منذر الخور: إسقاط جنسية الإنسان وهويته الوطنية «أكبر الكبائر» في عرف القانون الدولي

منذر الخور
منذر الخور

2014-06-01 - 6:57 م

مرآة البحرين (خاص): رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان منذر الخور أن "القانون الدولي يحرم بالمطلق إن يترك الإنسان من دون جنسية بمعنى هوية وطنية"، معتبرا أن "هذه الحالة تعد أكبر الكبائر في عرف القانون الدولي".

وقال الخور، في ورقة عمل قدمها في الحلقة الحوارية عن "الحق في الجنسية بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية"، يوم الثلاثاء (27 مايو/أيار 2014) في "نادي العروبة"، قال: "تندرج مسألة الجنسية مبدئيا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة، إلا إن قابلية القرارات الداخلية لدولة ما يجوز تقييدها بما تقوم به دول أخرى من أفعال مماثلة أو بالقانون الدولي. وقد قررت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في رأيها الاستشاري للعام 1923 حول مراسيم الجنسية الصادرة في تونس والمغرب وذكرت هذه المحكمة بانه بينما تندرج قضايا الجنسية من حيث المبدأ ضمن الولاية الداخلية الا انه ينبغي على الدول الوفاء بالتزاماتها قبل الدول الأخرى وفقا لما تقضي به قواعد القانون الدولي".

ولفت إلى أن المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن "لكل شخص الحق في جنسية، ولا يجوز أن يحرم شخص بصورة تعسفية من جنسيته، أو إنكار حقه في تغييرها"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي رسخ حق الفرد في الجنسية ضمن مجموعة من الوثائق القانونية الدولية بعضها حقوقية إلا إن جميعها ذات صلة بحقوق الإنسان، أهمها:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية الأمم المتحدة لخفض حالات انعدام الجنسية للعام 1961، الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 1969- المادة 20، الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية للعام 1997/ اتفاقية إقليمية".

وذكر الخور أن "من القيود التي فرضها القانون الدولي على سلطة الدولة التقديرية في منع الجنسية أو تجريدها التحريم المفروض على التمييز، حيث تجسد هذا المبدأ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي مواثيق دولية عديدة"، فـ"قد جاء في التوصية العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري الصادرة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 بأن "الحرمان من المواطنة على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو المنشأ الوطني أو العرقي يعتبر خرقا لالتزامات الدول بضمان التمتع، من دون تمييز، بالحق في الجنسية".

وأكد أن "هذه التوصية العامة تحظر الحرمان من الجنسية أو المواطنة القائم على جميع أشكال التمييز، إذ قد يكون التمييز القائم على أساس العنصر أو اللون أو العرق أو الدين أو نوع الجنس أو الرأي السياسي أو أية عوامل أخرى سببا للحرمان التعسفي من المواطنة إي الجنسية". وأردف "تعد عقوبة الإسقاط إجراء غير مرغوب فيه عالميا لأنها تفضي إلى انعدام الجنسية في الغالب (أبغض الحرام)، لذا نجد إن اتفاقية لاهاي للعام 1930 أكدت على تعليق رخصة الإسقاط من قبل الدولة في مواجهة بعض الأشخاص لحين اكتساب هؤلاء جنسية دولة أخرى وإلا فتبقى لهم جنسية الدولة التي تزمع إسقاط جنسياتهم"، مؤكدا أن "الإسقاط يفضي في الغالب إلى ظاهرة غير مرغوب فيها عالميا إلا وهي انعدام الجنسية والتي تدعو اغلب المواثيق الدولية إلى تجنبها.

وأشار إلى أنه بموجب "اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية" للعام 1961 لا يجوز لأية دولة حرمان إي فرد من جنسيته إلا مقرونة بضمانات إجرائية كاملة مثل "الحق في الحصول على محاكمة منصفة إمام القضاء او جهاز مستقل آخر"(المادة 8 منها)، وينبغي إلا يترتب عليه انعدام الجنسية"، وتنص المادة (9) منها على أنه "لا يجوز لدولة متعاقدة تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus