«الاستئناف» تؤيد حبس 3 متهمين في قضيتي «تجمهر» و«ضرب شرطي»

2014-08-01 - 3:42 م

مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف الحكم في استئناف 3 متهمين قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بشأنهم، في قضيتي "تجمهر" و"ضرب شرطي" في السنابس، بحبس اثنين منهم لـ3 سنوات وحبس آخر لمدة سنة.

وكان المحاميان محمود ربيع وعبدالعزيز الموسى تقدما بدفاعهما عن المتهمين وطلبا في نهاية مرافعتهما ببراءة موكليهما. وجاء في مذكرة ربيع أنه "يدفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها المادي والمعنوي، ففي الشق المادي لا يوجد دليل واحد يثبت أن المتهم قام بالاشتراك في تجمهر، أو أنه قام بأية حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، وأما الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي، وهو علم الجاني أنه يرتكب الجريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وحيث إن جريمة التجمهر من أجل تحقيق غرض غير مشروع هي جريمة عمدية يأخذ الركن المعنوي فيها القصد الجنائي الخاص، فالجاني هنا يعمل على تحقيق غرض معين واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، وهو الإخلال بالأمن العام، وهو العنصر اللازم توافره لتحقيق القصد الخاص".

كما طلب ربيع من المحكمة، احتياطياً، تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم (178) و(179) من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة رقم (13) من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة في قانون (32) لسنة 2006.

واختتم ربيع مذكرته بالقول: "إن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرّب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام، وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين، استناداً لنص المادة (255) إجراءات جنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية، والتي تنص على: (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها)".

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهمين "شاركوا، في يوم (19 فبراير/ شباط 2013) في دائرة أمن محافظة العاصمة، في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الوارد أعلاه".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus