«النواب» يقر الحبس والغرامة 10 آلاف دينار لمرسل ومستورد مواد «تثير الطائفية»

2014-05-07 - 1:59 م

مرآة البحرين: أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (6 مايو/أيار 2014) مواد مشروع قانون البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، والذي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من أرسل أو استورد مواد قد تعرض موظفي البريد للخطر، أو مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خطرة أو مواد سامة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال، أو مواد مخلة بأسس العقيدة أو تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام.

ويعاقب القانون بالعقوبة نفسها كل من راقب واطلع على المراسلات البريدية، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لكل من قدم خدمة بريدية من دون ترخيص. وأعطى المشروع المحكمة الحق في إيقاف نشاط المحكوم عليه أو غلق المنشأة سنة، وإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري. وبحسب المشروع، يحبس سنة ويغرم ما بين 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار كل من أصدر أو طبع طوابع بريدية.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus