تأييد الحكم بتعويض زوجة عبد الهادي الخواجة على فصلها التعسفي

2014-06-26 - 5:19 م

مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية الحكم الصادر من المحكمة العمالية بتعويض زوجة الناشط عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد من جرّاء فصلها تعسفياً من عملها في إحدى المدارس.

وألزمت المحكمة المدرسة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16 ألفاً و380 ديناراً وشهادة نهاية الخدمة، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المحامي محمد الجشي: "إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية قد التحقت بالعمل لدى إحدى المدارس بتاريخ (1 سبتمبر/ أيلول 2001) في وظيفة مديرة إدارية ورئيسة التوجيه والإرشاد بعقد عمل غير محدد المدة وبراتب شهري 1170 ديناراً، واستمرت في العمل مدة 10 سنوات تقريباً حتى ميعاد الفصل التعسفي".

وأضاف "بتاريخ 2 مايو/ أيار 2011 سلمت المدرسة رسالة الفصل من العمل للمدعية التي خلت من أي أسباب أو مبررات قانونية للفصل؛ وعلى إثر ذلك تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب جهاز فض المنازعات الفردية بوزارة العمل لتسوية المنازعة ودّياً والمطالبة بأجور متخلفة، بدل الإجازة السنوية، بدل إخطار، التعويض عن الفصل التعسفي، ولم يتوصل مكتب العمل لحل النزاع ودّياً. وبعدها أحيلت الدعوى من قبل مكتب العمل إلى المحكمة الصغرى العمالية، وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الإثبات والنفي".

وأشار الجشي إلى أن "المدرسة أرجعت سبب الفصل إلى عدم تجسيد المدعية القدوة الحسنة للطلاب، إذ كانت تعمل كمشرف تربوي، وأنها خلال فترة الأحداث الماضية شاركت في المظاهرات الطائفية". وردّ الجشي على تلك الاتهامات بأنها "حملت الكثير من المغالطات والكلام المرسل الذي لا أساس له من الصحة، فموكلتنا عملت لدى المدرسة لمدة 10 سنوات تقريباً كانت مثالاً للقدوة الحسنة للمدرسة، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد طلابها".

أما عن مشاركتها في المظاهرات الطائفية حسب الادعاء، فأوضح أن "هذا الأمر لم يحصل بتاتاً، فلم يتم القبض أو التحقيق أو مساءلة المدعية من قبل السلطة التنفيذية، ولو فرضنا أنه حصل - والفرض هنا غير الواقع - فإن مشاركتها في التظاهر السلمي جاءت كحق دستوري أصيل نصت عليه المادة (28) من الدستور، التي تبيح الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".

وأردف "اتهمت المدرسة موكلتنا بأنها شاركت في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، من دون دليل يذكر، مع الإشارة إلى بدء سريان المرسوم الملكي بحالة السلامة الوطنية بتاريخ (15 مارس 2011)، وقبل البدء من ذلك التاريخ توقفت جميع المظاهرات السلمية"، لافتاً إلى أن "إدارة المدرسة ظلت صامتة طوال مدة شهر ونصف لم تتخذ خلالها أي إجراء ضد المدعية التي كانت تمارس عملها بشكل طبيعي لغاية صدور القرار من مجلس الإدارة أو كائن من يكون، وفصلت المدعية من عملها لا لسوء سلوكها أو لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل مثل ما يدعى به، وإنما كان على أساس طائفي".

وأوضح الجشي أنه "بعد فصل زوجة الخواجة من العمل بيومين فقط تم تسليمها شهادة شكر وتقدير من ذات المديرة، التي قامت بتوقيع على رسالة الفصل، وهذا يدل وبشكل قاطع بأن المدعية لم تخل إطلاقاً بالتزاماتها في العمل، ولم يبدر منها أي تقصير، وأن الأسباب المزعومة هي أسباب واهية ومخالفة للحقيقة والواقع".

وأكد أن "القاعدة العامة تنص على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".

وقال الجشي: "غني عن البيان أن موكلتنا أصيبت بأضرار مادية وأدبية من جراء قرار الفصل الباطل بحرمانها من مصدر دخلها الوحيد الذي يتم توزيعه على الأقساط الشهرية للبنوك وباقي التزاماتها العائلية، وقد اضطرت إلى الاقتراض لسداد حاجتها الأولية والعائلية، إذ لم تراعِ المدرسة سنوات الخدمة التي كانت خلالها مثالاً للجد والإخلاص والتفاني في أداء واجباتها الوظيفية على أكمل وجه حققت فيها مع المدرسة الكثير من الإنجازات على الصعيد التربوي والعلمي، وساعدت بدورها على زيادة عدد التلاميذ والطلاب وزيادة الدخل المادي للمدرسة".

وتابع قائلا: "كان وقع قرار الفصل من أصعب الأمور على نفسية موكلتنا، فبعد أن كانت تمارس دورها في خدمة المجتمع أصبحت ومن دون سابق إنذار تقف في طوابير العاطلين عن العمل، وهي التي لم يتبقّ لها غير 3 سنوات على سن التقاعد؛ فقد حاولت وجاهدت بكل الطرق لإيجاد وظيفة مناسبة، إلا أن كل الأبواب كانت موصدة في وجهها ما شكل ضغطاً نفسياً رهيباً على تفكيرها، أثر على حالتها الجسدية وحياتها الأسرية والاجتماعية".

وطالب الجشي المحكمة "بالحكم بإلزام المدرسة المدعى عليها بتعويض زوجة الخواجة عن الفصل التعسفي وعن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها المدعية نتيجة لقرار الفصل غير المشروع، وأن تؤدي للمدعية أجر شهر مايو/ أيار 2011، بالإضافة إلى بدل الإخطار، وتسليمها شهادة نهاية الخدمة؛ وعليه قضت المحكمة بإلزام المدرسة بتعويض المدعية مبلغ 16 ألفاً و380 ديناراً جرّاء الفصل التعسفي".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus