مشروع قانون الإعلام: غرامات وعقوبات تبلغ حجب الوسيلة الإعلامية إذا «هددت النظام العام»

2014-05-03 - 3:05 م

مرآة البحرين: حمل المشروع بقانون بشأن الاعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، الكثير من الغرامات فضلاً عن إبقائه للرابط بين قانون الإعلام وقانون العقوبات.

وجاء الفصل الثاني من المشروع بقانون تحت عنوان "المسئولية الجنائية"، وأشارت المادة (71) منه إلى أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على "الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يُشكل جريمة أخرى وفقاً لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير".

ولفتت المادة (72) إلى أنه يعاقب على "مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار". وتفرض المادة 19 على الصحافي قبل مزاولة المهنة الحصول على ترخيص من "الهيئة العليا للإعلام"، فيما تشترط المادة 20 على المراسل لوسيلة اعلام أجنبية الحصول على ترخيص من الوزارة.

وفرضت المادة (73) غرامة "لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال"، وذلك في حال مخالفة المادة (25) والتي تمنع إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية من دون ترخيص.

وألغى المشروع بقانون الجديد وجود مرسوم قانون العقوبات من الديباجة، في حين وردت في نص المرسوم بقانون المعمول به حالياً ونصها "على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته"، وتضمنت ديباجة المشروع القانون 56 بشأن موافقة البحرين على الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتصدرت الديباجة نص الاطلاع على "الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الاول) 1948، وخاصة المادة 19 منه".

واشترطت المادة الأولى من المشروع أن ترخص الهيئة العليا لأي شخص ليكون صحافياً، كما استحدثت المادة ذاتها ميثاق شرف وعرفته بأنه "مدونة قواعد سلوك صادرة عن الهيئة العليا"، وهو ملزم بحسب نص الفقرة (و) من المادة (16).

ومنحت المادة (18) الوزير حق "استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي مواد إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديداً للنظام العام".

ومنعت المادة (87) من المشروع بقانون نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير، وعاقبت على ذلك بغرامة 5 آلاف دينار، وفرضت المادة الغرامة ذاتها على بث أو نشر ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية، أو ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية.

وقالت المادة (90) انه "إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي لذات الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (89) وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، قضت المحكمة بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص. ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وأصله أو المادة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية محل الجريمة".

وأفادت المادة (91) بأنه "لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو طرق التعبير الأخرى، إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية صدرت أو بثت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات، أو روايات عن الغير".

ونصت المادة (92) على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها، إذا تبين أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين".

وأخضعت المادة (95) "جرائم النشر عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية"، في حين أكدت المادة (96) أن النيابة العامة تختص "من دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون". كما شارت المادة (97) إلى اختصاص «المحكمة الكبرى الجنائية بنظر جرائم النشر بواسطة الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون".

ونصت المادة (98) المحكمة على أنه: "أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعات الأخرى مؤقتاً إذا تضمنت ما يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة أو بث الإذاعة أو التلفزيون ما يهدد النظام العام".

وأردف المشروع بقانون في المادة (101) "مع مراعاة ما جاء في أي قانون آخر، لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي، أو صاحب البرنامج، إلا بعد إخطار الهيئة العليا وبحضور مندوب عن المؤسسة الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية للصحافيين. ولا يجوز حبس الصحافي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". وأشارت المادة (102) إلى أنه "في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره أو بثه كاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد أو البرنامج التالي لصدور الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها، أو بالشروط التقنية نفسها وشروط أوقات بث البرنامج، بحسب الأحوال".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus