المعارضة الكويتية تطرح مشروعاً لإصلاحات دستورية تحد من سلطة الأسرة الحاكمة

2014-04-13 - 5:03 م

"أ ف ب": أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية السبت مشروع اصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يؤدي في حال اقراره الى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.

ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل أفرادها أيضا المناصب الوزارية الاساسية، وتحديدا الداخلية والدفاع والخارجية.

وخلال مؤتمر صحافي أمس السبت، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالاضافة الى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني".

ويطالب من خلاله بإجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات أمير البلاد.

ويدعو المشروع إلى انشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها.واستنادا الى النتائج يدعو الامير زعيم الحزب الحائز اكثرية في الانتخابات الى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الامير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائما ما يكون عضوا بارزا في العائلة الحاكمة.

كذلك تدعو الإصلاحات الى الحد من سلطة الامير في حل البرلمان او الحكومة، والى اعتماد نظام برلماني كامل.

وينص المشروع ايضا على ادخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.

وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك ان الإصلاحات تهدف الى "فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني".

من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي "انه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت"، مؤكدا ان "منصب رئيس الوزراء يجب ان يكون بيد الشعب".

واعلن البراك ان المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.

وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسيا، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.

فيما يلي نص الوثيقة التي أطلقتها المعارضة الكويتية:

مشروع الإصلاح السياسي لائتلاف المعارضة الكويتية 

إن المجتمعات تبنى بالتلاحم وروح المواطنة والتعايش والتعددية، وتشجيع الاختلاف والتنوع والابتكار، والحد من الخلاف والتنازع والانشطار. وهذه العوامل في الدول المتقدمة تكون سبباً من أسباب النجاح وتلاقي الأفكار والرغبات في البناء، ولا شك أن المواطنة والتعايش يحتاجان لنظام يحميهم، قوامه الدستور وسيادة القانون ورقابة الرأي العام والربط بين المسؤولية والسلطة. فالرغبة الحقيقية للأمم في التطور والازدهار والتقدم لا تتم إلا من خلال خلق نظام حاضن للإصلاح وحامٍ له، والأمر الذي يتطلب الإرادة والرغبة في الإصلاح أولاً ومن ثم يأتي بعد ذلك التغيير.

إن الدين الإسلامي من خلال الوحي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمتمثل بالقرآن الكريم وهدي سنته النبوية الطاهرة، ومن خلال ما سطره الخلفاء الراشدون في حكمهم قد تضمن معاني الحكم الشرعي الذي يربط بين المسؤولية والسلطة لا انفصام بينهما، ولتحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية واعتبار أن الفرد جزء فاعل في إطار المجتمع. إن أسمى ما نحتاج إليه هو خلق المسؤولية والتي لا تصلح الأنظمة إلا معها ومن خلالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته .

ومن الإشكالات الفكرية في محيطنا الإسلامي والعربي، النظام السياسي وما يقوم عليه من أحكام وما يترتب عليه من آثار ومدى تحمل السلطة لمسؤولياتها وما تتحمله الأمة لاحقاً من نتائج، ونحن لسنا بمعزل عن هذا الإشكال السياسي وتأثيراته، والذي تم تغيير معالمه عبر التاريخ، حتى ابتعد عن أصله الذي نشأ منه في تحمل السلطة لمسؤولياته، وهذا يتلخص في قول سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه - : "وُّليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني".

فمن غير المعقول أن يُعزل الشعب عن آلية اتخاذ القرار وحقه في إدارة شؤون الدولة من خلال حكومة منتخبة تنبثق عنه وتتحمل كامل مسؤولياتها أمامه باعتبار أن إلى الشعب المبتدى والمنتهى في تقييم أعمال الحكومات ومحاسبتها سياسيا وقضائيا، ومن دون هذه الآلية تخلق الفوضى فلا نصوص تردع ولا دساتير تمنع، وستظل الشعوب في دائرة فراغية تقوم على عدم مسؤولية السلطة .

الحالة السياسية:

تمر الكويت في مرحلة غير مسبوقة في تاريخها، وتعد أسوأ مرحلة على الإطلاق، فالفساد دمر سلطات الدولة ونخر مؤسساتها، فأموال الدولة وثرواتها الوطنية مستباحة، والدستور منتهك، والقوانين باتت لعبة في يد السلطة تُستخدم ولا تُطبق، والعدالة تائهة، والحريات العامة مصادرة، فيما ترعى السلطة رعاية مباشرة نشر الفتنة في البلاد في إطار مشروع يستهدف تفتيت المجتمع وتقسيمه، وتكريس الحكم الفردي.

إن الأطر الديمقراطية التي كفلها الدستور تم تمزيقها فلا ديمقراطية بلا حرية. وقد نصت مواد الدستور على أساس كفالة حرية المواطن وحق ممارسة هذه الحرية بشكل حقيقي.

منذ إعلان الدستور في عام 1962 والكويت تعيش أزمة سياسية متمثلة بتمدد صلاحيات الأسرة على حساب صلاحيات الشعب وديمومة دفاع الشعب عن حقوقه الدستورية تحول فيها الشعب من خلال البرلمان من الدوربن التشريعي والرقابي إلى التصدي للسلطة السياسية وحلفائها لمحاولاتهم المستمرة للتطاول على المال العام بنزع حرمته وانتهاكها للدستور وقوانين الدولة.

لقد مارست السلطة الانقلاب المستمر على الدستور منذ عام 1967 عبر التدخل الفاضح والفج في العملية الانتخابية وتزوير إرادة الأمة والتلاعب بها كاشفة عن حقيقة نواياها والرامية إلى الانقلاب على نظام الحكم الدستوري وإلغاء حق الأمة في إدارة شؤون الدولة ، وطمس مبدأ سيادة الأمة والانفراد بإدارة الدولة والسيطرة على مقدراتها ومؤسساتها لنهبها وتخريبها.

ولقد انقلبت السلطة على النظام الدستوري في 1976 فكان لغياب المجلس أثره في وقوع أزمة سوق المناخ التي كادت أن تهوي باقتصاد الدولة بسبب سوء الرقابة وسوء إدارة السلطة ، فقد قدرت بعض التقارير الدولية آنذاك أن خسارة الدولة فقط في سوق المناخ بعد تفرد السلطة قد بلغت عشرات المليارات.

وفي عام 1986 قامت السلطة بانتهاج السلوك نفسه عام 1976 بالانقلاب على الدستور وشهدت تلك الفترة حالة الجمود الاقتصادي والتنموي والسياسي، فظهرت حركة شعبية لتواجه سوء إدارة الدولة واستبدادها وهي عبارة عن ائتلاف من الحركات السياسية والبرلمانية والتي واجهتها السلطة بكل عنف واستبداد، وأبرز حادثة على سوء إدارة السلطة التي تم توثيقها بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية في عام 1992 هي أزمة الاحتلال العراقي وهي برهان جلي على سوء تعامل السلطة مع هذه الفاجعة والتي كان نتيجتها ضياع بالأرواح والمقدرات للشعب الكويتي الذي امتهنت كرامته ومضت الفاجعة دونما أن يحاسب أحد. فعندما سقط النظام خلال الغزو العراقي تعهدت السلطة بالعودة للحياة الديمقراطية واحترام الدستور، وها هي السلطة الآن تعود لانتهاك الدستور مرة أخرى ونحن اليوم لن ننتظر أن يسقط النظام حتى تحترم هذه السلطة الدستور وسنلزمها كشعب على احترامه.

لقد مارست السلطة بعد التحرير النهج العدائي السابق نفسه للانقضاض على مكتسبات الشعب الدستورية والإنسانية بتحويل الدولة من دولة مؤسسات وقانون ودستور وتعزيز مكانة الفرد، إلى كيان أشبه بالمقاطعة وأقرب إلى شركة خاصة.

وكذلك تلاعبت السلطة ما يزيد عن 50 عاماً من إعلان الدستور في النظام الانتخابي بتغيير الدوائر ونظام التصويت من خلال تعديل النظام الانتخابي وهي مغتصبة للسلطة عام 1980 بإصدارها مرسوماً بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتقسيم الكويت لخمس وعشرين دائرة بمخالفة القانون السابق عليه، ومؤخراً قامت السلطة بالانقلاب على قانون الانتخاب 42/2006 بإرادة منفردة لتزييف إرادة الشعب عن طريق إصدار المرسوم 20 لسنة 2012 الذي تبنى نظام صوت واحد لمقاعد متعددة.

إن القواعد السياسية التي تقوم عليها الديمقراطية قد قوضت وأصبح مصير التجربة الديمقراطية في مهب الريح، وتحولت السلطة التشريعية الآتية عن طريق (نظام الصوت الواحد) من وسيلة بيد الشعب إلى وسيلة بيد السلطة وأصبح الوضع في المجلس أقرب للمسرحيات منه إلى المواقف الجادة والتي تضع مصلحة الشعب نصب عينيها وتم إفراغ المجلس والدستور وجعله شكلاً وإطارا فارغاً دون معنى أو محتوى.

ولقد حاول بعض الأعضاء داخل البرلمان تفعيل أدواتهم الدستورية وإلزام الحكومة منذ 2006 على احترام الدستور ولكن باءت أغلب المحاولات بالفشل بسبب تعمد المؤسسات والسلطات المختلفة تفريغ الدستور من محتواه بكافة الوسائل من خلال إفساد العملية السياسية حتى وصل الأمر إلى قيام السلطة بدعم بعض المرشحين وشراء ذمم النواب وما عرف لاحقا بفضيحة الإيداعات، وقد اعترف بعض النواب باستلامهم مبالغ من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والبعض قال إنه استلمها من بعض أبناء الأسرة الحاكمة. كما أفسدت السلطة العملية السياسية من خلال العبث بالمال العام من خلال فضيحة التحويلات المليونية والتي كان عرابها رئيس الوزراء السابق وبعض المؤسسات الحكومية. مما استنهض معه رقابة الرأي العام وبداية الحراك الشعبي والذي طالب برحيل الحكومة منذ عام 2009 بكافة الوسائل وتعرض خلالها الشعب لجميع صور القهر والعنف، حتى نال هذا الشعب ما تمنى بتقديم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقالته وقبول هذه الاستقالة من قبل الأمير. وتم بعدها تكليف رئيس الوزراء اللاحق والذي قام بدوره برفع مرسوم حل البرلمان إلى الأمير والذي صادق عليه. وتمت الانتخابات واستطاع الشعب في فبراير 2012 أن يوصل غالبية برلمانية قادرة على تمرير القوانين وتشكيل لجان تحقيق وإسقاط حكومة بأكملها من خلال عدم التعاون إن أرادت.

لقد حرص أعضاء الغالبية منذ اليوم الأول رغم اختلاف الرؤى السياسية بينهم واتساع بون الخلاف الفكري في صفوفهم إلا أنهم حاولوا من خلال طرح الأولويات المزج بين الدور الرقابي والتشريعي والتوافق على المطالب الشعبية في محاسبة كل من تسبب بإفساد العملية السياسية وشق النسيج الاجتماعي والاستخدام المشين لأدوات الإعلام في تحقيق هذه الأغراض وذلك من خلال لجان التحقيق التي شكلها مجلس فبراير 2012. ومنذ ذلك الوقت والسلطة منشغلة بإيجاد وسائل للتخلص من العناصر التي تمثل تيارا قوياً في الشارع السياسي، وباتت السلطة تخشى امتداد نفوذه وتناميه أكثر بين الجماهير الشعبية، ولم يكن في وسع السلطة أن تضرب منذ البداية هذه العناصر، وفي ذات الوقت لا تتحمل السلطة أن يمارس ممثلو الأمة دورهم الحقيقي بكشف الفساد ورموزه وممثليه وحلفائه وأعوانه من خلال لجان التحقيق التي شكلت، وهي لجان الإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل وتجاوزات الإعلام الفاسد.

ولكن النهج الفردي من قبل السلطة عاد مرة أخرى لمسرح الأحداث فلم يكمل مجلس فبراير 2012 مدة الأربعة شهور وقبل أن ينهي دورته الأولى أقدمت السلطة من خلال المحكمة الدستورية على إبطال المجلس المعبر عن إرادة الشعب الحقيقية بسبب خطأ إجرائي ارتكبته الحكومة وهو بدعة مستوردة بينما هو في حقيقة الأمر انقلاب قامت به السلطة السياسية وحلفاؤها على النظام الدستوري لكي تمكن قوى الفساد من العبث بمقدرات الدولة.

وتم استكمال فصول المسرحية عن طريق إصدار مرسوم الصوت الواحد فوراً بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس فبراير 2012 وكأنه يراد للأمة أن تكون شاهدة زور على انتهاك الدستور وأن نكون نحن كشعب وكجيل معاصر داخل قفص الاتهام في محكمة التاريخ التي ستعقدها الأجيال اللاحقة والتي ستفحص بدقة ما إذا كنا قد حافظنا على الأمانة أم كنا لها خائنين.

الفساد الإداري للسلطة:

لقد تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة بتاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية، وأصبحنا ننافس بعض دول أفريقيا الوسطى ودول جنوب شرق آسيا في انحدار مستوى الخدمات.

فأزمة السكن تفاقمت بشكل مخيف بسبب سياسة احتكار الأراضي من قبل أصحاب السلطة السياسية وحلفائها التاريخيين حتى أصبحت طلبات الإسكان المتراكمة تقدر بمائة ألف طلب أو أكثر، وكان من آثارها تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية.

كما لا تزال في الدولة جامعة حكومية واحدة تفتقد لحرم الجامعي المتكامل وتواجه تراكماً طلابياً كبيراً، وأصبحت نسبة الأساتذة للطلبة عالية جداً، بالإضافة لانهيار التعليم الأساسي. وتضخمت أعداد البطالة في الدولة في فترة تجاوزت الفوائض المالية سنوياً عشرات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 إلى 2013 والتي لا يزال مصيرها مجهولاً بسبب فقدان الشفافية بالإعلان عن حجم الفوائض وأسس صرفها واستثمارها وعوائد استثمارها في الوقت الذي يعلن فيه عن منح مليارية لدول أخرى لبناء مشاريع في حين أن الشعب الكويتي بحاجة لمثل هذه المشاريع في وطنه.

ومن مظاهر الفساد الإداري للسلطة السياسية تفشي ظاهرة الرشاوى على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والإدارية وتحولت الظاهرة إلى خلايا سرطانية خطيرة تتكاثر وتنخر في جسد الدولة والتي تكون سبباً لدمار الدول وانهيارها. ويلحق بفساد الإدارة الحكومية تفشي الواسطة للحصول على خدمات أساسية في القطاعات الصحية والتعليمية والوظيفية والتي تعتبر من صميم حقوق المواطنة ومسؤولية الدولة تجاه الأفراد، فعلاقة المواطن بالقطاع الخدمي يجب أن تكون مباشرة ودون وساطة مصطنعة وكأن المواطن يطلب من الأشياء ما لا يستحقه رغم أن الدستور قرر أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويضاف لفساد الإدارة الحكومي ما يعرف بقضية (القروض)، التي أرهقت المجتمع من خلال ضعف المؤسسات المالية في إحكام رقابتها على البنوك، فالحكومة لم تعترف في بادئ الأمر بوجود مشكلة ثم اضطرت للاعتراف من خلال تبني حلول ترقيعية عن طريق ما يعرف بصندوق المعسرين وصندوق الأسرة، ولكن لا تزال المشكلة قائمة، وتتعرض آلاف من الأسر الكويتية لموجات من الضغط الاقتصادي المرهقة والتي بدا تأثيرها واضحاً على الأمن المجتمعي. ومن أمثلة فساد الإدارة الحكومية قضية (المسرحين)، والتي بالرغم من وجود قانون لدعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلا أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في حماية موظفي القطاع الخاص وهو الذي يحظى برعاية حكومية كاملة، فأصبحنا أمام حكومة ليست فقط غير قادرة على توظيف الخريجين الكويتيين في مختلف الاختصاصات، بل أمام حكومة عاجزة عن حماية الكويتيين الأكفاء الذين تعرضوا لعملية إنهاء خدماتهم قسراً بحجج واهية حتى تم تكوين ما يعرف اليوم بقضية المسرحين والذي يقدر عددهم بمئات المسرحين .

ومن القضايا المهمة والخطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، قضية (البدون) والتي لا تزال عالقة وتشكل خطراً نفسياً على الأفراد المنتمين لهذه الفئة من خلال التضييق عليهم في عيشهم وفي حقوقهم الإنسانية الطبيعية، فأصبح توفير الحقوق المدنية والقانونية وحفظ كراماتهم وتوفير الحياة الإنسانية حقاً لهم على الدولة، وكذلك ضرورة الإسراع بمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها خصوصاً أن الحكومة قد اعترفت بأحقية 37 ألف مستحق لها، فلم يعد من المقبول أن يحرموا من حق الانتماء لهذا البلد وهم من سطر أسمى التضحيات في كل التحديات التي واجهتها الكويت من الحروب القومية وحرب الاستنزاف وحرب تحرير الكويت ومقاومة الاحتلال العراقي. كما أن حرمان ذوي الشهداء وأبناء الكويتيات من المستحقين من الانتماء لهذا البلد، الذي لم يسكنوا إلا أرضه ولم يتربوا إلى في حضنه ولم يتنفسوا إلا هواه يعتبر قسوةً بالغة عليهم وقسوة على الكويت في آنٍ واحد حيث إن الكويت قد حرمت من انتماء أبنائها إليها.

الخلل الاقتصادي:

إن اقتصادنا وحيد الجانب يعتمد أساساً على إنتاج النفط وتصديره إذ تشكل إيراداته ما يفوق 90٪ من ميزانية الدولة، ونظراً لكون الإنفاق الحكومي هو المصدر الرئيسي وشبه الوحيد لكافة النشاطات الاقتصادية أضحت عملية التنمية الاقتصادية مرهونة بما قد يطرأ على الصناعة النفطية من تطورات وتغيرات. وهذه مسألة لا نملكها وإنما تخضع لقوانين السوق النفطي وما يطرأ عليه من تغيرات وتحولات وتقلبات مرتبطة بالعرض والطلب .

لقد أظهرت السنوات المتعاقبة مدى التخريب الذي لحق بهذا القطاع وعمليات النهب المستمرة له والفساد والإفساد الذي استشرى فيه وبالصفقات المليارية الكبرى المشبوهة والمغلفة بالفساد والرشاوى وكل هذه الصفقات تم فضحها ولكن دون جدوى، هذا ما نعلم عنه ولكن هناك مئات المشاريع والعقود خلال الثلاثين سنة الماضية والتي تقدر بعشرات المليارات لم تخضع للرقابة والفحص وهي بعيدة عن أعين الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، فهذا القطاع المهم والحساس أصبح في وضع خطر، فإذا لم نقف بحزم ضد سقوط وانحدار هذا القطاع المهم والحيوي لنا فنحن مقبلون على كارثة بكل معنى الكلمة.

كما يعاني اقتصادنا من عدم التوازن بين الهياكل والإنتاج مما يجعله عرضة للخلل والاضطراب، وطريقة التوزيع فيه تتنافى مع مفاهيم العدالة الاجتماعية ، حيث نشاهد بعد سنوات طويلة من إنتاج النفط التفاوت الكبير في الدخول الفردية ، وانتهت الأمور إلى تركيز الثروة في أيدي قلة، مستحوذة، مما أدى إلى بروز الفوارق الطبقية بشكل حاد لاسيما في السنوات الأخيرة، فبرز الفرق الواضح بين أصحاب الثروات الطائلة وأصحاب الدخول المحدودة التي لا تكفي احتياجاتهم الضرورية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر وغير المتوازن والمتلازم مع جمود الأجور والرواتب أو ارتفاعاتها بشكل متدنٍ.

القمع السلطوي:

لقد قامت السلطة بضرب النسيج الاجتماعي للدولة عن طريق خلق نزاع قبلي وطائفي وفئوي لضمان السيادة للسلطة وحدها رغم عجز الاحتلال العراقي الغاشم عن خلخلة الوحدة الوطنية. لقد جسد الشعب الكويتي الصامد حقيقة التلاحم بمقاومته للاحتلال فكانت المقاومة الشعبية المسلحة والعصيان المدني، ولقد قدمت المقاومة الكويتية كل التضحيات في مواجهة المحتل وتجسد فيها معنى الوحدة الوطنية المتميزة بالصلابة وتوحيد الصفوف والصبر والإيمان ببقاء الكويت وزوال المحتل، فقد قدم الكثير من أبناء وبنات الكويت أرواحهم فداءً للوطن وسجلوا بذلك البطولات الرائعة وكتبوا باستشهادهم أسطراً تشع نوراً وكانوا حينها يتطلعون إلى وطن يتحرر وتسود فيه العدالة وتكافؤ الفرص وحرية الرأي، وطن للكرامة والمساواة. فنحن اليوم في أشد الحاجة إلى هذه الوحدة التي كرسها شهداؤنا لكي نحقق استقرار الكويت وأمنها.

وتمر الحياة السياسية بالكويت حالياً بظروف صعبة وعصيبة وحساسة، فالأوضاع المحلية الحالية تكتسب أهمية وخطورة استثنائية نظراً للاضطراب الشديد في الأوضاع الإقليمية، فالظروف الخطيرة في المنطقة جعلت أنظمة الحكم فيها تثير أكثر من أي وقت مضى النعرة الفئوية والطائفية والقبلية، وتتطلب المسؤولية الوطنية من الجميع التصدي لكافة الانتهاكات الدستورية التي تخيم على وطنهم وانعكاسات ذلك على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وقد قامت السلطة بضرب النسيج الاجتماعي من خلال التحالف مع شخصيات من أصحاب الماضي المشبوه، والتحالفات السياسية مع بعض التيارات المصلحية وأصحاب المصالح، عن طريق توزيع المناصب والمناقصات والمنح وقتل شرط الكفاءة وتكافؤ الفرص وأصبح معيار وأسس تعيين الوزراء يقوم على الترضية والمحاصصة والعلاقات الشخصية بعيداً عن أسس الكفاءة والقدرة، وهذا ما ينطبق على القيادات الإدارية حيث صرح رئيس الوزراء ذاته بأن أغلبية القيادات الإدارية جاءت بالواسطة وليس الكفاءة، وهو الأمر الذي أدى إلى إحباط طموحات الشباب في بناء البلد والارتقاء به، وأصبحت الهجرة من الوطن الهدف المنشود للبعض اليائس من الإصلاح كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 'الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة'.

وتمادت السلطة مؤخراً في سياستها القمعية باستخدام القبضة الأمنية في قمع المسيرات السلمية والتعسف القانوني ومحاسبة النوايا لقمع معارضيها بإحالة المدوّنين في مواقع التواصل الاجتماعي والكتاب لأمن الدولة والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي من جهات التحقيق. وبلغت الخطورة حداً لا يتصور بتزوير إرادة الأمة بخلق برلمان صوري خلقته السلطة بمعزل عن الإرادة الحقيقية للأمة ومن ثم قيام هذا البرلمان بإصدار توصيات سرية قمعية للشعب الكويتي والتي تم تبنيها بوثيقة سرية صادرة من مجلس الوزراء بالتضييق على الحريات بفصل موظفي الدولة المساهمين والمتعاطفين مع حركة الإصلاح السياسي التي شهدتها البلاد مما يتناقض مع حقوق المواطنين الأصيلة في نقد السلطة والتعبير عن رأيهم في الشأن العام، وهذا يجعلنا نستذكر المقولة الخالدة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : 'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا'.

كنا نتطلع كشعب كويتي من خلال الاجتماعات الدائمة لمجلس التعاون الخليجي للوصول إلى ما يؤدي إلى نهضة الشعوب الخليجية وتماسكها والوصول إلى العملة الخليجية الموحدة والحدود المفتوحة والسوق المشتركة ووسائل النقل المتقدمة وحق العمل للخليجي في أي دولة من دول الخليج والتكامل الاقتصادي والدفع بالمزيد من الحريات من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار وصولا إلى وحدة وتلاحم دول الخليج لأنها الطريق الوحيد لحماية هذه المنظومة فهي سياج الأمان والدرع الواقية الذي يؤدي لتماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، إلا أن السلطة عندنا بدلاً من حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وقعت على اتفاقية أمنية لتحول الخليج بأكمله إلى سجن كبير.

الحاجة للتغيير:

لقد سطر تاريخ الكويت السياسي العديد من المواقف الوطنية الرائعة للشعب الكويتي، تجلت فيها روحه الوطنية، وبرز فيها إحساسه بالمسؤولية العامة. ويشهد التاريخ أيضا أن جميع مبادرات الإصلاح والتطوير والحفاظ على الثروة الوطنية إنما كانت مبادرات شعبية بحتة صاغتها وتبنتها القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها، على نحو اضطرت معه السلطة إلى القبول بها.

وإذ عبّر الشعب الكويتي أكثر من مرة وفي مناسبات عدة، داخل البرلمان وخارجه، عن رفضه وغضبه تجاه ما تقوم به السلطة، وإذ تمادت السلطة كثيرا واندفعت، وتجاهلت صوت العقل ونداء المصلحة الوطنية العليا، وإذ بان بشكل جلي لا لبس فيه انسداد أفق العمل البرلماني التقليدي وقصوره في مواجهة تآمر السلطة على الحكم الديمقراطي والمكتسبات الشعبية، وإذ ثبت أيضا أن العمل الشعبي غير المنظم لا يمكن أن يردع السلطة عن غيها، فقد تبين أنه لا بديل عن العمل الشعبي بشقيه السياسي والميداني، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ الكويت هو تعاضد قواها السياسية المؤمنة بالديمقراطية وبالتداول الديمقراطي للسلطة، وتضامنها تحت راية واحدة ووفق رؤية موحدة تتضمن برنامجا للإصلاح الدستوري والتشريعي.

لقد كان المقصد الأساسي للآباء المؤسسين حين صياغة دستور 1962، مراعاة حداثة عهد المشاركة الشعبية في الحكم آنذاك وتمريناً على وضعهم الجديد، وعبروا عن ذلك صراحة بتأكيدهم على تضمن دستور 1962 بعض التضييق من منطلق سنة التطور تمهيدا لإعادة النظر في الدستور بعد تطبيقه.

إن السلطة التقليدية لن ينفع في حال استمرارها إضافة النصوص القانونية والدستورية ولو اتسمت بالكمال والوضوح، فقد عودتنا على الانقضاض على النصوص وتفريغها من محتواها، وهي لن تعدم الوسائل دائماً للقيام بذلك ولا مجال اليوم لضمان احترام الدستور والقانون واستقرار الأوضاع وازدهارها إلا من خلال حكومة منتخبة قادرة على تحمل المسؤولية وتأتي بالتداول السلمي للسلطة.

ولأن الأمم تتقدم بالأفكار فقد بدأت حضارتنا الإسلامية من خلال ما أمر الله به نبينا الكريم بكلمة 'اقرأ'، ومن هذا المنطلق يتم تقديم هذا المشروع الفكري للإصلاح السياسي الوطني لانتشال الكويت من الحالة التي تعيشها إلى الحالة التي تستحقها.

لذا يقدم الائتلاف مشروع الإصلاح السياسي الوطني على النحو التالي :

الرؤية

(إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل يحقق مبدأ السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا)

الهدف

يسعى المشروع لتحقيق الأهداف التالية:

أولا: توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل.

ثانيا: فك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني .

ثالثا: تفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث.

رابعاً: تدعيم الحريات وحقوق الإنسان.

خامساً: تطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد.

مسارات الإصلاح السياسي

يمثّل الإصلاح السياسي الديمقراطي الآليات والأرضية اللازمة التي يمكن أن يتأسس عليها الحكم الصالح والرشيد، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبني خطوات عملية دستورية وأخرى تشريعية تحقق رؤية مشروع الإصلاح عن طريق (إقامة نظام برلماني كامل يحقق مبدأ 'السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا').

وتعمل تلك المسارات على تدعيم سيادة الأمة وتطوير أدوات السلطات الدستورية في الدولة، فميدان العمل السياسي بحاجة إلى تنظيم قانوني يكفل إشهار الهيئات السياسية على أساس وطني تساهم من خلاله تلك الهيئات في تدعيم أركان النظام البرلماني، ويتطلب للوصول الى الحكومة البرلمانية اعتماد قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي للقوائم يمهد لقيام الشعب باختيار القوائم للتنافس في تشكيل الحكومة.

ولضمان وصول إدارة رشيدة لقيادة الحكومة يتطلب معه القيام بإصلاحات دستورية من خلالها يتم تمكين القائمة الفائزة بالانتخابات البرلمانية من تشكيل الحكومة واشتراط نيلها الثقة من ممثلي الأمة لمباشرة أعمالها، وكذلك لتطوير الأدوار البرلمانية يتطلب عدداً من الإصلاحات الدستورية التي تعتمد على تفعيل أدوات عضو مجلس الأمة وتمكينه بشكل حقيقي من ممارسة أعماله التشريعية والرقابية كزيادة عدد أعضاء المجلس وتفعيل جلساته ولجانه وتمكين أعضائه من مساءلة الحكومة وأعضائها على قدم المساواة. كما أن المسارات تهدف إلى تمكين البرلمان من أداء أدواره من خلال تقييد صور الاعاقة أو التعطيل أو الإيقاف لمساره وتقييد أحقية السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية مالم يكن ذلك بموافقة البرلمان.

ومن ضمن مسارات الإصلاح تطوير أدوار السلطة القضائية دستوريا وتشريعيا لتحقيق العدل الذي نادى به الدستور وفقا لأحدث ما وصلت إليه التجربة البشرية في هذا الشأن.

وتكتمل الصورة الديمقراطية المطلوبة بتبني جملة من التشريعات التي تعزز الحريات العامة وتضع ضمانات اكبر لحقوق الإنسان وتفعل جوانب التنمية وتساهم في الإصلاح الإداري في الدولة وتكافح الفساد.

ويسعى المشروع لتحقيق متطلبات الرؤية والأهداف الإصلاحية نحو استكمال النظام البرلماني الكامل من خلال المسارات التالية:

أولاً: الإصلاحات الدستورية.

ثانياً: الإصلاحات التشريعية.

أولاً: الإصلاحات الدستورية:

تأتي المبادئ والإصلاحات الدستورية انطلاقاً من المكتسبات الدستورية التي تضمنها دستور 1962 ومن بينها جواز تعديل نصوصه لمزيد من الحريات ومزيد من المشاركة الحقيقية الفاعلة من قبل الشعب.

وتهدف بنود الإصلاحات الدستورية إلى إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الحالي بهدف الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل على نحو يجعل مبدأ سيادة الأمة واقعاً قائماً.

1. التحول إلى النظام البرلماني:

لقد أثبتت تجربة الكويت السياسية فشل الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني في تحقيق التنمية المنشودة والقدرة على توفير إدارة رشيدة لمؤسسات الدولة الأمر الذي يتطلب الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، وذلك من خلال العناصر التالية:

‌أ. يكلف أمير البلاد رئيس القائمة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة برئاسة الوزارة.

‌ب. تشكيل الحكومة وفق النظام البرلماني (حكومة منتخبة).

‌ج. وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة.

‌د. عدم تقديم الحكومة برنامج عملها يوجب استقالتها.

‌ه. إلغاء الربط القائم بين أعداد النواب والوزراء.

2. حماية وتحصين البرلمان:

رغم أن الدستور قد قرر أن نظام الحكم بالكويت ديمقراطي، إلا أن المظهر الوحيد لهذه الديمقراطية يكاد ينحصر في 'مجلس الأمة'. ونتيجة لسعي السلطة الدائم للحد من الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، كان لابد من رعاية مظهر الإرادة والسيادة الشعبية ومنع تكريس النهج الفردي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ. تقييد حق الحكومة بالدعوة للانتخابات البرلمانية المبكرة.

ب. صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة مع خضوع الوزراء لقواعد الغياب المقررة على أعضاء مجلس الأمة.

ج. تقليص صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة أو الأحكام العرفية، بحيث لا تمس هذه الحالة الاستثنائية بالنظام الانتخابي وتشكيل البرلمان أو صلاحياته، أوالموازنة العامة للدولة.

3. تدعيم وتفعيل أدوار مجلس الأمة وعضو البرلمان:

أثبتت التجربة ضعف البناء الداخلي لمجلس الأمة، فما كان مناسباً للظروف المحيطة بعام 1962، لم يعد مناسباً في ظروفنا الحالية مما يتطلب معه تطوير تشكيل مجلس الأمة وبناؤه الداخلي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ. زيادة أعضاء مجلس الأمة بما يتناسب مع زيادة القاعدة الانتخابية.

ب. توحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ج. اعتماد العلنية في أعمال المجلس بجلساته ولجانه وتقليص أحوال السرية تأكيداً للرقابة الشعبية.

4. ضمان استقلالية السلطة القضائية وتدعيم أدوارها:

نزاهة واستقلالية القضاء من أهم دعائم الدول المتقدمة والناجحة والمستقرة، والتجربة الديمقراطية أكدت إقحام الحكومات المتعاقبة للقضاء في خضم الصراعات السياسية، مما يتطلب معه تدعيم دور القضاء واستقلاليته، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ‌- تأكيد الاستقلالية الإدارية والمالية للقضاء عن السلطة التنفيذية.

ب‌- دعم الجانب المؤسسي في القضاء والأجهزة المعاونة.

ت‌- تحديد أدوار واختصاصات وآلية تشكيل المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

ث‌- تعزيز القضاء الإداري والأجهزة المعاونة له من خلال الالتزام بإنشاء مجلس للدولة.

5. مبادئ دستورية أخرى:

- وضع ضوابط على المواد الدستورية الخاصة بموازنة الدولة وبالأخص بنود الميزانيات الخاصة (السرية) والتي يجب أن تخضع بصورة كاملة لرقابة البرلمان.

- تغيير آلية تعديل الدستور (مادة.174) في إطار يضمن عدم العبث به وكذلك القدرة على تطويره إيجابًا بآليات محددة من واقع التجارب الدستورية العالمية.

- النص على أحقية تشكيل الهيئات السياسية في الدستور باعتبارها شرطاً أساسياً في النظام البرلماني الكامل.

بهدي من المبادئ والتوجهات الأساسية السابق ذكرها وصولاً إلى جوهر النظام البرلماني الكامل، نقترح النصوص الدستورية التالية فيما يلي لتحقيق الأهداف المرجوة :

النص القائم .. النص المقترح:

(المادة 43)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة .

النص المقترح:

حرية تكوين الهيئات السياسية والجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

(المادة 51)

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

النص المقترح:

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الأمة وفقاً للدستور

(المادة 52)

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

النص المقترح:

السلطة التنفيذية يتولاها مجلس الوزراء والوزراء باسم الأمير على النحو المبين بالدستور.

(مادة 55) 

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.

النص المقترح:

يتولى الأمير سلطاته على النحو المبين بالدستور.

(مادة 56)

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.

ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

النص المقترح:

يكلف الأمير بأمر أميري خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة رئيس القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بتشكيل الحكومة.

ويقوم رئيس الوزراء المكلف بعرض حكومته على الأمير خلال أربعة عشر يوما من صدور خطاب التكليف ليصدر الأمير خلال الثلاثة أيام التالية مرسوما بتشكيلها.

ولا تباشر الحكومة أعمالها إلا بعد حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة في جلسة خاصة يدعى لها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة. ولا يباشر الوزراء اللاحقون على التشكيل الحكومي أعمالهم إلا بعد حصولهم على ثقة المجلس في أول جلسة تلي صدور مرسوم التعيين.

وعند حصول الحكومة المكلفة على ثقة المجلس يصدر أمر أميري بتعيين رئيس الوزراء على النحو السابق.

وفي حال عدم حصول الحكومة المكلفة على الثقة، يكلف الأمير رئيس القائمة الحاصلة على ثاني أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في انتخابات المجلس بتشكيل الحكومة، وتسري أحكام الفقرات السابقة في هذه الحالة.

وفي حال عدم حصول الحكومة المكلفة الثانية على الثقة، يكلف الأمير رئيس القائمة الحاصلة على ثالث أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في انتخابات المجلس بتشكيل الحكومة، وتسري أحكام الفقرات السابقة في هذه الحالة.

وفي حال عدم حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس الأمة تتم الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لآخر انتخابات للمجلس وذلك بالاستثناء من المادة 107 من الدستور.

ويكون تعيين رئيس الوزراء والوزراء من أعضاء مجلس الأمة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لمجلس الأمة.

(مادة 58)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

النص المقترح:

للأمير حق الاجتماع برئيس مجلس الوزراء أو الوزراء للاستيضاح حول المسائل المتعلقة بشؤون البلاد .

(المادة 65)

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. 

ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. 

ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.

النص المقترح:

تقدم مشروعات القوانين بمراسيم ويكون للأمير حق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. 

ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. 

ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون صدور مرسوم طلب الإعادة بنظره.

(المادة 67)

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.

النص المقترح:

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتكون تولية الضباط وعزلهم بمرسوم وفقاً للقانون.

(المادة 69)

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. 

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.

النص المقترح:

يكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. 

ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة في أول اجتماع له يلي إعلان الحكم العرفي للبت في مصير الحكم العرفي، أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية له في حال صدوره بين أدوار الانعقاد أو بعد انتهاء الفصل التشريعي.

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.

وللمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه في أي وقت وقف حالة الحكم العرفي.

(المادة 70)

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. 

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

النص المقترح:

تُبرم المعاهدات بمرسوم ويبلغ فيها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية. 

(مادة 71)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

النص المقترح:

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو بعد انتهاء الفصل التشريعي، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية أو ماسة بالنظام الانتخابي وتعديلاته، كما لا تسري أحكام هذه المادة على قانون تنظيم الاستفتاء العام في تنقيح الدستور وفق أحكام المادة 174.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

ويكون إقرار المجلس للمراسيم بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

(المادة 72)

يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

النص المقترح:

توضع بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

(المادة 73)

يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

النص المقترح:

توضع بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

(المادة 74)

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.

النص المقترح:

يُعيَّن الموظفون المدنيون والعسكريون بمراسيم.

ويعين الأمير الممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية بمرسوم، ويتم عزلهم وفقاً للقانون، ويقبل بمراسيم ممثلي الدول الأجنبية . 

(المادة 76)

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.

النص المقترح:

يمنح الأمير أوسمة الشرف بمراسيم وفقاً للقانون .

(مادة 80)

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.

النص المقترح:

يتألف مجلس الأمة من مئة عضو ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء أعضاء في هذا المجلس على أن يمنعوا من عضوية لجانه.

(مادة 81)

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

النص المقترح:

يحدد مجلس الأمة النظام الانتخابي بقانون.

(المادة 86)

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

النص المقترح:

يعقد الدور العادي لمجلس الأمة بمرسوم يصدر خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة. 

(المادة 87)

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. 

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

النص المقترح:

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يُدعى مجلس الأمة بمرسوم لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج الرسمية، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. 

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. 

(المادة 88)

يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

النص المقترح:

يُدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.

(المادة 89)

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

النص المقترح:

يعلن بمرسوم فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

(مادة 98)

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

النص المقترح:

يتقدم رئيس الوزراء ببرنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصولها على ثقة المجلس، وعلى المجلس مناقشة البرنامج خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

وإذا امتنع رئيس الوزراء عن تقديم برنامج العمل لأي سبب خلال المهلة المحددة، تعتبر الحكومة التي يرأسها مستقيلة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة وتطبق الأحكام الواردة في المادة (56) من الدستور في هذه الحالة.

(مادة 101)

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

النص المقترح:

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس حجب الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار حجب الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء ،ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

ويكون حجب الثقة عن الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

(مادة 102)

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. 

ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. 

وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

النص المقترح:

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة. وللمجلس أن يطرح موضوع الثقة به وفق الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور. وإذا قرر المجلس حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار حجب الثقة عنه ويقدم استقالته فورا، وتستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور وفقا لنص المادة 103 من الدستور.

ويكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وعند حجب الثقة عن رئيس الوزراء يكلف رئيس القائمة التالية في ترتيب نتائج آخر انتخابات لمجلس الأمة وفق أحكام المادة 56 من الدستور.

ولا يجوز أن تكلف قائمة بتشكيل حكومة سبق أن حجبت الثقة عن رئيسها.

(المادة 103)

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.

النص المقترح:

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه. وتسري الأحكام الواردة في المادة 56 من الدستور في هذه الحالة.

(مادة 104)

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. 

وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في لقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.

النص المقترح:

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي.

وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري ولي العهد.

(المادة 106)

للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

النص المقترح:

يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً بعد موافقة المجلس، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

(المادة 107)

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. 

النص المقترح:

تجوز الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الأمة بمرسوم وذلك فقط في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي.

على أن تجرى الانتخابات الجديدة للمجلس في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الدعوة.

فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة 83.

(مادة 116)

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

النص المقترح:

يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحضور جلسات مجلس الأمة ولهم المشاركة في مناقشاته. ويسمع رأيهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين لتقديم الرأي الفني.

وللمجلس طلب حضور من يريد في جلسات المجلس أو لجانه.

(المادة 128)

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.

وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

النص المقترح:

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.

وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها، وتعتبر المراسيم نافذة بمرور شهر من تاريخ رفعها.

(مادة 167)

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.

النص المقترح:

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية في الجنايات والجنح باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. وينظم القانون اختصاص النيابة العامة ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

(مادة 169)

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون.

النص المقترح:

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة مجلس للدولة ويبين كيفية ممارسته للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون.

(مادة 170)

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

النص المقترح:

يلحق القانون بمجلس الدولة الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتتولى صياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما تمثل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.

(مادة 171)

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

النص المقترح:

يرتب القانون إنشاء مجلس الدولة ويبين نظامه والأقسام الملحقة به وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

(مادة 173)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.

وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن

وكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن أمام تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.

النص المقترح: 

المجلس الدستوري هيئة قضائية مستقلة، يتكون من تسعة أعضاء ممن لا تقل خبرتهم عن عشرين عاما، على أن يكون ثلثي الأعضاء من حملة الإجازة الجامعية في القانون. ويتم ترشيح أعضاء المجلس الدستوري من ثلاث جهات وفقا للقانون على النحو الآتي:

- ترشح السلطة القضائية ثلث أعضاء المجلس الدستوري من مستشاري محكمة الاستئناف والتمييز على ألا يشغلوا منصباً غير قضائي وقت الترشيح.

- ترشح السلطة التشريعية من غير أعضائها ثلث أعضاء المجلس الدستوري يتم التصويت عليهم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

- ترشح السلطة التنفيذية من غير أعضائها ثلث أعضاء المجلس الدستوري.

ويصدر في جميع أعضاء المجلس الدستوري مرسوم بالتعيين بعد استكمال إجراءات الترشيح من الجهات السابقة، ولا يجوز لأعضاء المجلس الدستوري الجمع بين العضوية وبين تولي أي أعمال أو وظائف أخرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس الدستوري اثني عشر عاما، ويتم التجديد لثلث مقاعد أعضاء المجلس كل أربع سنوات لمن استكمل المدة، ولا يسري شرط المدة على أول تشكيل للمجلس الدستوري.

ويراعى في التجديد، أو عند خلو المقعد الطريقة المعتمدة في تكوين المجلس مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.

وينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيساً منهم على أن يكون من مرشحي السلطة القضائية ونائبا عنه من أعضاء المجلس، ويجب أن يكون الرئيس ونائبه من حملة الإجازة الجامعية في القانون.

يختص المجلس الدستوري بالفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويكفل القانون حق كل من: الأشخاص والحكومة ومجلس الأمة في الطعن المباشر لدى المجلس الدستوري، وفي حال إصدار المجلس قرار عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.

يصدر المجلس الدستوري قراراته بأغلبية الأعضاء وذلك في موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ قبول الطعن، وتكون قرارات المجلس مسببة وملزمة لجميع السلطات على أن يرفق مع القرار رأي الأقلية إن وجد، وتنشر القرارات ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

يرتب القانون المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة به وآلية العمل، والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤه.

(مادة 174)

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. (مادة 174)

للأمير بمرسوم أو لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس خلال شهر المشروع المقترح مادة مادة ، فإذا وافق ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على التنقيح، يصدر بقانون على أن يعرض على الشعب باستفتاء عام مباشر خلال الستين يوماً اللاحقة.

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

ويعتبر قانون التنقيح موافقاً عليه عند مشاركة أكثر من 50% على الأقل من المقيدين في كشـــــــــــــــــــــــوف الناخبين لانتخابات مجلس الأمة وبموافقة 60% من نسبة الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء.

ويرفع مجلس الأمة قانون التنقيح للأمير لإصداره ونشره خلال شهر من تاريخ الاستفتاء.

ويكون التنقيح واجب النفاذ في كل الأحوال بمجرد مرور ستين يوماً من تاريخ الموافقة على الاستفتاء.

ولا تسري أحكام المادتين 65 و66 من هذا الدستور على هذه المادة.

عند رفض اقتراح التنقيح لا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ينظم القانون آلية الإشراف على الاستفتاء والجهة التي تتولى عملية الاستفتاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفسيرية لدستور دولة الكويت

أولا: التصوير العام لنظام الحكم:

امتثالا لقوله تعالى ' وشاورهم في الأمر' واستشرافاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله ' وأمرهم شورى بينهم ' وتأسياً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى، بهدي ذلك كله ، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت .

ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح مادة 4))، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس مادة (54)، كما أبعد عنه مسببات التبعة، وذلك بالنص على أن مجلس الوزراء يتولى السلطة التنفيذية باسم الأمير مادة )58) وأن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الأمة، المادتان (101) و102) ).

وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعددة أهمها مايلي:

1- يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعد إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير. لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد .

2- ويقضي مبدأ تولي مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية باسم الأمير، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة مادة (4)، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة مادة 56))، وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل أو بعض صلاحياته الدستورية مادة (61)، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص.

3- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتبنى الدستور النظام الديمقراطي البرلماني لتناسب هذا النظام مع الواقع السياسي للدولة وقيام النظام الوراثي في الحكم الذي يلزم أن تكون الأسرة الحاكمة خارج دائرة المسؤولية في رأس الهرم الوزاري وألا تكون في مواجهة الشعب عند نقد العمل الحكومي التنفيذي، وأن يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمان وانعكاساً لإرادة الأمة مما يتبعه قيام المسؤولية السياسية أمام البرلمان والأمة، تكريساً لمبدأ أن السيادة تكون للأمة، فمن دون هذه المسؤولية تقف النصوص الدستورية عاجزة عن التطبيق وخارجة عن دائرة التقييم مما يجعلها عرضة للوجود الشكلي دون التكريس الفعلي ويكون من آثارها السلبية إقامة نظام لا يجعل المسؤولية بقدر السلطة فيؤدي لوجود خلل في طريقة نشوء السلطة التنفيذية وإدارتها وخلل مقابل في آلية محاسبتها.

لذلك رغبة في النأي الكامل بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي، ورغبة في إيجاد وزارة قادرة على تحمل المسؤولية السياسية الكاملة أمام الأمة، ورغبة في تطوير المؤسسات والارتقاء بأدائها، فقد كان لزاماً أن يتم تبني النظام البرلماني الكامل.

4- إن قيام الحكومة البرلمانية يعد ضمانة لشعبية الحكم ورقابة الأمة على السلطات التي أنشأتها من خلال الرقابة اللاحقة في الانتخابات اللاحقة بالإضافة لرقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم . وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء، على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من الدستور، وحرية العقيدة المادة 35، وحرية الرأي المادة 36، وحرية الصحافة والطباعة والنشر مادة 37 ، وحرية المراسلة المادة 39، وحرية تكوين الهيئات والجمعيات والنقابات المادة 43، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة 44، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة 45 ، وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل ، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.

التفسير الخاص لبعض النصوص:

المادة 43: 

تقرر هذه المادة حرية تكوين الأحزاب والهيئات السياسية والجمعيات والنقابات وهي من الحقوق الشعبية في التنظيم وتكريس العمل المؤسسي على الصعيد السياسي والاجتماعي والوظيفي والتي تعتبر ضمانة في عملية تكريس الحقوق الدستورية من خلال خلق نظام فاعل للسلطات العامة في الدولة ولمؤسسات المجتمع المدني.

المادة 56:

يقوم الأمير بتكليف رئيس القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في انتخابات مجلس الأمة فوراً بعد الانتخابات، مع عدم جواز عزله بقرار فردي من الأمير بحيث تخضع الحكومة بأعضائها للقواعد البرلمانية في منحها الثقة أو عدم حصولها عليها ابتداءً قبل ممارسة أعمالها طبقاً لأحكام المادة 56 أو لاحقاً عن طريق حجب الثقة.

ولا تمارس الحكومة أعمالها إلا بعد نيل ثقة المجلس، ولا يعني هذا الحرمان الكامل من مباشرة بعض الصلاحيات الضرورية واللازمة لإدارة الدولة مؤقتاَ حتى نيل الثقة، بذلك يقصد بهذه العبارة أن للحكومة قبل نيل تلك الثقة ممارسة الأعمال التنفيذية اللازمة لإدارة الدولة حتى تاريخ جلسة الثقة على ألا تمارس كامل أعمالها، إلا بعد ثقة المجلس. و في حال اعتذار القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات عن تشكيل الحكومة أو عدم حصولها على ثقة المجلس، يكلف الأمير رئيس القائمة التالية من حيث عدد الأصوات في الانتخابات بأمر أميري، وفي حال تعذر تشكيل الحكومة المكلفة الثانية أو عدم حصولها على ثقة المجلس يكلف الأمير رئيس القائمة الحاصلة على ثالث أكبر عدد من الاصوات الصحيحة في الانتخابات، وفي حال عدم حصول هذه الحكومة الأخيرة على ثقة البرلمان تقوم الحكومة المكلفة باعتبارها حكومة تصريف عاجل من الأمور بإصدار مرسوم الدعوة لانتخابات مبكرة للبرلمان تنفيذاً لحكم المادة 56 من الدستور بحيث تجرى الانتخابات خلال تسعين يوميا من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لآخر انتخابات لمجلس الأمة.

المادة 57:

أوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس الأمة، سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور نظرا لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقا للمادة (83)، أو لم يستكملها بسبب الدعوة المبكرة للانتخابات قبل أجلها الدستوري العادي.

وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة أمر قررته المادة 56 من الدستور التي جعلت التشكيل الوزاري إنما يكون انعكاساً لنتيجة انتخابات مجلس الأمة، بالإضافة لضرورة حصول الحكومة بعد تشكيلها على ثقة البرلمان قبل مباشرة أعمالها.

المادة 69:

بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ، وذلك مراعاة لضرورات السرعة في عمليات الدفاع ، ولكن هذا النص ، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع الحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الحكومة دون إلزام، بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا الإجراء مادام مستطاعا. 

كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة في أول اجتماع له اذا كان منعقدا، أو خلال خمسة عشر يوما إذا صدر بين أدوار الانعقاد أو بين الفصول التشريعية لخطورة إصدار هذا النوع من المراسيم والتي قد تصل لمرحلة تعطيل العمل بأحكام الدستور بالتالي لابد من عرضه خلال خمسة عشر يوما، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل إنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة .

المادة 71:

قد تحتاج السلطة التنفيذية في مواجهة حدث طارئ أن تختزل بعض الإجراءات التشريعية الطبيعية عن طريق صياغة هذا النوع من المراسيم وهي استثناء على الأصل العام، ولكن حددت المادة بعض الموضوعات التي لا يجوز معها إصدار هذه المراسيم، ولخطورة هذه المراسيم يجب أن تعرض على المجلس خلال خمسة عشر يوما سواء كان المجلس قائماً أم غير قائم، فيدعى لدور انعقاد غير عادي إذا صدرت بين أدوار الانعقاد، أو يدعى آخر مجلس لجلسة غير عادية إذا صدرت بعد انتهاء الفصل التشريعي سواء بمضي المدة المقررة وفق المادة 83 أو بسبب الدعوة المبكرة للانتخابات، فلا تمضي هذه المراسيم دون الموافقة عليها من مجلس الأمة ابتداءً.

المادة 98: 

أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وفي حال عدم التقديم وبفوات المدة الممنوحة تعتبر الحكومة مستقيلة وتطبق الأحكام الواردة في النصوص 56، و103 في هذه الحالة. ويقوم المجلس بتقديم ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي - كمسؤولة في النهاية أمام المجلس – لابد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور.

المادة 99:

الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول السياسة العامة للدولة، أو فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة أو الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته، ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد، وإلا أصبح استجوابا كما نصت عليه المادة 100 من الدستور .

المواد 101،102،103:

تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار حجب الثقة عنه، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فورا، استيفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار حجب الثقة، يعتبر بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه، وبذلك يعين فورا وزير بدلا منه أو يعهد بوزارته مؤقتا إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد، أما رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر فيه قرار بحجب الثقة وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري، كذلك قد تتعدد أسباب التخلي فقد يكون بسبب عرضي كعدم القدرة الصحية أو الوفاة، او الاستقالة من الهيئة السياسية التابع لها رئيس الوزراء في آخر انتخابات برلمانية شارك فيها بصفته رئيساً للقائمة السياسية التي يمثلها، وفي هذه الحالات لا يمنع الدستور من إعادة تكليف رئيس آخر أو نائب عنه في ذات القائمة التي ينتمي لها رئيس الوزراء الذي سرت عليه أحكام التخلي عن المنصب وفق تنظيم قانون الهيئات السياسية ، فتمكن نفس القائمة بأمر تكليف جديد لتشكيل الحكومة وهذا أصل من أصول النظام البرلماني. وقد يكون سبب التخلي وفق أحكام المادة 102 من الدستور بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، ففي هذه الحالة يوجه أمر التكليف اللاحق للقائمة التالية في تسلسل الأصوات الصحيحة في اخر انتخابات برلمانية، على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد تشكيل الحكومة ثلاث حكومات من قوائم مختلفة سبق أن نالت الثقة وفق أحكام المادة 56 ومارست أعمالها ثم حجبت عنها الثقة وفق أحكام المادة 102، فالحد الأعلى يكون بتمكين الثلاث قوائم الأولى من حيث الترتيب في نتائج انتخابات مجلس الأمة وفي حال حجبت الثقة عن الحكومة الثالثة، فلا مجال هنا من صدور أمر تكليف رابع ويكون إنهاء تلك المعضلة بالدعوة المبكرة للانتخابات بالاستثناء من أحكام المادة 107 من الدستور، ولكن المعيار في عدم تجاوز ثلاثة تكليفات هو في الحكومات التي صدر فيها أمر أميري بالتعيين بعد نيل الثقة وممارسة أعمالها فترة من الزمن. ولاشك أن الممارسات السياسية هي المعيار الضابط لوجود حلول دستورية للأزمات السياسية في النظام البرلماني طالما اتفقت مع الأصل الدستوري.

والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102 هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا رئيس الوزراء أو الوزير الذي طرح في حقه موضوع حجب الثقة.

المادة 110:

تتحقق الحماية وفق هذه المادة بشعور النائب بالحصانة المطلقة من خلال ما يبديه من أقوال وآراء داخل المجلس أو لجانه وتدخل من ضمن الآراء ما يستدل به النائب من وثائق تدعيماً لرأيه في الموضوعات المطروحة في المجلس ولا تخلق سرية أي وثائق أو معلومات جداراً مانعاً من ممارسة حقه في الرقابة.

المادة 167:

إن توحيد الدعوى العمومية هي القاعدة التي تضمن مبدأ الفصل بين السلطات حيث من دونها لن يشعر ذوو الشأن بالاطمئنان، ومن هنا يكون تولي النيابة العامة الدعوى العمومية في الجنح والجنايات على السواء.

المادة 169:

القضاء الإداري يحتاج لبيئة خاصة تخلق معه القواعد الإدارية والمبادئ المشتقة عنها مما يتيح لتلك البيئة إيجاد الجودة اللازمة لها من خلال خلق محكمة إدارية عليا ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم التأديبية، وهيئة مفوضي الدولة.

المادة 173:

آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين واللوائح إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة ، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين واللوائح للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات، فقد قررت المادة ضرورة إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء في الدولة وهم الأصل في قيام التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.

وتقسم العضوية في المجلس الدستوري تقسيما ثلاثيا يراعى فيها قيام كل سلطة من السلطات الثلاث بترشيح ثلث المقاعد وأن يكون ثلثا الأعضاء من حملة الإجازة الجامعية في القانون , ولا يمنع ذلك أن يكون جميع الأعضاء من حملة الإجازة الجامعية في القانون، على أن يراعى عند التجديد أو الخلو جهة التعيين والاختصاص بالطريقة التي قام عليها التشكيل مقدما.

ويستثنى من اشتراط المدة الحكم الدستوري الأول، والذي لابد أن يتجاوز المدد المقررة من أجل قيام مجلس يخضع للحساب الزمني في حالة التجديد للثلث.

ثانياً: الإصلاحات التشريعية:

- تهدف الإصلاحات التشريعية لتدعيم قيام النظام البرلماني الكامل من خلال توفير البيئة التشريعية اللازمة لتعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وتطوير آليات العمل السياسي وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب مما يشكل ضمانات عديدة للمجتمع تحفظ حقوق الجميع دون أن يطغى طرف على الآخر تحقيقاً لمبدأ احترام المواطنة الحقّة. كما تهدف الإصلاحات التشريعية إلى تحميل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعى إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة.

وفيما يلي بيان بأهم القوانين التي يجب إصدارها أو تعديل ما هو قائم منها:

1) قانون إنشاء الهيئات السياسية: وذلك من أجل تنظيم الحياة السياسية بما يتفق مع التوجه نحو النظام البرلماني الكامل.

2) قانون تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة والدوائر الانتخابية: وذلك من أجل وضع نظام انتخابي يتماشى مع المبادئ الدستورية وتعزيز المواطنة ويحقق العدالة والمساواة بين الناخبين، ويحول دون تفشي الرشوة الانتخابية ويكافح التصويت على أسس اجتماعية أو طائفية. 

3) قانون (المجلس الدستوري) المحكمة الدستورية: وذلك من أجل ضمان استقلالها وعدم تأثرها بميول السلطة، ومن أجل رفع مستوى الكفاءة والقدرة، ومن أجل تسهيل التقاضي أمامها.

4) قانون تنظيم القضاء: وذلك من أجل تعزيز استقلالية القضاء وإعادة تنظيم السلك القضائي والنيابة العامة وتحصينهما، وتسهيل مخاصمة القضاة.

5) قانون مكافحة الفساد: وذلك من أجل وضع آلية فعالة للرقابة والمحاسبة في نطاق الوقاية من تفشي الفساد والكشف عن حالات الفساد وتعارض المصالح في كافة أجهزة الدولة بما في ذلك مجلس الأمة ومجلس الوزراء والقضاء والنيابة العامة.

6) قانون لائحة مجلس الأمة: وذلك من أجل تعزيز الرقابة الشعبية على جلسات المجلس ولجانه وتطوير أداء أعضاء مجلس الأمة والتزامهم بنصوص الدستور، ومن أجل مسايرة التعديلات الدستورية.

7) قانون محاكمة الوزراء: وذلك من أجل ضمان محاسبة فعالة لمن ينتهك القانون من الوزراء دون مبالغة في التحصين ومن غير إهدار للضمانات الدستورية. 

8) قانون تنظيم الطعون الانتخابية: وذلك من أجل إسناد الفصل فيها إلى محكمة ملحقة في مجلس الدولة تفصل في الطعون على درجتين تحقيقا للعدالة.

9) قانون تعيين القياديين: وذلك من أجل الحد من تفشي المحسوبية واحتكار المناصب العليا ومكافحة التعيين السياسي فيها وضمان تولي الأكفاء وفق قواعد المساواة والعدالة.

10) قانون توحيد الدعوى العمومية: وذلك من أجل إسناد الدعوى العمومية في قضايا الجنح إلى النيابة العامة ورفع يد وزارة الداخلية عنها.

11) قانون الجزاء: وذلك من أجل تحديث وتطوير القانون بما يتناسب مع التطورات العالمية في التشريعات الجنائية لضمان أقصى قدر من حماية حقوق الإنسان وضمانة للعدالة.

12) قانون الإجراءات والمحاكمات: وذلك من أجل تحديث وتطوير القانون، بالإضافة إلى إصدار قانون بإنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي والخبراء والأدلة الجنائية.

13) قانون حق الاطلاع على المعلومات: وذلك من أجل إتاحة الفرصة للرأي العام والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

14) قانون مجلس الدولة: وذلك من أجل ضمان استقلالية الجهة التي تقدم الرأي القانوني لأجهزة الدولة وضمان توفير عنصر الكفاءة والاقتدار في الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم، ومن خلال هذا القانون يتم إزالة كافة النصوص المانعة من اللجوء للقضاء.

15) المفوضية العليا لحقوق الإنسان: وذلك من أجل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية الفعالة لحقوق الإنسان في الكويت.

16) إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحول بين الفرد وممارسة حقوقه الأساسية في التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو من خلال الاجتماعات العامة والتجمعات والإضراب عن العمل.

17) القوانين ذات الصلة بتنظيم الإعلام المقروء والمرئي والمسموع: وذلك من أجل تحرير وسائل الإعلام من هيمنة السلطة، وتعزيز الشفافية وحرية التعبير.

18) القوانين ذات الصلة لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية: وذلك من أجل معالجة جذرية لأوضاعهم.

19) قانون ديوان المحاسبة: من أجل تفعيل دور الديوان ومنحه صلاحية تحريك الدعوى العمومية وإلغاء ما يتعلق بالمصروفات السرية لجميع جهات ومؤسسات الدولة وخضوعها خضوعاً كاملا لرقابة مجلس الأمة وإلغاء أي ارتباط للديوان بالسلطة التنفيذية.

20) قانون الاستفتاء: قانون ينظم عملية الاستفتاء المنصوص عليها في المادة (74) من الدستور.

سياسات عامة:

أولاً: إن كافة التعديلات الدستورية والمشاريع بقوانين التي نطرحها ترتكز على معيار دستوري واضح هو 'نحو المزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية '.

ثانياً: إن كافة التعديلات الدستورية والاقتراحات بقوانين تندرج في إطار الإصلاح السياسي، بعيداً كل البعد عن أي اختلافات فكرية أو طائفية.

ثالثاً: إن تحقيق الإصلاح السياسي الوطني عبر القنوات والمؤسسات الدستورية التي تتيح للشعب حق التغيير السلمي عبر الآلية الديمقراطية.

رابعاً: كافة وسائل تنفيذ مشروع الإصلاح السياسي الوطني سلمية ومشروعة ، تحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحافظ على السلم الاجتماعي.

خامساً: استخدام كل وسائل الضغط الشعبي، متحلين بالصبر والعزيمة ووضوح الهدف مع الإيمان بقدرة الشعب الكويتي على تحقيق الإصلاح المطلوب لإنقاذ البلد.

سادساً: العمل على زيادة الوعي الشعبي بأهمية استكمال البنيان الديمقراطي من خلال كافة الوسائل الإعلامية والميدانية المتاحة وتعزيز ثقة الشعب في قدراته على إحداث التطوير الإيجابي المطلوب.

سابعاً: يسعى الائتلاف لتحقيق مشروعه الإصلاحي من خلال تنفيذ خطة زمنية لتحقيق الأهداف المرحلية والأهداف الإستراتيجية عن طريق آليات وبرامج عمل.

الخاتمة:

إن الالتزام بالرؤية والأهداف والسياسات والخطوات المذكورة في هذا المشروع الإصلاحي والايمان بها واحترامها جدير بأن يرشد الحراك الإصلاحي ويجمع كلمته على الغاية التي ينشدها كل محب للكويت آملين أن تنال ثقة الجميع ودعمهم فيصبح هذا المشروع مشروع وطن وشعب وليس مشروعاً لحركة أو فئة أو طائفة أو قبيلة.

بهدي من الله تعالى ثم بعزيمة مخلصة لبناء وطن أجمل، وبإرادة صادقة للاستجابة لسنة التطور، ورغبة واعية في الاستفادة من تطورات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى، وبوحي هذه المعاني جميعا، تتعاهد الأطراف المشاركة في ائتلاف المعارضة على السعي الجاد لتنفيذ بنود برنامج الإصلاح السياسي الوطني وفق الآليات الديمقراطية والدستورية.

وأخيراً نسجل بالعرفان والتقدير جهود رجالات الكويت وشبابها ونسائها طوال الفترة الفائتة، وسط ظروف استثنائية من الترهيب والتخوين، مستشعرين عظم المسؤولية وكبر الأمانة والحرص اللامحدود على وطننا الحبيب، وسفينته تمخر عباب محيطٍ هادرٍ ووسط موجٍ كاسرٍ من التحديات الداخلية والخارجية، تقبل المولى القدير جهود المخلصين وباركها.

 

الكويت

أبريل 2014

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus