المحكمة لم تتح لهيئة الدفاع عن جمعية الوفاق فرصة لتقديم دفاعها

2014-10-30 - 9:56 م

مرآة البحرين (خاص): قالت هيئة الدفاع عن جمعية الوفاق إن صدور حكم بوقف نشاط الوفاق (الثلثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، في هذه الجلسة كان مستغرباً، موضحة "إذ أن الدعوى كانت محجوزة للدراسة في المسألة المثارة بشأن المدة المناسبة لوقف الدعوى وليس لإصدار الحكم".

وقالت، في بيان، لم تتح الفرصة لهيئة الدفاع في مناقشة أسباب الدعوى، والرد عليها، إلا أن الغريب أن المحكمة أصدرت حكمها قبل قفل باب المرافعة.

وأضافت هيئة الدفاع بأنها أوضحت للمحكمة في الجلسة السابقة بأن النظام الأساسي لجمعية الوفاق، والذي اعتمدته وزارة العدل، ينص على أن المدة اللازمة للإعلان عن إجراء انتخاب الهيئات التنظيمية للجمعية تصل إلى (60) يوماً، والإعلان عن عقد المؤتمر العام خلال فترة لا تقل عن (30) قبل التاريخ المقرر للانعقاد. لذلك فإنه على فرض وجود المخالفات التي تزعمها وزارة العدل، وهي غير موجودة أصلاً، فإنه لا يمكن عقد المؤتمر العام خلال مدة تخالف المدد المحددة بموجب النظام الأساسي، والقول بغير ذلك يعني ببساطة شديدة مطالبة الأمانة العامة لجمعية الوفاق بأن تخالف نظامها الأساسي.

كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الحكم الذي استلمت وزارة العدل الصورة التنفيذية منه بعد فترة وجيزة من رفع الجلسة، وذلك على خلاف ما هو معتاد في عمل المحاكم، هذا الحكم أكد في ديباجته على أن الممثل القانوني لجمعية الوفاق هو رئيسها وأمينها العام بصفته سماحة الشيخ علي سلمان، وهو ما يؤكد أن المحكمة التي أصدرت حكمها بوقف نشاط الجمعية تقر في حكمها بصحة الصفة القانونية للأمين العام، وهو ما ينفى مزاعم وزارة العدل عن قيام مخالفات تستوجب وقف نشاط الجمعية.

واختتمت هيئة الدفاع، التي تضم المحامين حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد وجليلة السيد بيانها بأن إنكار المحكمة لحق جمعية الوفاق في تقديم دفاعها هو إخلال خطير بحق الدفاع، وهو حق دستوري أصيل، لا يجوز لأي كائن من كان أن ينكره على أي مواطن أو هيئة من هيئات المجتمع.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus