«الشورى» يناقش قانون الجمعيات السياسية الجديد اليوم: إلزام قياداتها بكشف «الذمة المالية» وعدم استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها

2014-05-26 - 4:35 م

مرآة البحرين: يصوّت مجلس الشورى في جلسته اليوم على مشروع بقانون جديد، يتضمّن إجراء تعديلات كبيرة على قانون الجمعيات السياسية. وتضمنت التعديلات إلزام الجمعيات السياسية بنشر موازناتها السنوية وحساباتها الختامية في الجريدة الرسمية وإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.

كما تضمنت التعديلات إلزام قيادات الجمعيات السياسية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب بـ «كشف الذمة المالية».

وأضافت "تشريعية الشورى"، وفقاً لصحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الاثنين (26 مايو/ أيار 2014)، شرطاً عاشراً في تأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، وذلك إضافة للشروط التسعة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الجمعيات السياسية الحالي، وينص الشرط العاشر على "ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها".

كما أضافت اللجنة فقرة جديدة في المادة السادسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تتناول "المبادئ والقواعد التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لأي جمعية"، حيث حظرت الإضافة الجدية "استخدام الشعائر الدينية" في ممارسة الجمعية لنشاطها.

وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً خفض العمر الواجب توافره في المواطن كشرط للانضمام لأي جمعية سياسية من 21 إلى 20 سنة، إلاّ أن التعديلات اشترطت ألاّ يتقلّد عضو الجمعية السياسية أي منصب أو أن يكون مؤسساً في أي جمعية إلاّ بعد أن يكون قد بلغ الـ 21 سنة.

وتضمنت التعديلات أيضاً، النص على "عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة".

واستحدثت اللجنة فقرة جديدة في المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات السياسية، نصت على أنه "للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة".

ونصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة في مشروع قانون الجمعيات السياسية الجديد أنه "لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية".

فيما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون على أنه "يجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية".

وبحسب المادة السادسة عشرة "تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون".

أما المادة الثانية والعشرون فقد أجازت لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus