«الشورى» يمنح المحبوس احتياطا حق «التظلم» على قرار «النيابة» و «الداخلية» تتحفظ

2014-06-20 - 4:01 م

مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014) إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن منح المتهم المحبوس احتياطيًا "الحق في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة".

وينص التعديل على أن يبدا المتهم بالتظلم لد المحامي العام، "فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفضًا له".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى إن المشروع يهدف إلى "منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطياً بالتظلم أمام نفس الجهة الرئاسية الأعلى لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة من الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة العليا وفقًا للنظام الإجرائي تشكل جهة تحقيق ثانية، علمًا بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة للمجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا ترك المتهم حرًا".

من جهتها، وافقت وزارة الداخلية على التظلم من قرار الحبس الاحتياطي من حيث المبدأ، لكنها اعتبرت أن تكرار التظلم من قرار الحبس أمام المحامي العام ومن ثم المحامي العام الأول ومن ثم النائب العام هو "أمر مرفوض"، معللة بأن "تداول القضية أمام هذه الجهات لأيام عدة سيترتب عليه تعطيل التحقيق ومماطلة المتهم بتقديم التظلم". كما أوصت الوزارة بأخذ رأي وزارة العدل في هذا الشأن "كونها جهة الاختصاص".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus