المحكمة الإدارية ترفض إعادة إصدار نشرة الديمقراطي التابعة لوعد: نشراتها تثير النعرات الطائفية وتُحرض على كراهية الحكومة

2014-11-05 - 3:21 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، للمطالبة بإعادة التصريح الممنوح لها بإصدار نشرة «الديمقراطى»، وألزمت المدعية (الجمعية) المصروفات.

كانت الجمعية قد أقامت دعوى أمام المحكمة في 20 سبتمبر/أيلول 2010، قالت فيها إنها جمعية سياسية مرخصة طبقًا للقانون، ومرخص لها من رئيس هيئة شؤون الإعلام بإصدار نشرة باسم «الديمقراطى» والتي تعنى بشؤون الجمعية السياسية، وبتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2010 قام مدير إدارة المطبوعات بتسليم المدعية خطابًا مفاده سحب وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون ولحكم المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 2002 في شأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي لا تجيز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء، فضلًا عن عدم توافر إحدى حالات إلغاء الترخيص فى شأن المدعية وفقًا لنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006 في شأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية.

وقالت المحكمة حيث إن حقيقة طلبات المدعية - وفقًا للتكييف القانوني السليم الذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها - هى إلغاء القرار رقم 15 لسنة 2010 الصادر من رئيس هيئة شؤون الإعلام بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2010 فيما تضمنه من منع تداول «نشرة الديمقراطي »التي تصدرها المدعية ووقف إصدارها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت المحكمة إن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 في شأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ينص فى المادة (19) منه على أنه «يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال. وينص فى المادة (28) منه على أنه "لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء".

وينص فى المادة (59) منه على أنه »يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية: إذا طلب المرخص له إلغائه أو إذا فقد شرطاً من شروطه، وإذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر، ولمدة سنة فيما عدا ذلك، وإذا تم تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو قضي بإشهار إفلاسه، أو إذا زالت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب.

ومن حيث إن البين من مطالعة أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقرار وزير الإعلام رقم 2 لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية أن المشرع فرق بين ترخيص إصدار النشرة الصحفية وبين الإذن بتداول النشرة، إذ لكل منهما شروطه وأحكامه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد منحت المدعية ترخيصًا بإصدار نشرة شهرية باسم «الديمقراطى»، إلا أن المدعية قامت بمخالفة أحكام هذا الترخيص وذلك بإصدارها أعدادًا من نشراتها متضمنة أخبار تثير النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين والتحريض على كراهية الحكومة، وذلك على النحو المشار إليه بأعداد النشرات المرفقة بملف الدعوى، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه بمنع تداول «نشرة الديمقراطي» التي تصدرها المدعية ووقف إصدارها لما ثبت من مخالفتها للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 فى شأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأحكام قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 2006 في شأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية المشار إليهما، ومخالفتها شروط الترخيص بإصدارها، يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبُني على سبب حقيقي وكافٍ لحمله محمل الصحة متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفات متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه.

ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعية من عدم جواز إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء، فضلا عن عدم توافر إحدى حالات إلغاء الترخيص في شأنها وفقًا لنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006 المشار إليه، ذلك أن مناط النزاع الماثل يتعلق بقرار منع تداول النشرة، المذكورة، وقد خلت الأوراق من ثمة قرار بسحب أو إلغاء الترخيص الممنوح للمدعية، ولا يمكن التعويل على الإخطار المرسل للمدعية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2010 بسحب الترخيص الممنوح لها؛ لكونه مجرد إخطار، وأن العبرة بالقرار الصادر في شأن المدعية في التاريخ المذكور - والذي هو في حقيقته قرار بمنع تداول النشرة التي تصدرها وليس بإلغاء الترخيص الممنوح لها - ومن ثم فإن ما أثارته المدعية في خصوص إلغاء الترخيص لا ينسحب على قرار منع التداول، على نحو ما سبق الإلماح إليه، بما يكون معه ذلك الدفع في غير محله متعينًا الالتفات عنه، وتضحى الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus