محكمة تلغي قرار إنهاء خدمة مدير تنفيذي في الاتصالات

2017-09-06 - 7:18 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار إنهاء خدمة مدير تنفيذي بالاتصالات، وتمكينه من مباشرة عمله وتعويضه عن راتبه الذي توقف منذ قرار إنهاء خدمته في أكتوبر/تشرين الثاني 2013، وتعويضه بدفع راتبه الموقوف منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2013.

وكان المدعي قد أقام الدعوى وذكر فيها أنه تم تعيينه مديرًا تنفيذيًّا في الاتصالات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2004، وقد فوجئ بكتاب رئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين بإنهاء خدمته اعتبارًا من 9/10/2013، بقرار غير مسبب وبالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأقام الدعوى وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة المدعى عليها بالامتناع عن صرف رواتبه والمزايا الوظيفية الموقوفة اعتبارًا من 9/10/2013، وفي الموضوع: أولاً: بإلغاء القرار المطعون عليه وتمكينه من مباشرة عمله على النحو المقرر قانونًا، وثانيًا: بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع تعويض قدره 50000 دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار المطعون عليه مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ حرمان المدعي من راتبه حتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة إن المشرع قد عدد بموجب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية أسباب انتهاء خدمة الموظف، وذلك على سبيل الحصر، حيث ردها إلى أحد عشر سببًا.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تم تعيينه مديرًا تنفيذيًّا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2004، وإذ أصدر المدعى عليه القرار المطعون عليه بإنهاء خدمة المدعي اعتبارًا من 9/10/2013 من دون توافر أحد أسباب انتهاء الخدمة في شأن المدعي على النحو السالف بيانه، وحال كون المدعى عليه غير مختص بإصدار مثل هذا القرار؛ بحسبان المدعي مُعينا بقرار من رئيس الوزراء، ومن ثم يتعين صدور قرار إنهاء خدمته، إذا ما توافر أحد الأسباب الموجبة لذلك، من ذات السلطة المختصة بالتعيين وفقًا للمقرر قانونًا. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون عليه يغدو -والحالة هذه- مخالفًا صحيح أحكام القانون جديرًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus