السجن 7 سنوات لـ 25 مواطنا و3 سنوات لـ 7 آخرين بتهمة "الهجوم" على مركز شرطة النعيم

2018-04-18 - 7:08 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات لـ25 متهما، وسجن 7 آخرين لمدة 3 سنوات وبراءة اثنين في واقعة الهجوم على مركز شرطة النعيم، وإشعال النار في دورية أمنية متمركزة في الموقع باستعمال المولوتوف، وإطلاق أعيرة من أسلحة مصنعة محليا، وأمرت بمصادرة السلاحين المضبوطين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة

أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث والثلاثون: 1- أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في مال منقول بالمركبة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالأوراق.

2- اتلفوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة وهي المركبات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

3- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من اجلها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

4- حازوا وأحرزوا وآخرون أحداث وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون:

حازا وأحرزا وآخرون مجهولون السلاح الناري المبين بالتقرير الفني المرفق بالمحضر من دون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي.

المتهم الرابع والثلاثون: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين جميعًا على ارتكاب الجرائم المذكورة من البند الأول حتى الرابع، فوقعت الجرائم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن براءة متهمين بالقضية، إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما الجرم المنسوب إليهما، كما أن تحريات الشرطة مجرد قرينة لا ترقى الى مرتبة الدليل ولا يمكن التعويل عليها وحدها لإدانة المتهمين الثالث والعشرين والسادس والعشرين، فيما أشارت إلى أن المتهمين الثالث والسابع والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والخامس والعشرين والثلاثين وإن بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بيد أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة فقد توافر في حقهم العذر المخفف القانوني عملاً بالمادتين 70، 71 من قانون العقوبات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus