محكمة بحرينية ترفض إعادة مدرس فصل من عمله بعد إدانته في قضية تجمهر

2015-08-25 - 4:40 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى معلم مدان بالتجمهر وألزمته مصروفات الدعوى.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المعلم المدعي أقام دعواه وحصر طلباته الختامية فيها على الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من العمل، وإعادته إلى وظيفته، وبإلزام المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة معلم اعتباراً من عام 2005، وقد حُكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمة التجمهر، وأنه فوجئ بقرار المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) بفصله عن العمل وإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الحكم المستأنف الصادر بتأييد حكم الحبس، المشار إليه، وقد تظلم من ذلك القرار، إلا أنه تم رفض تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع الدعوى، فإن مفاد المادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010، أن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

وأكدت المحكمة أنه نظراً لصدور حكم نهائي فى الاستئناف، قضى بمعاقبة المدعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة شهر - وهى عقوبة مقيدة للحرية -، وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية التابعة لها بإنهاء خدمته اعتباراً من 7/11/2013، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، يكون قراراً صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus