عصام جناحي يقاضي المصرف المركزي بتهمة «تشويه السمعة»

2014-05-07 - 3:54 م

مرآة البحرين: تقدم العضو في إدارة مجلس "بيت التمويل الخليجي" عصام جناحي بدعوى إلى القضاء ضد مصرف البحرين المركزي بتهمة "تشويه السمعة"، بعدما أكد خطاب رسمي للمصرف أن جناحي تقاضى مكافآت تصل إلى 96 مليون دولار من دون علم أو موافقة المساهمين في المصرف.

وأوردت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (7 مايو/أيار 2014) لائحة الدعوى المدنية التي رفعتها المحامية بروين قناطي، وجاء فيها أن المصرف "أصدر خطاباً إلى هشام الريس، الرئيس التنفيذي لـ"بيت التمويل الخليجي"، يفيد أنه بناءً على خطاب مصرف البحرين المركزي في 13 أغسطس/آب 2013 قام ممثلون عن المصرف بزيارة ميدانية إلى بيت التمويل خلال الفترة من 19 أغسطس/آب و31 أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث أجرى التفتيش خلال الزيارة الميدانية واتضح له أن المدعي جناحي حصل خلال بين العامين 2005 و2008، كعضو مجلس إدارة، مكافآت تخطت 96 مليون دولار.

وأضافت قناطي "المدعى عليه الأول (المصرف المركزي) أفاد بأن هذه المكافآت التي حصل عليها المدعي جناحي لم يتم الإفصاح عنها أو الموافقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية"، موضحة "حيث أن الخطاب الذي أصدره المدعى عليه الأول المصرف وبتوجيه من المدعى عليه الثاني رشيد المعراج بالتواطؤ مع بيت التمويل قد تسبب في تشويه سمعة المدعي عليه جناحي الأدبية والمادية مما ألحق به أضراراً مادية جسيمة ترتب عليها قيام بيت التمويل برفع دعوى قضائية لدى غرفة تسوية المنازعات تطلب إلزام جناحي بالمبلغ الذي أشار اليه الخطاب وهو 36.4 مليون دينار وقد صدر أمر بتوقيع الحجز تحفظياً على عقارات جناحي على ذمة الدعوى".

وتابعت قناطي "وحيث أن خطاب المدعى عليه الأول (المركزي) المؤرخ 29 يناير/كاونن الثاني 2014 الذي استعمله بيت التمويل في مقاضاة المدعي جناحي صادر خلافاً للقانون ويحيط بصدور الخطاب الكثير من الشبهات التي تحمل الرغبة في الانتقام من المدعي لأسباب شخصية مع مصرف البحرين المركزي ومسؤوليه وعلى رأسهم المدعى عليه الثاني المعراج الذي يتعقب المدعي جناحي بالملاحقات الوهمية لمجرد الاساءة إليه".

ورأت قناطي أن تشكيل لجنة التفتيش لم يكن قانونياً إذ "لم يشر المدعى عليه الأول (المصرف المركزي) في خطابه إلى قرار محافظ المصرف الذي صدر بندب موظفي مصرف البحرين المركزي وتشكيل لجنة التفتيش"، كما أن عملية التفتيش تمت في أمور "لا تمت بأي صلة لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي أو أي من اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، حيث أشار الخطاب إلى أن المخالفات التي أسفرت عن التفتيش تتعلق بمخالفة المادة (188) من قانون الشركات في حين أن كافة البيانات المالية المدققة لـ"بيت التمويل الخليجي" كانت تحت سيطرة ورقابة (المركزي) بموجب التقارير المالية لمدققي الحسابات شركة "كي بي أم جي فخرو" باعتباره المقق الخارجي للبنك".

وأردفت "ثم فإن المركزي لا يقوم بالتفتيش على مسائل مدونة بصدر تقارير مالية معتمدة من الجمعيات العمومية خلال الفترة المنوه عنها ومشار بها إلى المبالغ كافة التي حصل عليها المدعي بهذه التقارير المالية وهو ما يكشف عن أن خطاب المصرف المركزي يمثل "ضرباً من ضروب تلفيق التهم ورميها جزافاً وهو أمر يظهر سوء النية".

كما أكدت قناطي أن المصرف المركزي "تحدث عن وجود تعارض بين تولي منصب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة "حوافز"، في حين أن ذلك كان أمراً معلوماً للمصرف الذي كان على علم وإلمام ودراية بذلك بين العامين 2005 و2008، حيث تضمنت التقارير المالية لشركة "كي بي أم" جي التي كانت تحت بصر مسؤولي المصرف (..) الذي لم يبدِ مصرف أي تحفظ أو اعتراض على ذلك إلا بعد استقالة جناحي".

وأشارت إلى عدد من الشخصيات المصرفية التي تجمع بين منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة في عدد من البنوك البحرينية، متسائلة بالقول: "لماذا يصمت المصرف ولم يفض التعارض وصولاً إلى تحقيق المصالحة العامة".

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهما (المصرف والمعراج) بالتضامن أو التضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره 300 ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت مع احتفاظ المدعي بالحق في تعديل صحيفة الدعوى بطلب التعويض التكميلي الجابر لما لحق به من أضرار مادية جسيمة، إلى جانب إلزام المدعى عليها برسوم المصاريف ورسوم أتعاب المحاماة.
وحددت المحكمة تاريخ الثاني من يونيو المقبل موعداً للجلسة، في المحكمة الكبرى المدنية.

تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الذي رفعته إدارة التفتيش في مصرف البحرين المركزي في 29 يناير/كانون الثاني 2014 إلى الريس ذكر أنه "قام مصرفكم (بيت التمويل الخليجي) بين العامين 2005 و2008، بمنح مكافآت مالية ضخمة من صندوق برنامج حوافز الإدارة إلى السادة العمر وجناحي (..)، وبلغ مجموع المكافآت التي حصل عليها جناحي كعضو مجلس إدارة 96.4 مليون دولار عن الفترة 2005-2008، بينما بلغت مجموع المكافآت التي حصل عليها السيد فؤاد العمر 8.7 مليون دولار".

وأكد المركز، في خطابه، أن المكافآت التي خصصت ودفعت للأشخاص المذكورين لم يتم الافصاح عنها والموافقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية المعنية حسب متطلبات المادة 188 من قانون الشركات التجارية.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus