مقترح نيابي بوقف التأمين ضد التعطل عن المحكومين وإعفاء البحرينيين من دفع 1٪

2016-03-26 - 4:48 م

مرآة البحرين: أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب البحريي بالموافقة على النظر في الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي تفضي إلى إعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل والاكتفاء بمساهمة صاحب العمل عن كل أجنبي يعمل لديه، ورفع نسبة التعويض والسقف الأعلى له المقررين بالمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، وتخفيف الأعباء عن خزانة الدولة بإلغاء مساهمة الحكومة عن الموظفين البحرينيين، وتدعيم أمن المجتمع عن طريق إضافة شرط جديد لاستحقاق الإعانة والتعويض المقررين بالمرسوم بقانون سالف الذكر، وهو ألا يكون المستحق محكومًا عليه بجريمة جنائية.

ويتكون الاقتراح بقانون من خمس مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (6) الخاص باشتراكات التأمين ضد التعطل، ليقتصر القانون على استقطاع نسبة 1% من الأجر يدفعها صاحب العمل شهريًا عن كل عامل غير بحريني يعمل لديه.

وذكرت وزارة العمل أن الاقتصار في تمويل نظام التأمين ضد التعطل على نسبة 1% شهريًا التي يدفعها صاحب العمل عن كل عامل غير بحريني يعمل لديه يصعب الأخذ به نتيجة إلى أن تحديد كيفية تمويل نظام التأمين ضد التعطل وتحديد نسبة مشاركة العامل وصاحب العمل والدولة، تمت بناء على دراسة اكتوارية.

ورأت أن نظام التأمين ضد التعطل يقوم على فكرة التمويل، ومن المنطقي مساهمة العامل بصرف النظر عن جنسيته - في تمويل هذا النظام، ورأت أن قصر تمويل نظام التأمين ضد التعطل على نسبة 1% شهريًا التي يدفعها صاحب العمل عن عماله غير البحرينيين، لا تمكن هذا النظام من تقديم التعويضات للعاطلين.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus