«النواب» يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإسقاط الجنسية

2014-06-18 - 2:56 م

مرآة البحرين: منح مجلس النواب، أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014)، صلاحيات الحكومة لسحب وإسقاط الجنسية البحرينية بمرسوم، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية وموافقة الحكومة، إذ أقر المجلس مشروعاً بقانون كانت الحكومة تقدمت به مطلع شهر يونيو/حزيران 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963.

وجاء في التعديل أنه "يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول".

وألزم التعديل القانوني "كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء على عدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية".

وتشير المادة (8) من التعديل إلى أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:

1. إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادا إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.

2. إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3. إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.

4. إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتُسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده.

أما المادة (9) فقرة (1)، فتشير إلى أنه "يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين: الأولى إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية". وأضافت الفقرة "يعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على عدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، ولا يترتب على مخالفة البحريني أحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية، إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (2) من هذا القانون، وإذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك".

أما المادة (11) مكررا (2)، فذكرت أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون. ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص جنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus