تأييد سجن الغسرة وآخرين 10 سنوات في قضية «الشروع بقتل شرطة»

رضا الغسرة
رضا الغسرة

2014-06-24 - 4:45 م

مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق رضا الغسرة وآخرين من بينهم أب وابنه في قضية "حيازة أسلحة" و"الشروع بقتل شرطة"، والقاضي بسجن الغسرة 15 سنة وتغريمه ألف دينار، وبالسجن 10 سنوات على أب وابنه والغرامة 500 دينار، وببراءة خمسة متهمين في القضية نفسها لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهم الأول "شرع في قتل موظف عام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وأنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه صنع شيئاً من الأسلحة "بنادق عيار 38 ملم".

وقالت إن المتهم: "اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا، وذلك على النحو المبين في التحقيقات". كما زعمت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث "حازوا 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية، وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، و245 طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة، وحيازة أجزاء منها، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي".

وادعت النيابة أن المتهمين الثالث والرابع "اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية، وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة". وبحسب النيابة، فإن المتهمين من السادس وحتى الثامن "حاز كلٌ منهم سلاحاً نارياً (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وكان بقصد استخدامه في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين في التحقيقات".

كما وجّهت النيابة إلى المتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت محكمة أول درجة إن الواقعة "تتحصل في أنه وحال تواجد نائب عريف شرطة (...) على نقطة التفتيش في بني جمرة اشتبه في ثلاثة أشخاص- منهم المتهمين الأول والثاني- وحال مشاهدتهم إياه لاذوا بالفرار، إلا أنه تمكن من القبض على المتهم الأول (رضا الغسرة)، وكان يحمل حقيبة صغيرة على بطنه، أخرج منها مسدساً وقام بتجهيزه، وشهره صوب المجني عليه بقصد التصويب وقتله، إلا أن المجني عليه تمكن من السيطرة عليه ونزع المسدس من يده، وهو عيار 32 ملم صالح للاستعمال، وتم ضبط عدد 12 طلقة نارية صالحة للاستعمال في مخزني طلقات نارية بداخل الحقيبة المربوطة على بطنه".

وأضافت "قرّر المتهم الأول في التحقيقات أنه استورد أسلحة وذخائرها من بلد خليجي، وسلّم بعضاً منها للمتهم الثاني، كما تم ضبط مواد مما تستعمل في صناعة الأسلحة عيار 38، وذلك بمزرعته في منطقة بني جمرة بإرشاده، وإذ تم ضبط المتهم الثاني (ابن المتهم الخامس) في إحدى القضايا، وبسؤاله اعترف بحيازته مسدس وذخيرة، سلمهم للمتهم الخامس (والده) لإخفائها، حيث قام الأخير بإخفائها في الكراج الخاص به، حيث أرشد الشرطة على مسدس عيار 32 ملم وذخيرة عبارة عن 168 طلقة نارية، مما تستعمل في سلاح الكلاشينكوف ثبت صلاحيتها للاستعمال، وعدد 16 طلقة نارية تستعمل في مسدس عيار 32، ثبت صلاحيتها للاستعمال".

وقالت المحكمة: "وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين الأول والثاني والخامس من شهادة شرطيي الواقعة، وعلى نحو ما جاء في اعترافات المتهمين وما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي والصور الفوتوغرافية، وحيث أنه عمّا أسند للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس حتى الثامن، فإن المحكمة لا ترى فيما قدمته النيابة العامة من أدلة، ما يحمل على اليقين بارتكابهم للواقعة المسندة إليهم، الأمر الذي يكون معه ذلك الدليل محل شك كبير، بما لا ينهض معه كدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم منها".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus