محكمة بحرينية تقول إن الأدلة أثبتت تقديم السلفي عبدالحليم مراد الدعم المسلح للمعارضة السورية

النائب السلفي عبدالحليم مراد مع مجموعة من المسلحين السوريين
النائب السلفي عبدالحليم مراد مع مجموعة من المسلحين السوريين

2015-11-18 - 4:23 م

مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، صحيفة الوسط من الدعوى المرفوعة من النائب عبدالحليم مراد.

ووفقاً لأوراق القضية، فقد «فوجئ مراد في 5 فبراير/ شباط 2014 بنشر الصحافي هاني الفردان، مقالاً في صحيفة الوسط، يذكر فيها بأنه (مراد) يشجع على الإرهاب، ويحاول تصديره للخارج، مما حدا به إلى تقديم بلاغ ضد الصحافي، مبيناً بأن هذا المقال تسبب له بأضرار نفسية وأدبية».

إلى ذلك، ذكرت المحكمة في حكمها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات، ترى أنها «غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة آية ذلك أنه لما كان من المقرر أن النقد المباح وفقاً لحرية الرأي وحرية الصحافة وحق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها وحقه في نشر ما يتحصل عليه، وإعطائه حق التعرض لما يهم الحياة العامة للمواطنين وتناوله بالنقد هو إبداء الرأي في أمر أو عمل من دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته أي متى كان النقد ذو صلة وثيقة بحياة المجتمع وصحته ما بقي مستهدفاً الصالح العام، فإذا تجاوز هذا وجب العقاب عليه باعتباره جريمة قذف أو سب أو إهانة، لذا فمجرد نقد قرارات الوزير هو من النقد المباح ما دام الناقد لم يتعرض في نقده لشخصه ولم يرم إلى إهانته أو التشهير به».

وأضافت المحكمة «متى كان ذلك وكان المتهم الأول استقى معلوماته من مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت ومن التغريدة والتي لا يماري المجني عليه في حصولهما وكان البيّن منهما أن المجني عليه ظهر في الفيديو في مؤتمر صحافي بصفته نائباً ببرلمان مملكة البحرين ورغم ذلك كان يرتدي البزة العسكرية مع أحد قيادات المعارضة السورية وخلفهما أسلحة وهو يتحدث باسم الشعب البحريني بمساهمتهم في تجهيز جماعات المعارضة السورية للقتال بسورية، وأنه في يوم 6 أغسطس/ آب 2012، نشر المجني عليه عبر تويتر عبارة عن صورة علق عليها بوفد مملكة البحرين والمكون منه ومن 3 نواب ينتمون لجمعيته السياسية وكانوا يحملون أسلحة وهم يشاركون في مؤتمر صحافي مع قائد المعارضة سالف الذكر، وفي هذه التغريدة أكد أن التبرعات ضمن مشروع تجهيز غازٍ مستشهداً بحديث الرسول (ص): (من جهز غازياً فقد غزا)، وقد أكد المعارض المذكور أن المشروع البحريني قام بتجهيز أكثر من 85 رجلاً مقاتلاً، ومن ثم فالمتهم حصل على المعلومات من مصادر غير منكورة من المجني عليه وكان موقناً أن ما ينشره لا يخالف القانون ويؤكد أن التبرعات للدعم المسلح لهذه المعارضة لا سيما وأن المتهم الأول قدم كتاباً من وزارة التنمية الاجتماعية والثابت منه أن جمعيته المجني عليها لم تحصل على ترخيص بجمع التبرعات ومن ثم أرسلها باسم الشعب البحريني الأمر الذي تنتفي معه الجريمة».

وذكرت المحكمة أن «الطعن في أعمال المجني عليه كان منبعثاً عن سلامة نية وأن ما رماه به المتهم كان بغرض تحقيق مصلحة عامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية وكان لا يتعدى الطعن في أعمال الوظيفة العامة وكان بعد أن تثبت الجاني من صحة وحقيقة كل فعل أسنده وقدمه للمحكمة ومن ثم فالمحكمة تعتمده، ولما كان ما تقدم وكان كل من المتهمين اعتصم بالإنكار وبحق النقد المباح وفقاً لحرية الرأي وحرية الصحافة في نشر ما تتحصل عليه وأن نقدها كان ذو صلة وثيقة بحياة المجتمع وصحته ومستهدفاً الصالح العام وكان بعد أن تثبت من صحته وحقيقته وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون ولا الواقع فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية».


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus