قاضي العقاب يرفض طلب الإفراج عن "أبوديب" بعد قضائه ثلاثة أرباع مُدّة حُكمه والأخير يستأنف

2015-03-04 - 5:37 م

مرآة البحرين: رفض قاضي تنفيذ العقاب طلبا للإفراج عن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، وقد تقدمت وكيلة أبوديب المحامية جليلة السيد باستئناف الطلب لدى محكمة الاستئناف.

وكانت السيد تقدمت يوم الثلثاء من الأسبوع الماضي 24 فبراير/ شباط 2015 بخطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب طالبة فيه تطبيق نص المادة (349) من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك بالاستعلام من إدارة السجن عن حسن سير وسلوك أبوديب وبيان ما قضاه من مدة محكوميته، ومن ثم إصدار الأمر بالإفراج عنه.

واستندت المحامية السيد في طلبها وفق صحيفة الوسط إلى الفقرة الأولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر".

وعقبت أن "نص القانون تضمن توافر ثلاثة شروط للافراج عن المحكوم عليه، وبتطبيق تلك الشروط على المستأنف نجد أنه قد استوفى كل هذه الشروط".

وأوضحت السيد "فمن ناحية أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، فإن ذلك الشرط متحقق بالنسبة للمستأنف ولم يرد في أي وقت من قبل إدارة السجن خلاف ذلك".

أما بالنسبة لشرط ألا يشكل المحكوم عليه خطرا على الأمن العام، فبحسب رأي السيد أن "تهم أبوديب اقتصرت على تهم متعلقة بممارسته حرية التعبير عن الرأي بسلمية بالتالي فإنه لا يشكل أي خطر على الأمن العام بطبيعة الحال".

وبخصوص الشرط الثالث وهو المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن، بينت المحامية جليلة السيد أن "أبوديب قد صدر عليه الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وباحتساب المدة التي قضاها في السجن، فإنه قد قضى منذ القبض عليه بتاريخ (6 أبريل/ نيسان 2011) حتى تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2015) ثلاثة أرباع مدة محكوميته بما يزيد على الحد الادنى المقرر بالمادة المذكورة وقدره 9 أشهر".

وقالت "إن القانون لم يستوجب أن يكون الافراج مرهونا فقط بتقديم طلب من مدير السجن فقد نصت المادة (350) من قانون الاجراءات الجنائية على أن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب، بناء على طلب من مدير المنشآت العقابية باعتبار أن تقديم الطلب من مدير السجن مجرد مسألة إجرائية تنظيمية احتاط فيها المشرع للحالات التي قد لا يمكن للمحكوم عليه التقدم بالطلب بنفسه، وعليه فإنها ليست شرطا لاستحقاق الافراج إذ لا يتصور أن يرهن المشرع حقا أصيلا للمحكوم عليه بإرادة أو مزاج جهة إدارية".

وانتهت إلى القول "يصح تقديم الطلب من المحكوم عليه باعتباره الطرف الأصيل صاحب الحق والمصلحة، وفي هذه الحالة يستعلم قاضي التنفيذ من إدارة السجن عن توافر الشرطين الاول والثالث سالفي البيان من حيث بيان ماهية سلوك المحكوم عليه داخل السجن وما إذا كان قد قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته" وفق الصحيفة.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus