الشملاوي في طعنه ضد حل «العلمائي»: اقتطاع أجزاء من تصريحات السيد محسن الغريفي لإثبات صفة الجمعية السياسية

ا
ا

2014-08-11 - 5:11 م

مرآة البحرين: أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن "الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها يعتبر أهم عنصر يُميز الجمعية السياسية عن غيرها، وبانتفائه لا يمكن إطلاق وصف الجمعية السياسية على أية جماعة ولو كانت منظمة في شكل مؤسسي".

وأوضح الشملاوي، في لائحة الطعن التي تقدم بها لدى محكمة التمييز بشأن الطعن على حكم حل "المجلس الإسلامي العلمائي" ونشرتها صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الإثنين (11 أغسطس/آب 2014)، أن "المستندات والتصريحات لم تتضمن ما يفيد أن من أهداف "المجلس الإسلامي العلمائي" الوصول إلى السلطة وممارستها، كما أن ما استخلصه الحكم من تلك المستندات أو التصريحات لم يتضمن ما يفيد توافر ذلك العنصر".

وأضاف "أسبغ الحكم على "المجلس الإسلامي العلمائي" وصف الجمعية السياسية من دون أن يبحث في حيثياته مدى توافر عنصر الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها لدى المجلس، الأمر الذي يتعين معه نقضه ولاسيما أن مفهوم السياسة الوارد في التصريحات والمستندات يتمثل في مجرد الحديث عن الشئون السياسية بالمعنى المتعارف عليه عند العامة، وهذا لا علاقة له بالمفهوم القانوني لمعنى السياسة الذي يتمثل في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها".

وقال: "إن التصريحات المنسوبة إلى السيد محسن عبدالله حسين الغريفي، والتي تساند إليها الحكم، تنفي عن المجلس حتى الحديث في الشأن السياسي الذي يعتبر أمراً مباحاً للعامة ولا شأن له بالاشتغال بالسياسة، وعلى فرض صحة تلك التصريحات، بأنه إذا ما حدث وتناول المجلس أمراً سياسيّاً، بالمعنى العام وليس المعنى الخاص، فإن تناوله لذلك الجانب إنما يكون من الناحية الشرعية أي من منطلق ديني وشرعي، وليس من منطلق سياسي".

وأشار الشملاوي إلى أنه "تم استقطاع أجزاء من التصريحات المنسوبة إلى السيد محسن عبدالله حسين الغريفي، لإثبات صفة الجمعية السياسية لـ"المجلس الإسلامي العلمائي"، في حين أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تجزئة الإقرار، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (104) من قانون الإثبات".

وأفاد الشملاوي أن "الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن "المجلس الإسلامي العلمائي" محل النزاع ليس جمعية سياسية، وأن اختصاص وزير العدل، بحسب القانون، يقتصر على ما يتعلق بشئون الجمعيات السياسية، ومن ثم فلا صفة لوزير العدل بطلب حل وتصفية أموال "المجلس الإسلامي العلمائي".

وذكر إن "الحكم اعتبر "المجلس الإسلامي العلمائي" جمعية سياسية على رغم انتفاء أهم عنصر يُميز الجمعيات السياسية عن غيرها، ويتمثل هذا العنصر في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها، فالهدف المباشر للجمعية السياسية هو السيطرة على السلطة أو المساهمة فيها"، مستندا في ذلك إلى "نص المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية التي أكدت ذلك العنصر في تعريفها للجمعية السياسية".

وبحسب الشملاوي، فإن "القول بأنه يكفي في الدعوى اختصام الرئيس الظاهر للمجلس فضلاً عن اختصام أعضاء الهيئة المركزية دون حاجة إلى اختصام جميع المنتسبين إلى المجلس هو قول لا يستند إلى أي أساس أو سند من القانون؛ ذلك أن القول بالاكتفاء باختصام الرئيس الظاهر هو تقرير للمجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية مؤسسيه؛ إذ لا يجوز الاكتفاء باختصام الرئيس إلا إذا كان المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وهو ما لم يقل به أحد حتى الحكم الذي نفي أن تكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة".

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus