السجن 15 عاماً لـ 6 متهمين و10 أعوام لـ 24 آخرين في قضية تجمهر واعتداء على الشرطة بالدراز

2015-03-24 - 2:32 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على ستة متهمين في قضية تضم 31 متهما بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف، وبالسجن 10 سنوات على 24 متهما، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالحكم بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت مجموعة من المتظاهرين يتراوح عددهم ما بين 300 و400 شخص قد بدأت بالتجمهر بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب ثلاثة منهم، فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، حيث عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه التقى الأول الذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاحا وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز حيث شاهد حوالي 100 شخص ملثمين يحملون طفايات وعبوات مولوتوف، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا الى مجموعتين لرمي المولوتوف ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمون من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في 23 يوليو/تموز 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية «شوزن» وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة من دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.

وأسندت النيابة للمتهمين من الخامس حتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة الى المتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، ونظرا لكون المتهم السادس قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، فيتوافر بحقه العذر المخفف إلا أنه قد توافر في الواقعة ظرف مشدد وهو إصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، لذلك فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد على العذر المخفف، وتقضي بسجنه 5 سنوات.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus