«الشورى» يفوّض «العدل» سحب أموال الجمعيات "المخالفة"... والزايد: ينتهي إلى الاستيلاء عليها

2014-06-24 - 3:50 م

مرآة البحرين: أطلق مجلس الشورى، في جلسته أمس الإثنين (24 يونيو/حزيران 2014)، يد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لسحب الأموال المخالفة وإنفاقها لـ"النفع العام"، عبر تمرير المرسوم بقانون رقم (21) لسنة (2013) بشأن "تنظيم جمع المال للأغراض العامة".

وجرى نقاش بين الشوريين والحكومة على المادة (11) من مرسوم القانون التي تنص على أنه "يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها".

وفي الوقت الذي ذهبت فيه لجنة الخدمات وهيئة المستشارين في مجلس الشورى إلى عدم وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون، أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن "هناك شبهة عدم دستورية في المرسوم"، معتبرة أنه "يخالف الدستور"، والمادة التاسعة التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينةفي القانون".

وأوضحت "مع احترامي لرأي هيئة المستشارين بعدم وجود شبهة دستورية في المادة، إلا أنني أرى عكس ذلك... والمادة (11) تنتهي إلى الاستيلاء على هذا المال". بدوره، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن "هذا القانون أعطى السلطة التنفيذية حق المصادرة سواءً سمينها سحب أو مصادرة، وهذا مخالف للدستور".

من جهتهن دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أعضاء مجلس الشورى إلى أخذ مرسوم القانون بكل مواده، وعدم الوقوف على المادة (11)، مبيناً أن المادة (12) من المرسوم "واضحة تماماً، وأن هذا المال عام خاضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، وليس مالاً خاصاً يستوجب القضاء لمصادرته".

ولفت إلى أن "هذا المشروع مرّ في مجلس النواب وهيئة المستشارين لم يقولوا إن هناك شبهة عدم دستورية، وهيئة المستشارين في مجلس الشورى قالوا الكلام نفسه، وأيضاً هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والأمر واضح في هذا الموضوع".

أما العضو لولوة العوضي فاعتبرت أن "هذه الأموال أصلها تبرعات، والمشروع وصفها بالأموال العامة أساسها تبرعات وليست أموالاً عامة، وبالتالي القول إنها أموال عامة تأسيس خطأ، لأنها في الأساس جمع تبرعات من القائمين من الجهات التي وردت في مشروع القانون، وبالتالي لا يستقيم القول إنها أموال عامة".

وأيد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى كلام وزير شئون المجلسين، قائلاً: طأتفق مع الوزير في أن القانون بالمواد الـ (17) مهم، ولكن المادة (11) فيها خلل، إما أن تصحح أو تسحبه الحكومة وتعدله وتصدره في الصيف. ويجب أن يكون لهذا المجلس رأيه، ونحن نتفق مع الحكومة".

وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى باعتبار المرسوم غير سليم بقانون من الناحية الدستورية، مؤكدة وجود شبهة عدم دستورية في المادة (11) من المرسوم بقانون.

وأوضحت اللجنة أن الدستور "نهى عن المصادرة العامة وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة، وهي أن تكون بناءً على حكم قضائي، هذا إلى أن ما ذهب إليه رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني من تبرير ما نصت عليه المادة (11) من المرسوم بقانون من أن "سحب الوزارة لحصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام لا يعتبر مصادرة، لأن المصادرة لا تكون إلا لمال خاص، وما جـُمع ليس مملوكاً للشخص الذي يقوم بجمعه، وإنما يعتبر بمجرد جمعه مالاً عاماً، ولا يتصور المصادرة على الأموال العامة"، هو محل نظر ولا يقوم على أساس صحيح؛ وذلك لأن المرسوم بقانون لم يُضف صفة المال العام على المال الذي يجمع إلا إذا جُمع وفقاً لأحكام القانون كما نصت على ذلك المادة (12) من المرسوم بقانون ذاته."

وأضاف اللجنة "واضح من نص المادة (11) أنه يتناول حالة جمعٍ للمال تتم بالمخالفة لشروط الترخيص الذي نص عليها القانون، وبالتالي لا يعتبر مالاً عاماً ومن ثم يمكن مصادرته بحكم قضائي بعد إحالة المرخص له إلى المحكمة المختصة لمخالفته لشروط الترخيص، وعلى المحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة (14) من المرسوم بقانون بعد أن تثبت تهمة مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بحقه، أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة بالفترة المشار إليها، والحكم بالمصادرة وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (14) المشار إليها. وحيث لم يجر نص المادة (11) على هذا النحو الذي نصت عليه المادة (14) ومنحت الوزارة حق المصادرة مباشرةً بقرار إداري، إضافة إلى أن السحب يترتب عليه أثر الاستيلاء على المال مع التأكيد على أن هذا الإجراء قد تم دون وجود ضمانة قضائية وفق نص الدستور؛ فيكون ما ذهبت إليه اللجنة من وجود شبهة بعدم الدستورية في نص المادة (11) لتعارضه مع نص المادة (9/د) من الدستور، إنما يقوم على أساس صحيح".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus