"النواب" يقرّ حذف "حق الجمعيات السياسية إصدار صحف خاصة"

2014-04-09 - 2:41 م

مرآة البحرين: أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء مقترح لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، وحذف المادة المتعلقة بـ"لكل جمعية سياسية الحق في إصدار صحف خاصة طبقا لأحكام قانون الصحافة والطباعة والنشر".

واعترض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة على حذف البند، متسائلا بالقول: "ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني الترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها كمرجعية لها، من المادة المتعلقة بشروط تأسيس أية جمعية سياسية".

واكتفى المجلس بإضافة مادة جديدة تحت رقم 11 نصت على أن "للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة ويكون رئيس تحريرها مسؤولاً باعتباره رئيس تحرير صحيفة".

وأضاف النواب فقرة إلى المادة 6 من قانون الجمعيات نصت على أنه "يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شؤونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون".

كما أضاف النواب فقرة جديدة إلى المادة العاشرة بشأن شروط تأسيس الجمعية السياسية تمثلت في "عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها"، وأضاف فقرة إلى المادة الثامنة نصت على أنه "لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية، ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناءً على طلب وكيل المؤسسين، ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبيناً فيه تاريخ تسلمها".

ونصت المادة الـ12 المعد!لة على أنه "إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض، ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس، وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية".

وألزمت المادة الـ15 المعدّلة الجمعية السياسية بـ"إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية"، فيما اعتبرت المادة الـ16 "أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون".

أما المادة الـ22 فأجازت لوزير العدل أن "يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها".

ونصت المادة الـ25 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون، وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معا"، في حين ألزمت المادة الـ18 المعدّلة الجمعية بـ"إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها".

وأجازت المادة الـ25 لكل عضو من أعضاء الجمعية أن "يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر". وأجزات المادة أيضا "لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار".


 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus