المستشار محمد البحارنة: تجنيس الأجنبي بلا توافر شروط الإقامة يُفقده معيار الارتباط الوثيق بالدولة

حسين محمد البحارنة
حسين محمد البحارنة

2014-06-01 - 7:00 م

مرآة البحرين: أكد المستشار الدكتور حسين محمد البحارنة أنه لا يوجد التزام قانوني دولي على الدولة بأن تجنس الاجانب المقيمين أو غير المقيمين على أرضها، بجنسيتها لأن هذا الامر متروك لكل دولة مستقلة وفقاً لما تقرره المصلحة العامة والصالح العام لهذه الدولة وذلك من خلال قوانين تصدرها السلطة التشريعية.

وأوضح البحارنة، "هذا يعني لأن الاجنبي المقيم في الدولة والذي تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب جنسيتها، لا ينشيء له القانون الدولي حقاً مكتسباً بالمطالبة بجنسية هذه الدولة التي يقيم فيها ما دام لا يمكن اعتباره "عديم الجنسية"، او ما يسمى بالتعبير الانجليزي "Stateless Person"، الامر الذي يُحظره القانون الدولي".

وتابع في ورقة عمل قدمها في الحلقة الحوارية عن "الحق في الجنسية بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية"، يوم الثلاثاء (27 مايو/أيار 2014) في "نادي العروبة": "الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، يؤكد في المادة 15(1) منه على ان لكل شخص في الدولة الحق في أن تكون له جنسية، إلاّ أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحدد هذا الحق في المادة 24(3) وذلك بالنص على أنه يجب أن يكون لكل طفل يولد في الدولة الحق في الحصول على الجنسية، ولكن الميثاق الأميركي لحقوق الانسان لسنة 1969، يعيد في المادة 20(1) منه، تأكيد الرجوع إلى ما نص عليه الميثاق الدولي لحقوق الانسان وذلك بالنص على ان لكل شخص الحق في أن تكون له جنسية".

ولفت إلى أن "الغرض من هذه الأحكام في الوثائق الحقوقية الدولية هو التأكيد على أن لا يحرم أي شخص يولد في دولة ما من جنسية هذه الدولة أو جنسية الدولة التي يحملها والد هذا المولود، وذلك للتأكد مـن أن لا يولد شخص على أرض ما أو في إقليم دولة ما، من دون أن تكون له جنسية"، فـ"القانون الدولي لا يقر حالات تواجد اشخاص في دولة ما دون أن يحملوا أية جنسية ما، وبذلك يصبحون اشخاصاً بلا جنسية "Stateless Persons"".

وشدد البحارنة على أن "الأجنبي الذي يصبح مواطناً عن طريق التجنس في الدولة، يجب ـ وفقاً لقضاء المحاكم الدولية ـ أن يكون له ارتباط مباشر ووثيق بهذه الدولة التي يتقدم اليها بطلب الجنسية"، مردفا "اعتبر فقه القانون الدولي ان تجنيس الاجنبي الذي يحمل جنسيته الاصلية ويكتسب جنسية دولة أخرى عن طريق التجنس، من دون أن تتوافر فيه شروط الإقامة العادية والمستمرة في هذه الدولة بحيث يعتبرها موطناً ثانياً له، قد يُفقده معيار الارتباط الوثيق المطلوب بهذه الدولة الأخيرة وذلك لغرض تقدمه بطلب الحماية الدبلوماسية من هذه الدولة في قضايا تخصه".

وتطرق إلى حالات التجنيس السياسي التي جرت خلال السنوات الاثني عشرة الماضية في البحرين، فأكد أن "لا يبدو أن مبدأ الارتباط الوثيق بإقليم الدولة قد جرى تطبيقه في البحرين على حالات التجنيس السياسي لأعداد كبيرة من أفراد القبائل الحاملين للجنسية السعودية، ولغيرهم من الافراد الحاملين لجنسيات بعض الدول العربية والآسيوية الأخرى".

ولفت إلى أنه "التجنيس السياسي تزامن مع بداية الفترة التي سبقت انتخابات العام 2002، ونظراً لعدم توافر الشروط القانونية المبينة في المادة 6(1) من قانون الجنسية البحرينية، بما في ذلك شرط الإقامة الاعتيادية في البحرين، في الجاليات المجنسة سياسياً خلال تلك الفترة، فانه يمكن القول أنها فقدت عنصر الارتباط الوثيق بالبحرين المطلوب وفقاً لمباديء القانون الدولي".

واعتبر أن "قانون الجنسية البحرينية عموماً، من القوانين القديمة التي صدرت في السابق في شكل اعلانات وأوامر وقرارات وذلك قبل صدور دستور العام 1973، وكان يجب بعد هذا التطور الدستوري الحديث المتمثل في دستور العام 1973 العقدي، أن يستبدل هذا القانون بتشريع حديث يتناسب مع الوضع الدستوري الجديد في البحرين، ويتبنى النهج التشريعي الحديث الذي تعكسه قوانين الجنسية التي صدرت في المنطقة حديثاً والتي تخلو من هذا النص الاستثنائي السالف بيانه، ولكن الحكومة لم تبادر باستبدال هذا القانون بقانون آخر حديث للجنسية، وفقاً للمادة 105(ب) من الدستور السابق التي تنص على إمكانية تعديل او إلغاء الاعلانات او الاوامر او القوانين السابق صدورها على دستور سنة 1973 وذلك "وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ".

وأوضح أنه "بالرغم من مرور 26 سنة بين تاريخ صدور قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937 وتاريخ صدور قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، بقي مضمون المادة 5 من القانون الاول ـ على قصرها واختزالها ـ مشابهاً لمضمون الفقرة (2) من المادة 6 من القانون الأخير"، ذلك أن القانونين "يتركان عملية اكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية مرهونة، أولاً وأخيراً، بأمر "عظمة الحاكم" وذلك بالمخالفة للشروط القانونية، المبينة في الفقرة (1) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963".

وشدد على أن تعبير "بأمر عظمة الحاكم" في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، هو تعبير مرتبط بالماضي السحيق السابق لصدور دستور العام 1973 حين كان حاكم البلاد يجمع في شخصه كل سلطات الحكم تشريعاً وتنفيذاً وقضاءً".

وأضاف "يبدو أن الفقرة الفرعية (د) من المادة 6(1) التي تنص على شرط امتلاك الأجنبي طالب التجنس بالجنسية البحرينية، لعقار ثابت في البحرين مسجل باسمه رسمياً، يتعارض مع نص المادة 2 من الاعلان رقم 46/1372 الصادر بأمر حاكم البحرين بتاريخ 28 يوليو/تموز 1953 والذي يمنع الأجنبي المقيم في البحرين من امتلاك "ملك ثابت" في البحرين سواء عن طريق "الشراء او الهبة او المبادلة أو بأية صفة اخرى".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus