بدء محاكمة 5 متهمين بالتجمهر في توبلي

2015-04-16 - 5:18 م

مرآة البحرين: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمحاكمة 5 متهمين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 سنة بقضية وضع محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق وتجمهر، وحددت المحكمة 11 مايو/أيار 2015 للاستماع لشاهد الاثبات وإعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الاول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 5 ديسمبر/ كانون الاول 2014 وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكل محاك لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد إثر واقعة إشعال حريق عمد ووضع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات؛ تنفيذا لغرض إرهابي بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2014 بمنطقة توبلي، وقد دلت التحريات التي أجراها الملازم عن اشتراك متهم ومعه آخرون في الواقعة، إذ قاموا بتصنيع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات وقاموا بعدها بالتجمهر داخل المنطقة، إذ كانوا يحملون الإطارات والهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات، وتوجهوا نحو شارع عمان بالقرب من الدوار الصغير بمنطقة توبلي وأشعلوا الإطارات ورموا مجموعة من الطوب الأحمر في الشارع وسكبوا الزيت في الشارع، وبعدها قاموا بوضع ذلك الجسم الغريب بقصد عرقلة السير وإحداث الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والسلامة في البلاد وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر ومنع رجال الأمن من أداء واجبهم. وقد دلّت التحريات على حيازة المتحرى عنه في منزله أغراض وأدوات تستخدم في أعمال الشغب والتخريب وفي الاعتداء على رجال الأمن، ولما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب المتحرى عنه الجرائم المشار إليها المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus