"النواب" يقرّ التعديلات على "قانون السجون" ويلغي حق جميعات حقوق الإنسان بزيارة النزلاء

2014-04-16 - 2:42 م

 

مرآة البحرين: أقر مجلس النواب أمس، كل التعديلات التي أجرها مجلس الشورى على قانون السجون "قانون مؤسسات التأهيل والإصلاح"، وألغى إلغاء مادة مستحدثة تجيز لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه، بعد أخذ الإذن من الوزارة.

وقرّر مجلس النواب رفع القانون الجديد إلى الحكومة بصفة الاستعجال تمهيداً للمصادقة النهائية على القانون من قبل الملك، ليكون القانون بديلاً عن قانون السجون الحالي الذي يرجع إلى العام 1964.

ويهدف مشروع القانون إلى "تطوير مؤسسات التأهيل والمؤسسات العقابية بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث وبما يسهم في تحقيق كافة التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع، باعتبارهم أفراداً صالحين". كما يهدف إلى "تحديث قانون المؤسسات العقابية وفق التطورات المعاصرة والمفهوم الحديث للمجرم والجريمة والعقاب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتي تتعلق بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات العقابية وتحويلها إلى مؤسسات مهنية وحرفية ملائمة يمضي فيها المجرمون مدة عقوبتهم".

وجاء في الأسس والمبادئ لمشروع القانون: "قانون السجون المعمول به حالياً يخالف ما جاء به الدستور من تنظيم للحريات والحقوق، ولا يتماشى مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم وجود نص قانوني يعالج مسألة وضع المرأة المسجونة أو المحبوسة احتياطياً، وتقسيم المسجونين إلى فئات ودرجات، فقد خلا من أي نص ينظم هذه الحالات، كما أنه لم يعر أي اهتمام للنواحي الاجتماعية والثقافية للمسجونين، بالإضافة إلى أن أغلب أحكام قانون السجون المعمول به حالياً تتسم بالنقص من حيث التنظيم.
ووافق النواب أمس على تعديل المادة السابعة من القانون ليصبح نصها «يجب على إدارة المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهة المختصة فوراً بوفاة أي نزيل أو محبوس احتياطياً أو انتحاره أو إصابته أو هروبه، وكذلك في حالات التمرد والعصيان والهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تشكل خطورة سواء وقعت من النزيل أو المحبوس احتياطياً أو عليه".

ونصت المادة التاسعة بعد التعديل: "يتولى الاختصاصيون الاجتماعيون في المؤسسة إجراء الدراسات الضرورية واستخدام المناهج العلمية المناسبة لتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية للنزلاء والعمل على التواصل بين النزلاء وأسرهم". كما وافق على تعديل المادة الـ10 ليصبح نصها: "تحدد اللائحة التنفيذية السجلات التي يحتفظ بها في كل من المؤسسة والمراكز وتبين قواعد القيد بها".

ونصت المادة الـ11 بعد التعديل: "لا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً وفي نطاق المدة المحددة في الأمر. ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي تنشأ طبقا لهذا القانون"، ونصت المادة الـ12: "عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطاً في المركز يسجل الحكم أو الأمر الصادر بحبسه في السجل المعد لذلك بعد توقيع ضابط المركز المختص أو من ينوب عنه بالاستلام، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".

ونصت المادة الـ15 بعد التعديل: "عند إيداع النزيل أو المحبوس احتياطاً أو نقله من مركز إلى آخر يُمكّن من الاتصال بأهله لإخطارهم عن مكان تواجده، كما يُمكّن النزيل الأجنبي من الاتصال بسفارة بلاده أو بممثله الدبلوماسي أو القنصلي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، فيما أصبحت المادة الـ16 بعد التعديل: "على إدارة المركز تزويد النزيل والمحبوس احتياطياً عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنزلاء والمحبوسين احتياطياً"، في حين نصت المادة الـ17 معدلة: "يخضع النزيل والمحبوس احتياطياً للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والجسدية والعقلية والنفسية، ومدى قدرته على أداء الأعمال".

وأصبح نص المادة 21 بعد التعديل: "يجوز أن يسلم النـزيل بعضًا من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النـزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء".

وأصبحت المادة الـ23 بعد التعديل: "تضع المؤسسة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب مناهج التعليم والتدريب للنزلاء، ويحق لكل نزيل بناء على رغبته إكمال دراسته الجامعية بنظام الانتساب على نفقته الخاصة، وفق الإجراءات المتبعة في المؤسسة التعليمية المعنية وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات".

كذلك أصبحت المادة الـ25 بعد التعديل: "على إدارة المركز تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام ومصادر التعلم المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وخلال الجلسة، طلب النائب خالد عبدالعال الحديث قائلاً: "لسنا هنا بصّامين، طلبت الكلام لماذا لم تعطني الكلمة؟"، إلا أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، رد عليه بالقول: "لا تغلط"، فعلق عبدالعال بالقول: "أشهر من العمل نأتي هنا ليتغير الأمر بهذا الشكل؟"، فرد الظهراني بالقول: "اسمعني لا تطول لسانك، أنت لم تفهم ما قلت، هناك من طلب الكلام غيرك، وأنا صوّت على قفل باب النقاش والمجلس وافق، وعليك أن تلتزم باللائحة"، فعلّق عبدالعال قائلا: طأنا ملتزم باللائحة ورفعت يدي من البداية ولا كأني موجود".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus