القضاء البحريني يرفض إلغاء فصل ممرض بـ الصحة متهم بـ الترويج لقلب النظام

2014-04-14 - 2:35 م

مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، أمس، دعوى ممرض صحة مدرسية في وزارة الصحة طالب فيها بإلغاء قرار فصله من الخدمة، عقب صدور حكم نهائي عليه من محكمة السلامة الوطنية، لمشاركته في أحداث دوار مجلس التعاون (سابقا) وحيازته محررًا يتضمن الترويج لقلب النظام بالقوة.

وقالت المحكمة، في أسباب الرفض، إن المادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 للعام 2010 تنص على أن "خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، مضيفة "بالنظر إلى صفة المدعي وظروف وزمن ارتكاب الجريمة، تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة".

وكان الممرض قد طالب في دعواه المحكمة بإلغاء قرار فصله من وظيفته وإلزام ديوان الخدمة المدنية بصفته المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مؤكدا إنه كان يشغل وظيفة ممرض صحة مدرسية في الوزارة على الدرجة العادية التاسعة ـ الرتبة السادسة، وفي ظل الأحداث التي مرت بها المملكة في غضون شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 تم القبض عليه بواسطة النيابة العسكرية التي وجهت إليه اتهامًا بالاشتراك في تجمهر عام في دوار مجلس التعاون، وحاز محررًا يتضمن الترويج لقلب النظام بالقوة، وأحالته للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 53/2011 بتاريخ 31/5/2011 والتي حكمت بحبسه عن التهمة الأولى بـ"الاشتراك في تجمهر عام بغرض الإخلال بالأمن العام وبرأته من التهمة الثانية. وقد استأنف ذلك الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي قبلت الاستئناف شكلا وعدلت الحكم للحبس ستة أشهر عن التهمة الأولى وذلك بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2011.

وبتاريخ 22 مايو/أيار 2012 قامت وزارة الصحة بإشعاره بإنهاء خدمته استنادًا للمادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 للعام 2010.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus