السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين و3 سنوات لآخر بتهمة التجمهر في النعيم

2015-12-07 - 6:34 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بالسجن لمدة 5 سنوات على 3 متهمين بالتجمهر وإشعال حريق، وبحبس آخر لمدة 3 سنوات، فيما برأت متهماً آخر مما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة.

وتزعم السلطات أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس قاموا بالاتفاق فيما بينهم على التجمهر وحرق المخلفات والتعدي على رجال الشرطة، وأعدوا لذلك عبوات المولوتوف، وتجمعوا في عصر يوم 14 فبراير/ شباط 2014، وتلثموا وقاموا بغلق شارع البديع بالقرب من مقبرة النعيم لمجمع 314، وذلك باستخدام الأخشاب والمخلفات التي قاموا بإضرام النار فيها، ولدى ورود بلاغ بالواقعة توجهت قوات حفظ الأمن إلى المكان لفتح الطريق للمارة وتفريق المتجمهرين، إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليهم بعبوات المولوتوف والحجارة، لكن القوات تمكنت من تفريقهم.

وتدعي السلطات أنه وبعد نصف ساعة من الواقعة قام المتهمون الأربعة وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 25 شخصاً، بحرق إطارات في المنطقة ذاتها، فتوجهت قوات الشرطة إلى المكان ليواجهوا عبوات المولوتوف والحجارة مرة أخرى من قبل المتجمهرين ما تسبب بتلفيات بسيطة في إحدى الدوريات، وقاموا بملاحقتهم حيث دخل المتهمون الثاني والثالث وآخر حدث إلى أحد المنازل وتم القبض عليهم.

وأدانت المحكمة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بأنهم في 14 فبراير 2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الهدف منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، كما أتلفوا عمداً الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.

وبشأن براءة المتهم الأول قالت المحكمة إن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، وآية ذلك أن المتهم لم يضبط متلبساً بارتكاب الواقعة، كما لم يضبط حائزاً أو محرزاً أية أدوات تفيد بمساهمته في الواقعة، وأيٌّ من المتهمين لم ينسب له أي عمل يعد جريمة كما لم ينسب له شاهد الإثبات واقعة معينة، وقد خلت الأوراق من أي دليل على إدانته، وأشارت إلى أن المتهم الخامس وإن كان قد أتم الخامسة عشر إلا أنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره مما يتوافر في حقه العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus