الأمم المتحدة: لا حماية قانونية للمبلغين عن الفساد في البحرين

2015-07-20 - 2:02 م

مرآة البحرين: اعتبر الفريق العامل بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن النظام القانوني في البحرين لا ينصُّ على إسقاط الأهلية عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال فساد، لتولي منصب في منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة، وأن التشريعات البحرينية لا تحتوي على حماية قانونية للمبلِّغين.

جاء ذلك في تقرير الفريق العامل بشأن تقرير البحرين بخصوص اتفاقية مكافحة الفساد، الذي من المرتقب أن تتم مناقشته في الدورة السادسة للفريق العامل، وذلك في الفترة بين 31 أغسطس/آب - 2 سبتمبر/ أيلول 2015، في العاصمة النمساوية (فيينا).

وقال التقرير إن البحرين "لم تعتمد تدابير لمنح مرتكبي الجرائم المتعاونين حصانة من الملاحقة القضائية، وإن كان يجوز أن يؤخذ هذا التعاون في الاعتبار في قضايا الرشوة وغسل الأموال، إذ يمكن للأشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يستفيدوا من تخفيف العقاب أو الإعفاء منه إذا أبلغوا عن الجريمة قبل أن تنتهي إلى علم السلطات، وباستثناء حالات غسل الأموال، لا يوجد أي شرط لتوفير مساعدة فعلية ومحددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.

وأعدت البحرين مشروع قانون يتناول موضوع المصالحات في قضايا الفساد، ويمكن للأشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في المادة (127 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية".

وتطرق التقرير إلى المواد التي تجرم الرشا والمتاجرة بالنفوذ، ومن بينها المادة «190 مكرر» من قانون العقوبات، والتي تجرم تقديم الرشا للموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبية دون أن يشمل هذا التجريم رشوة موظفي المؤسسات الدولية العمومية.

أما فيما يتعلق بغسل الأموال أو إخفائها، فأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين جرمت غسل العائدات الإجرامية بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنَّ هذه المادة لم تنص صراحةً على تجريم تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو كيفية التصرُّف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنَّ تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية، وتنطبق على هذه الجريمة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالشروع في الجريمة وبالمساهمة الجنائية.

وعلى صعيد مسئولية الشخصيات الاعتبارية، ذكر التقرير أن التشريعات البحرينية لم تنص على المسئولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية إلا استثناءً، كما هو الحال بالنسبة لجريمة غسل الأموال، كما لم تشر البحرين إلى نصوص قانونية تسمح بمساءلة الشخصيات الاعتبارية مدنيًّا وإداريًّا عند المشاركة في الأفعال اﻟﻤﺠرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

وبين التقرير بأن قانون العقوبات يتضمن عقوبة العزل والحرمان من الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة، غير أنَّ النظام القانوني في البحرين لا ينصُّ على إسقاط الأهلية عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال فساد، لتولي منصب في منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus