكم بين فساد الاستدلال والقصور في التسبيب؛ مما يتعين معه إلغاؤه.

3- بالنسبة لرد الحكم المستأنف على الدفع بانعدام الصفة الإجرائية:

أوضح المستأنفون في دفاعهم المقدم أمام محكمة أول درجة أنهم لا ينازعون في كون جهاز قضايا الدولة هو صاحب الصفة في تمثيل الوزارات والمؤسسات العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، وإنما ينازعون في مسألة وجود ذلك الجهاز على أرض الواقع من عدمه، كما ينازعون في شخص من قام بالتوقيع على لائحة الدعوى وفي صفته كممثل لجهاز قضايا الدولة؛ إذ أسس المستأنفون دفعهم ببطلان صحيفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية على أساسين: أولهما: إن جهاز قضايا الدولة شخصية معنوية لا وجود لها إذ لم يصدر مرسوم بإنشائه كما تطلب القانون. وثانيهما: إن التوقيع المذيل في صحيفة الدعوى لا يُقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته، وما إذا كان الشخص الموقع على الصحيفة هو الممثل القانوني لجهاز قضايا، وذلك على الفرض الجدلي بإنشاء ما يسمى جهاز قضايا الدولة.

ولما كان ما سطره الحكم المستأنف في حيثياته لا يصلح كردٍ على الدفع المبدى من المستأنفين بل أن ما أورده الحكم المستأنف قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن الفساد في الاستدلال، وذلك من عدة وجوه نفصلها على النحو التالي:

أولا: تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تنص على أنه: (ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى "جهاز قضايا الدولة" يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا). ومفاد النص السالف إنه يتعين لإنشاء وتنظيم جهاز قضايا الدولة صُدور مرسوم بذلك، فالمرسوم هو الأداة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء جهاز قضايا الدولة كما يفهم من نص المادة (60) سالفة الذكر، وعليه فلا وجود قانوني لما يُسمى جهاز قضايا الدولة، ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز. ولا يقدح في ذلك كلمة "يُنشأ " الواردة في النص؛ إذ أن مفهوم الكلمة هو الأمر بالإنشاء وليس الإنشاء ذاته، والمشرع يستخدم ذلك التعبير في التشريعات، ومنها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة (106) من الدستور والتي تنص على أنه: ( تُنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح....) فرغم ورود كلمة " تُنشأ " في النص الدستوري لم يكن ذلك كافياُ بذاته لذلك أصدر المشرع العادي فيما بعد المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية إنفاذاً لأمر الدستور وصدوعاً لحكمه؛ مما يؤكد صحة ما أورده المستأنفون في دفاعهم وفي فهمهم لنص المادة (60) سالفة الذكر.

لذلك

فإذا ما انتهت محكمة أول درجة إلى القول بوجود جهاز قضايا الدولة رغم عدم صدور المرسوم الذي نصت عليه المادة (60)، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين معه إلغاؤه.

ثانيا: جانب الحكم المستأنف الصواب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين انتهى إلى أن عدم صدور مرسوم بتنظيم جهاز قضايا الدولة لا يحول دون تمثيله للدولة؛ ذلك أن المرسوم الذي يتوجب صدوره إما أن يكون لإنشاء الجهاز، كما أوردنا في البند السالف، ومن ثم فلا وجود للجهاز ما لم يصدر ذلك المرسوم وعليه فلا يمكن القول بأن عدم صدور المرسوم لا يحول دون تمثيل الجهاز للدولة؛ ذلك أن الجهاز في هذه الحالة يكون منعدما ولا يمكن لمنعدم أن يرتب أي أثر. أما إذا ما فرضنا جدلا أن المرسوم الذي ينبغي صدوره خاص بالتنظيم الداخلي وليس بالنشأة فأن تلك الفرضية لا تغير في الأمر شيئا؛ ذلك أنه لا يُتصور القول بنشأة جهاز قضايا الدولة ووجوده دون وجود التنظيم وإلا أصبح ذلك الجهاز فوضى. فالتنظيم أساس الجهاز وكيانه وروحه وبدونه يكون الجهاز معدوماً.

لذلك فإذا ما انتهت محكمة أول درجة إلى القول أن عدم صدور مرسوم بتنظيم جهاز قضايا الدولة لا يحول دون تمثيله للدولة، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.

ثالثا: من المقرر قانونا أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت من صاحب الحق أو من ممثله القانوني، وأنه لا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً؛ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: (من يمثل أيا من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل المدعي، فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعدها إلى غيرها ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم.) (نقض مصري رقم 244 جلسة 1984.3.29 سنة 50 قضائية- مشار إليه في مؤلف المستشار محمد كمال عبدالعزيز - تقنين المرافعات - ص96).

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى، وعلى الفرض الجدلي بصحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أن القانون لم يستلزم توقيع ممثل جهاز قضايا الدولة على لائحة الدعوى، إلا أنه مادامت اللائحة قد تضمنت توقيعا لأحد الأشخاص، فإنه يتعين أن يكون ذلك الشخص هو الممثل القانوني لجهاز قضايا الدولة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لتقديمها ممن لا يتمتع بالصفة الإجرائية. وإن القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى قبول الدعوى وإن كان من قدمها ووقع صحيفتها ليس له أي صفة في تمثل جهاز قضايا الدولة بل قد لا تكون له أي علاقة من بعيد أو قريب بذلك الجهاز، وهذا قول يخالف وينافي ما هو مقرر قانونا.

وعليه، ولما كانت صحيفة الدعوى مقدمة من جهاز قضايا الدولة وهو شخص معنوي، فإنه يستلزم أن يكون التوقيع الثابت في اللائحة صادرا من الممثل القانوني لجهاز قضايا الدولة. ولما كان وزير العدل هو الممثل القانوني لجهاز قضايا الدولة وهو ذاته المدعي في الدعوى الماثلة. ولما كان التوقيع المثبت في الصحيفة قد سُبق بعبارة "عن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته"؛ مما يستفاد منه - على نحو اللزوم والاقتضاء - أن التوقيع ليس توقيع الوزير المدعي، وبالتالي كان لزاما أن يُظهر صاحب التوقيع اسمه ليُعرف مدى توافر الصفة الإجرائية فيه. فالدعوى لا تكون مقبولة، كما أسلفنا، إلا إذا قُدمت ممن كان حائزاً على السند القانوني الذي يخوله تمثيل جهاز قضايا الدولة، وهو الأمر المنتفي في الدعوى الماثلة؛ مما يتعين معه عدم قبولها.

لذلك فإذا ما انتهت محكمة أول درجة إلى رفض الدفع المبدى من المستأنفين بانعدام الصفة الإجرائية في من قدم ووقع صحيفة الدعوى، رغم خُلو الأوراق مما يثبت شخصية من وقع الصحيفة وعلاقته بجهاز قضايا الدولة ومدى جواز تمثليها للجهاز المذكور، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب؛ الأمر الذي يتعين معه إلغاء ذلك الحكم.

رابعا: جانب الحكم المستأنف الصواب حين انتهى إلى القول بأنه يكفي لتوافر شرط الصفة مثول جهاز قضايا الدولة في الدعوى عن صاحب الصفة فيها وإيداعه مستندات حصل عليها منها. ويتمثل خطأ الحكم المستأنف من وجوه، أولها: إن القول بأن جهاز قضايا الدولة قد مُثِل في الدعوى هو قول يجانبه الصواب؛ ذلك أن من حضر عن جهاز قضايا الدولة لم يقدم ما يثبت أن له الحق في تمثيل الجهاز المذكور والحضور عنه بل لم يقدم ما يثبت أصلا صلته بذلك الجهاز، وقد اعترض المستأنفون على حضوره ما لم يقدم تلك المستندات إلا أن محكمة أول درجة قد التفتت عن ذلك الاعتراض دون أي مبرر. وثانيها: إن القول بأن المستندات المقدمة في الدعوى قد حصل عليها جهاز قضايا الدولة من صاحب الصفة في الدعوى هو قول لا يستند إلى أي أساس من الواقع أو من الأوراق، وعلى الفرض الجدلي بصحته، فإنه لا يصلح للرد على الدفع المبدى من المستأنفين؛ ذلك أن المستأنفين قد طعنوا في صفة الشخص الحاضر حيث لم يقدم ما يثبته صلته بجهاز قضايا الدولة، ومن ثم فلا يمكن القول بتصحيح الصفة من شخص ليس له صفة أو بتعبير آخر لم يقدم ما يثبت صفته، وذلك مع الفرض الجدلي بصحة القول بإمكانية تصحيح الصفة في الحالة الماثلة؛ ذلك أن النيابة هنا نيابة قانونية فلا يجوز لمن قررت له أن يفوض غيره ما لم ينص القانون على جواز ذلك، كما لا يمكنه إقرار إجراء قام به غيره لأن في ذلك تفويض لذلك الغير وهو أمر، كما أسلفنا، لا يجوز إلا إذا نص عليه القانون، مما يعد مانعا من انعقاد الخصومة أصلا، فينهار ما بعدها ومنه الحكم المستأنف.

السبب الثاني: الفساد في الاستدلال:

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. (نقص مصري 1981.6.25 طعن 705 سنة 46 قضائية - مشار إليه في كتاب تقنين المرافعات لمحمد كمال عبدالعزيز ص1089). كما قضت محكمة النقض المصرية أيضا بأنه: (إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا) (الطعن 647 س48 ق جلسة 1981.4.29 - مشار إليه في كتاب الدكتور محمد شتا أبو سعيد - الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض والاستئناف على الحكم المدني - ص6)

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت أسباب حكمها على ما قدم من مستندات مطعون عليها كونها صور ضوئية لأوراق عرفية لا تتضمن أي توقيع منسوب لأي من المستأنفين، فلا حجية لها في الإثبات، وإن تساند الحكم المستأنف إلي تلك المستندات قد شابه عيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بها وذلك من عدة وجوه نفصلها على النحو التالي:

الوجه الأول: لقد بينا في البنود السابقة أن الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها يعتبر أهم عنصر يميز الجمعية السياسية عن غيرها، وبانتفائه لا يمكن إطلاق وصف الجمعية السياسية على أي جماعة ولو كانت منظمة في شكل مؤسسي. ولما كانت المستندات التي تساند إليها الحكم المستأنف لم تتضمن ما يفيد أن من أهداف المجلس الإسلامي العلمائي الوصول إلى السلطة وممارستها، كما أن ما استخلصه الحكم المستأنف من تلك المستندات لم يتضمن ما يفيد توافر ذلك العنصر؛ الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب الفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب إذ أسبغ الحكم المستأنف على المجلس الإسلامي العلمائي وصف الجمعية السياسية دون أن يبحث في حيثياته مدى توافر عنصر الرغبة في الوصول للسلطة وممارستها لدى المجلس؛ الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.

الوجه الثاني: إن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف أنه قام باستقطاع أجزاء من التصريحات المنسوبة للمدعى عليه الثالث (السيد محسن عبدالله حسين الغريفي) وتساند إلى تلك الأجزاء لإثبات صفة الجمعية السياسية للمجلس الإسلامي العلمائي. ولما كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز تجزئة الإقرار وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (104) من قانون الإثبات؛ لذلك، وعلى الفرض الجدلي بصحة التصريحات المنسوبة للمدعى عليه الثالث وحجيتها كإقرار، فإن ما أثبته الحكم المستأنف في حيثياته قد جاء بالمخالفة للقانون لاسيما وإن التصريحات المذكورة قد تضمنت عبارات صريحة تفيد نفي صفة الجمعية السياسية عن المجلس الإسلامي العلمائي وخير دليل على ذلك ما جاء في رد المدعى عليه الثالث المنسوبة له تلك التصريحات على سؤال في ذات الشأن حيث يقول ما نصه: (المجلس ليس لديه جانب سياسي بهذا المعنى والمجلس ليس مجلسا سياسيا، ولم يعتمد الجانب السياسي كمفردة أساسية من مفردات حركته. نعم حينما تفرض الوظيفة الشرعية على المجلس بأن يكون له موقف سياسي معين، فلن يتأخر في إبراز موقفه السياسي، لكنه ليس مشتغلا بالسياسة كهم يومي، ويمثل الجانب التبليغي الهم الأساسي له. فبالنسبة إلى الجانب السياسي هناك المؤسسات السياسية التي تقوم بهذا الدور بدرجة أكبر، والمجلس يقدم الدعم والترشيد، ومتى ما شخص أن الوظيفة الشرعية تقتضي بأن يكون له موقف سياسي سيكون له الموقف السياسي المطلوب.) ورغم أن مفهوم السياسة الواردة في النص يتمثل في مجرد الحديث عن الشئون السياسية بالمعنى المتعارف عليها عند العامة وهذا لا علاقة له بالمفهوم القانوني لمعنى السياسة والذي يتمثل في الرغبة في الوصول للسلطة وممارستها؛ إلا أن المدعى عليه الثالث في التصريحات المنسوبة إليه ينفي عن المجلس حتى الحديث في الشأن السياسي الذي يعتبر أمرا مباحا للعامة ولا شأن له بالاشتغال بالسياسة، حيث يصرح المدعى عليه بأنه إذا ما حدث وتناول المجلس أمرا سياسيا، بالمعنى العامة وليس المعني الخاص، فإن تناوله لذلك الجانب إنما يكون من الناحية الشرعية أي من منطلق ديني وشرعي وليس من منطلق سياسي، أي أن الغاية من الكلام في تلك الأمور غاية شرعية ودينية الهدف منها بيان الحكم الشرعي؛ وبالتالي فلا يمكن الاستناد إلى تضمنته تلك المستندات لإسباغ وصف الجمعية السياسية على المجلس العلمائي لاسيما مع وضوح أهداف المجلس وأسباب تأسيسه ونشأته ونشاطه المتعلق بشأن الديني والتبليغي؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف.

الوجه الثالث: من المقرر قانونا أن القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت، وأن قاضى الموضوع حر في اختيار أية واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى ليستنبط منها القرينة القضائية، وهو حر كذلك في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى كانت القرينة التي استخلصها مستمدة من واقعة ثابتة يقينا وكان استنباطه مقبولا عقلا، وفي ذلك تقول محكمة التمييز ما نصه: (لئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه) [من الطعن رقم 108 لسنة 1997 المكتب الفني السنة القضائية8 تاريخ الجلسة 21/12/1997 - صفحة رقم 633]

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى في حيثياته إلى القول بأن صور الأوراق العرفية التي لم تصدر من الخصم تعتبر قرينة إلا أن الحكم المستأنف لم يوضح في حيثياته ما هي الواقعة الثابتة التي استند إليها واستنبط منها القرينة التي بنى عليها أسبابه وحيثياته، لا بل أن الحكم المذكور لم يبين كنه القرينة التي استنبطها؛ الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب الفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب؛ مما يتعين معه إلغاؤه.

الوجه الرابع: لما كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم في غيبة خصمه دون تمكينه من مطالعتها والرد عليها وتعتبر هذه القاعدة أصل من أصول المرافعات لا يسوغ الخروج عليها ولو أذنت به المحكمة إعمالا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 388 سنة قضائية 2002 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 29/09/2003 - صفحة رقم 488]

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت محكمة أول درجة قد استندت في حكمها إلى ما تضمنه القرص المدمج المقدم من المستأنف ضده. ولما كان المستأنفون لم يتسلموا نسخة من ذلك القرص المزعوم؛ ولذلك فلا يجوز الاستناد عليه عملا بمبدأ المواجهة.

لذلك فإذا ما خالفت محكمة أول درجة ما تقدم، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن الفساد في الاستدلال إذ حجية لمثل ذلك القرص في الإثبات.

السبب الثالث :مخالفة قانون الرسوم والخطأ في تطبيقه :

نظم قانون الرسوم القضائية آلية ترسيم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وتقدير الرسوم المستحقة عليها، فنص البند الأولى من المادة الثامنة من قانون الرسوم القضائية على أن :" العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها." ثم جاءت الفقرة الثانية بالنص على أنه :" الرسوم الثابتة : فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة. يُفرض على الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا."

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الدعوى محل الاستئناف الماثل قد اقتصرت على طلب وقف كافة أنشطة ما يسمى بالمجلس العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، وكانت محكمة أول درجة قد كيفت طلبات المستأنف ضده على أنها طلب واحد مقتضاه الحكم بحل الجمعية، إذ قرر الحكم المستأنف في مدوناته بأنه : " حيث إن حقيقة طلبات المدعي - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح الذي تمتلكه المحكمة بما لها من هيمنة على ظروف الدعوى وملابساتها - هي الحكم بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله، باعتباره "جمعية سياسية" بمسمى ديني تمارس نشاطها خارج إطار القانون."

ولما كان ما تقدم، وكان البين من طلب المستأنف ضده، وكذلك تكييف محكمة أول درجة لذلك الطلب، بأنه طلب غير محدد القيمة؛ فعليه يكون قضاء محكمة أول درجة فيما قدرته من رسوم مخالفاً للقانون ومُخطئاً في تطبيقه؛ إذ انتهى إلى إلزام المستأنفين (المدعى عليهم) بالمصروفات وقدرتها بمبلغ -/302 ديناراً، دون سند صحيح من القانون، لا بل بالمخالفة لما نص عليه القانون صراحة؛ الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قدرت محكمة أول درجة الرسوم بمبلغ -/302 دينار (ثلاثمائة واثنين دينارا بحرينياً)، رغم أن الدعوى الماثلة من الدعاوى مجهولة القيمة التي حدد لها القانون رسما ثابتا قدره ـ/32 دينارا.

لذلك فإذا ما انتهى الحكم المستأنف إلى تقدير الرسم المستحق على الدعوى الماثلة بمبلغ -/302 دينارا فإنه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.

لكل ما تقدم /

يلتمس المستأنف من عدالة المحكمة الحكم بالآتي:

أولا: من حيث الشكل:

قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الأوضاع القانونية بتقديمه ممن يملكه على حكم يقبله وفي الميعاد القانوني.

ثانيا: من حيث الموضوع:

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل المجلس الإسلامي العلمائي والقضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الموضوعية والإجرائية فيها مع تحميل المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

ودمتم سندا للعدالة،،،

المحامون

وكيل المستأنف الأول المحامي عبدالله الشملاوي
وكيل المستأنف الثاني المحامي حسن علي رضي
وكيل المستأنف الثالث المحامي محمد جعفر مدن
وكيل المستأنف الرابع المحامي السيد محسن العلوي
وكيل المستأنف الخامس المحامي أحمد جاسم
وكيل المستأنف السابع المحامـية زهراء مسعود
وكيلة المستأنف الثامن المحامية ريم خلف
وكيلة المستأنف التاسع المحــامــية نجلاء باقر


 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus