مقترح نيابي لمنح جوازات خاصة للعسكريين في قوة الدفاع وقوات الأمن والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني

2014-03-15 - 2:39 م

مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب تعديلا تشريعيا بقانون جوازات السفر يقضي بموجبه منح جواز خاص للعسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين.
وبرر مقدم الاقتراح بقانون النائب سلمان الشيخ التعديل التشريعي وذلك بالنظر لما تمثله قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من أهمية، وما تقوم به من دور مشهود في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته وإنجازاته.
وقال الشيخ - وفقا لصحيفة البلاد البحرينية -"رغبة في استمرار منح جوازات السفر الخاصة إلى المتقاعدين من العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية يأتي تقديرا لجهود المتقاعدين الحثيثة ودورهم المشهود في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته أثناء فترة خدمتهم". 
وطلبت اللجنة النيابية المختصة بنظر التعديل التشريعي رأي وزارة الداخلية بتاريخ 25 نوفمبر 2013، وتم التذكير بتاريخ 26 يناير 2014م، ولم تتسلم اللجنة الرد.

يشار إلى أن قانون جوازات السفر المعمول به حاليا ينص على منح جوازات السفر الخاصة إلى:
‌أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
‌ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
‌ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
‌د- رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين.
‌ه- الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
‌و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
‌ز- العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.
‌ح- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
‌ط- الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب.
‌ي- رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس.
‌ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
‌ل- من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاصا من غير الفئات السابقة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus