المحكمة العمالية تُلزم شركة كبرى بتعويض موظفين أقيلوا من أعمالهم في 2011 وترفض إعادتهم لوظائفهم
![محمد رضا بوحسين](media/pics/1421493877.jpg)
2015-01-17 - 6:53 م
مرآة البحرين: صرح المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيّن أن المحكمة العمالية الأولى ألزمت إحدى الشركات الكبرى في البلاد بتعويض عدد من الموظفين ثبت فصلهم تعسفياً عبر إكراههم على تقديم استقالتهم من الشركة وقبول المبالغ التي فرضتها عليهم كتعويض عن الاستقالة، بعد أن أجبروا على التوقيع على إقرار باستلام مستحقاتهم وإبراء ذمة الشركة المدعى عليها؛ وذلك بأن تدفع لكل منهم مبلغ 10 آلاف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً, من تاريخ 20 أبريل/نيسان 2011 وحتى السداد التام، كما ألزمتها بدفع المناسب من مصاريف الدعوى ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة عن كل مدعٍ، فيما رفضت ما عدا ذلك من طلبات تمثلت في إعادتهم لوظائفهم وبطلان استقالاتهم والإقرارات المذكورة وكذلك التعويض عن فترة توقفهم عن العمل اعتباراً من تاريخ الفصل التعسفي المذكور.
وذكر بوحسيّن أن المدعى عليها قامت بإكراه الموظفين -أكثر من 90 موظفاً من ضمنهم موكلوه البالغ عددهم 27 مدعياً- لتقديم استقالتهم من العمل وقبول المبالغ التي حددتها سلفاً وفرضتها عليهم، فقد أعدت نموذج استقالة وآخر إقرار باستلام المستحقات وإبراء ذمة وإقرار ثانٍ باستلام المستحقات، وكل ذلك كان نتيجةً لما وقع من أحداث سياسية مرت بها المملكة آنذاك، فقد قررت المدعى عليها فصل المدعين وآخرين بإجراءات صورية، وأعدت نماذج الاستقالات وإقرارات إبراء الذمة، وهددت المدعين بالتنكيل بهم واستخدام سلطة مديريها ورؤسائها لاتخاذ إجراءات غير قانونية باستخدام الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وزج أسمائهم في قضايا السلامة الوطنية والقبض عليهم وحبسهم إذا لم يذعنوا لأوامرها بالتوقيع على نماذج الاستقالات وإقرارات إبراء الذمة واستلام المستحقات، كما قامت بتعديل التاريخ لتفادي الحكم الخاص بالمادة (153) من قانون العمل، والتي تقرر بطلان تلك الإجراءات التي اتخذتها.
والتمس المحامي بوحسيّن في ختام مرافعته من المحكمة الحكم بـ:
1. إلزام المدعى عليها بتنفيذ أوامر الملك ورؤساء اللجان المعينة من قبله والخاصة بإعادة المدعين الى عملهم.
2. الحكم ببطلان الاستقالات والإقرارات المقدمة من المدعى عليها لوقوعها تحت ضغط وإكراه.
3. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعون عن فترة توقفهم عن العمل ويقدره المدعون بما يساوي مجموع رواتبهم من تاريخ الفصل التعسفي وحتى تاريخ عودته إلى العمل مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
4. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعون عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل ويقدره المدعون بما يساوي مجموع رواتبه من تاريخ إنهاء العقد وحتى بلوغه سن التقاعد مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
5. إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 10 آلاف دينار لكل مدع من المدعين (2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22 ، 24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،30 ،31 ،32 ،35 ،38 ،40 ،42) مع الفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً, من تاريخ 20/4/2011 وحتى السداد التام، ثانياً: إلزام المدعى عليها بالمناسب، من مصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة لكل مدع من المدعين المذكورين أعلاه، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.
- 2024-07-14بحجة أنّه "غير بحريني".. الداخلية تمنع الشيخ صالح آل إبراهيم من اعتلاء منبر حسينية أبو صيبع
- 2024-07-13عائلة معتقل "الحوض الجاف" علي الماجد قلقة جداً على وضعه الصحي
- 2024-07-13الداخلية تستدعي رئيس لجنة عزاء الدير وترغمه على توقيع تعهّد بعدم رفع شعارات التنديد بالاحتلال وداعميه
- 2024-07-13معتقل "جَوْ" مجتبى آل ماجد: "التظلّمات" تواصل تقديم وعود فارغة بشأن تحسين ظروف عزلي في مبنى 2
- 2024-07-13معتقل "جَوْ" محفوظ محمد: نعيش أجواء المجاعة كأهل غزة وأضربنا عن الطعام رفضاً لمحاولة إدارة السجن الحط من كرامتنا