القضاء البحريني يماطل في بت قضية تشهير صحافيين في ’العربية نت’ بدعوى ’عدم الاختصاص’

2012-06-06 - 3:18 م


مرآة البحرين (خاص): ما زالت الدعوى التي رفعها مجموعة من الصحافيين البحرينيين على موقع "العربية نت" تراوح مكانها في أروقة القضاء البحريني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 30 مارس/آذار عام 2011 حينما نشر موقع "العربية نت" التابع لقناة "العربية" الإخبارية تقريراً بعنوان "المعارضون ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار على المواقع الإلكترونية"، وتناقلته على مدى أيام عدة مجموعة من المواقع الالكترونية قبل أن يتم تعديل التقرير على الموقع ذاته وحذف مجموعة من الاسماء الواردة فيه.

وقد تسبب التقرير بتعريض حياة من وردت أسمائهم للخطر تزامنا مع فترة الاحتقان التي كانت تمر بها البلاد وفرض حالة السلامة الوطنية، كما أن بعض الصحافيين تعرض للفصل مباشرة بعد ورود أسمائهم ومنهم من تم استدعائهم إلى التحقيق ووضعهم على قوائم المطلوبين أمنياً بالرغم من نفي وزارة الداخلية لذلك.

وبحسب مجريات القضية فإن الدعوى حفظتها النيابة العامة في بادئ الامر، إلا أنه طعن في قرار التظلم فأحيلت القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة النظر في التظلم بعد نحو عام من الشكوى وذلك يوم الأربعاء 20 مايو/أيار الماضي، إلا أن القاضي جاسم العجلان قرر تأجيل النظر في دعوى التظلم إلى يوم الاثنين 4 مايو/أيار الماضي ليحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.

ويتبين من الناحية القانونية عبر الإطلاع على حيثيات الحكم أن المحكمة قد عللت قرارها بالتالي: "ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد اصدرت قرارها باستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق و قيدها بسجل الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً بعد مباشرة التحقيق في الدعوى، ومن ثم فهو في حقيقة الأمر يعد أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، فـ"إذ تنكب التظلم عن هذا الطريق الذي رسمه القانون وقرر بتظلمه أمام محكمة غير مختصة فإنها تصدر قرارها في التظلم بعد اختصاصها بنظره".

ويعزى اسباب استئناف هذا القرار إلى أن قيد الأوراق في دفتر الشكاوى الإدارية وحفظها يعني أن لا وجه لإقامة الدعوى شرط ان تكون النيابة العامة قد أجرت التحقيق الفعلي والصحيح في موضوع الشكوى الجنائية وإذا لم تقم بذلك فإنه أمر بحفظ الأوراق*.

وبالعودة الى الأوراق يتضح أن قرار النيابة العامة قد صدر بناء على البحث الظاهر فيها من دون تحقيق اكتفاء منها بناء على شكوى الجنائية المقدمة من او سماع اقوال احد المجني عليهم، كذلك لم  تجرَ النيابة العامة التحقيق مع اي من المشكو ضدهما. وعليه يكون قرار النيابة العامة حفظا للأوراق باعتباره لم يكن مسبوقاً بتحقيق فعلي وليس امرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فينطبق عليه ما تضمنته الماده 79 بأنه "إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجني عليه والى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق أو إحالة القضية الى المحكمة المختصة".

وكان 11 صحافياً يمثلهم المحامي محمود ربيع قد تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في قناة "العربية" بصفتهما، وذلك لنشرهما مقالاً بعنوان "معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية" بقلم المشكو ضدها وهي الشخص الثاني (صحافية).
 
* يراجع في ذلك حكم محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم 13 لسنة 2005 ، جلسة 26 ديسمبر 2005 ، و د. محمد نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص 408.

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus