هيئة الدفاع عن الوفاق: المحكمة أصدرت حكمها قبل باب المرافعة، وأقَرّت بصحة الصفة القانونية للشيخ علي سلمان كأمين عام

2014-10-31 - 3:25 م

مرآة البحرين: قالت هيئة الدفاع في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل ضد جمعية الوفاق بوقف نشاط الجمعية، تعقيباً على صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بوقف نشاط الجمعية يوم الثلثاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) "إن صدور الحكم في هذه الجلسة كان مستغرباً، إذ إن الدعوى كانت محجوزة للدراسة في المسألة المثارة بشأن المدة المناسبة لوقف الدعوى وليس لإصدار الحكم، حيث لم تُتَحْ الفرصة لهيئة الدفاع في مناقشة أسباب الدعوى، والرد عليها، إلا أن الغريب أن المحكمة أصدرت حكمها قبل قفل باب المرافعة".

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول (حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، جليلة السيد) أنها أوضحت للمحكمة في الجلسة السابقة أن "النظام الأساسي لجمعية الوفاق، والذي اعتمدته وزارة العدل، ينص على أن المدة اللازمة للإعلان عن إجراء انتخاب الهيئات التنظيمية للجمعية تصل إلى (60) يوماً، والإعلان عن عقد المؤتمر العام خلال فترة لا تقل عن (30) قبل التاريخ المقرر للانعقاد. لذلك فإنه على فرض وجود المخالفات التي تزعمها وزارة العدل، وهي غير موجودة أصلاً، فإنه لا يمكن عقد المؤتمر العام خلال مدة تخالف المدد المحددة بموجب النظام الأساسي، والقول بغير ذلك يعني ببساطة شديدة مطالبة الأمانة العامة لجمعية الوفاق بأن تخالف نظامها الأساسي".

كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن "الحكم الذي استلمت وزارة العدل الصورة التنفيذية منه بعد فترة وجيزة من رفع الجلسة، وذلك على خلاف ما هو معتاد في عمل المحاكم، هذا الحكم أكد في ديباجته على أن الممثل القانوني لجمعية الوفاق هو رئيسها وأمينها العام بصفته الشيخ علي سلمان، وهو ما يؤكد أن المحكمة التي أصدرت حكمها بوقف نشاط الجمعية تقرّ في حكمها بصحة الصفة القانونية للأمين العام، وهو ما ينفي مزاعم وزارة العدل عن قيام مخالفات تستوجب وقف نشاط الجمعية".

واختتمت هيئة الدفاع بيانها بأن "إنكار المحكمة لحق جمعية الوفاق في تقديم دفاعها هو إخلال خطير بحق الدفاع، وهو حق دستوري أصيل، لا يجوز لأي كائن من كان أن ينكره على أي مواطن أو هيئة من هيئات المجتمع".

 

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus