الإدراية تلزم الأشغال بدفع 22 ألف دينار تعويضا لمواطن تراجعت الوزارة عن استملاك عقاره في المحرق

2018-01-06 - 9:29 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تؤدي إلى مواطن مبلغًا قدره 22317.500 دينارا، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصدارها قرارا باستملاك أرض مملوكة له في المحرق، وما ترتب على ذلك من هدمه لمبنى مكون من ثلاثة أدوار كان قد أقيم عليها ثم العدول عن قرار الاستملاك بعد أقل من عام، وألزمت الوزارة المصروفات وأتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة.

كان المدعي قد أقام دعواه للمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليها -وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني- أن تؤدي إليه مبلغ 49000 دينار، مع احتفاظه بحقه في التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد انتهى الخبير في تقريره الذي قدمه للمحكمة إلى تقدير المصروفات التي تكبدها المدعي في سبيل تطوير الأرض موضوع التداعي بمبلغ 22317.5 دينارا.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يمتلك الأرض موضوع التداعي والمسجلة، وقد حصل على إجازة بناء بتاريخ 6/4/2014 لبناء مبنى سكني على هذه الأرض مكون من ثلاثة أدوار، وقد قامت الوزارة بإصدار قرار بتاريخ 26/6/2014 باستملاك العقار المذكور للمنفعة العامة، وتم تقرير بدل ضرر للمدعي بمبلغ 18602.063 دينار، وذلك عن عملية الهدم للبناء القديم، وتكلفة البناء غير المكتمل الجديد ورسوم البلدية.

إلا أن الوزارة عادت وأصدرت قرراها بتاريخ 14/6/2015 بالاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي، وعند قيام المدعي باستئناف عملية البناء تم إخطاره بضرورة وقف أعمال البناء بموجب إشعار رسمي، الأمر الذي يثبت معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ والمتمثل في تسرعها في استملاك عقار التداعي ثم عدولها عن هذا الاستملاك في فترة زمنية تقل عن عام وإصدار قرار بالاستغناء عنه، وهو ما أصاب المدعي بأضرار مادية لم تنكرها المدعى عليها، بل وقررت لها تعويضًا -قبل الاستغناء عن الاستملاك- يقدر بمبلغ 18602.063 دينار، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب -الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ منه كدليل- أن مجموع المصروفات التي تكبدها المدعي نظير رسوم البلدية، وهدم المبنى القديم، وتكلفة البناء غير المكتمل الجديد (متمثلة في مصروفات المكتب الهندسي، ومصروفات شركة المقاولات) تقدر بمبلغ 22317.500 دينارا، وهي خسائر لحقت بالمبنى المقام على عقار التداعي وبالمقاول نتيجة القرارات الصادرة من المدعى عليها بالاستملاك ثم الاستغناء عن الاستملاك، والتي أدت إلى التوقف عن أعمال البناء وعدم استكمالها، وهو ما أثر تأثيرًا سلبيًا على جميع المواد المستخدمة في عملية البناء. لما كان ذلك، وكان خطأ الجهة الإدارية المدعى عليها هو السبب المباشر في الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالمدعي، والثابتة بتقرير الخبير، على نحو ما سبق الإلماح إليه، وإذ تكاملت أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في جانب جهة الإدارة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها أن تؤدي إلى المدعى مبلغًا قدره 22317.500 دينارا تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية، وتطرح ما انتهى إليه الخبير في خصوص إضافة مبلغ 18602.063 دينار إلى قيمة الخسائر التي لحقت بالمدعي؛ لكونه تكرارًا لتلك الخسائر ولكن من وجهة نظر الجهة الإدارية المدعى عليها، وبالتالي لا يسوغ الجمع بينهما عند احتساب التعويض المستحق للمدعي، كما أن الخسائر التي تكبدها المدعي والمتمثلة في الفوائد المستحقة على قرض البناء لا يمكن التعويض عنها؛ لانتفاء رابطة السببية بين تلك الأضرار وخطأ المدعى عليها والتي لا تُسأل -كقاعدة عامة- إلا عن الأضرار المباشرة، وكذلك الحال في خصوص حساب ما فات المدعي من كسب في حال تمام تنفيذ المبنى محل التداعي؛ لكونه ضررًا محتملًا غير مؤكد لا مجال لتعويضه عنه ويأباه المنطق السليم؛ لأنه ليس من المؤكد أن المدعي كان سينجح في كسب الأرباح والمبالغ المطالب بها، حيث يعد نجاح المدعي في كسب هذه الأرباح أمرًا محتملًا قد يحدث وربما لا يحدث، ومن ثم لا مجال للتعويض عنه.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي مبلغًا قدره 22317.500 دينارا (اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر دينارًا وخمسمائة فلس)، على النحو المبين بالأسباب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus