بدء محاكمة 6 عسكريين متهمين بتعذيب "نزيل الإصلاح المتوفى تحت التعذيب" وآخرين والجلسة المقبلة 22 ديسمبر

2014-11-26 - 4:58 م

مرآة البحرين: مثل يوم أمس الثلثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، 6 أفراد من منتسبي وزارة الداخلية "ثلاثة منهم محبوسين"، وهم كلاً من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها، والمتهمين بتعذيب عدد من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وأدى ذلك لوفاة أحدهم؛ بهدف الحصول على اعترافاتهم بواقعة إدخال مواد مخدرة وهواتف نقالة إلى داخل السجن، وقررت تأجيل القضية لجلسة 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ وذلك للإطلاع من قبل الدفاع وصرحت بصورة من الأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المحبوسين.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الآتي:

أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: بصفتهم موظفين عموميين ألحقوا عمدًا ألمًا ومعاناة شديدة جسديًّا بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات، ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهددوهم بممارسة هذه الأفعال مع غيرهم، كما أنهم توجهوا إلى مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل وقاموا باستدعاء المجني عليهم الثلاثة بينهم المتوفى من نزلاء السجن، وجعلوهم تحت سيطرتهم بإحدى الغرف وانهالوا عليهم بالضرب المفرط بالأيدي والأقدام وأدوات أخرى على رؤوسهم وأماكن أخرى متعددة بأجسامهم، وهددوهم بارتكاب ذات الأفعال على الشقيق الأصغر للمجني عليه الأول، وتم استدعاء المجني عليه الأخير واسمعوه صراخ المجني عليهم وهددوهم بذات الأفعال والتعذيب عليهم، وذلك للاعتراف وتقديم معلومات عن واقعة ضبط مواد مخدرة وهواتف نقالة داخل المحبس، فأحدثوا بالمجني عليهما الأول والثاني إصابات في مختلف أنحاء جسمهم، فيما تسببت تلك الإصابات إلى وفاة المجني عليه الثالث، إضافة إلى أنهم رموا علانية المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

ثانيًا: المتهم الثالث: اعتدى على سلامة جسم الغير بأن اعتدى على المجني عليه الأول وأفضى الاعتداء إلى إصابته بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزته عن أعماله لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

ثالثاً: المتهمون الرابع والخامس والسادس: بصفتهم موظفين عموميين وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب والتهديد بأن قام الرابع بالسماح للمتهمين الأول والثاني والثالث بدخول السجن واستدعاء المجني عليهم من نزلهم بمعرفة ضابطي المناوبة على خلاف القواعد والأنظمة، وأمر بإطلاق يدهم في تعديهم عليهم بالتعذيب، حيث قام المتهمان الخامس والسادس باستدعاء المجني عليهم واحدًا تلو الآخر للمتهمين الثلاثة الأوائل الذين مارسوا عليهم أفعال التعذيب، بينما قام المتهم الخامس بتعنيف المجني عليهم وحثهم على الاعتراف والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم تحاشيًا لاستمرار تلك الأفعال بحقهم، كما أنهم قبلوا إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة بأن قبلوا إيداع شقيق المجني عليه الأول بدون أمر حبس أو حكم من السلطة القضائية على خلاف ما تقتضيه القوانين والقواعد المتبعة.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus