إلزام جامعة خاصة بدفع 47 ألف دينار لأربعة طلاب خليجيين

2018-06-24 - 4:42 م

مرآة البحرين: ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بدفع 47 ألف دينار لأربعة طلاب من جنسية خليجية، وذلك لامتناع الجامعة عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها بسبب خطأ إداري من الجامعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع الطلبة دعوى تطالب الجامعة بأن تؤدي إليهم مبالغ الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، ودفع مبلغ 3500 دينار بحريني لكل منهم قيمة مصاريف السفر من دولهم إلى البحرين، ودفع مبلغ 5780 دينارا بحرينيا لكل منهم قيمة السكن والإقامة في البحرين ودفع مبلغ 10800 دينار لكل منهم قيمة مصاريف الابتعاث، بالإضافة إلى مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضاف المدعون أنهم تقدموا للجامعة بطلبات للتسجيل في برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وقاموا بسداد الرسوم الدراسية المقررة وترتبت كل الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية، إلا أن الجامعة امتنعت عن تخريجهم على الرغم من اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، ما ألحق بها الضرر.  وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعين سبق أن تقدموا للبرامج الأكاديمية الخاصة بالجامعة للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعين الأصليين والمتدخلين بطلبات للتسجيل في هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة فإنها ترتب كل الآثار القانونية المقررة، إلا أن الجامعة امتنعت عن تخريج الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، بما يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض.

وأضافت أن ثبات ركن الخطأ في جانب الجامعة؛ وذلك لإخلالها باللوائح المنظمة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعين الأصليين والمتدخلين وغيرهم من الطلبة في برامج غير مرخصة، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعين الأصليين والمتدخلين تمثل في عدم تخريجهم في البرامج الدراسية المسجلين عليها تنفيذًا لقرار مجلس التعليم العالي، ما يحق للمدعين الأصليين والمتدخلين حقًا في التعويض عن الضرر الذي أصابهم جراء هذا الخطأ.

وأوضحت المحكمة إلى ان تقدير التعويض المستحق لكل مدع بما يعادل قيمة مصاريف التسجيل وقيمة الرسوم الدراسية المسددة للجامعة المدعى عليها، على نحو ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ويستحق المدعى الأول مبلغ 12606 دينار، والثاني 12046 دينارا، والثالث 11958 دينارا، والمدعية الرابعة 11204 دنانير وأحقيتهم في هذه المبالغ بعد استنزال ما تم القضاء به لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت، وقدره 66.6 دينارا قيمة التعويض المؤقت -1000 دينار- مقسومًا على المدعين وعددهم 15 مدعيا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجامعات بأن تدفع 47 ألف دينار للطلاب الأربعة وذلك تعويض عن عدم حصولهم على شهادات التخرج على الرغم من اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، وألزمتها بالمصروفات.