مذكرة القادة السياسيين إلى ’الإستئناف العليا’: إلغاء أقوال المتهمين واستبعاد شهادات معذِّبي ’الأمن الوطني’

2012-06-29 - 1:03 م


مرآة البحرين: في مذكرة إلى محكمة الإستئناف العليا، طالب القادة السياسيون في قضية "الرموز" بإلغاء تهم الرأي في هذه القضية والإفراج الفوري عن المتهمين، وطالبوا أيضاً يإلغاء جميع أقوال المتهمين الواردة في التحقيقات الاستدلالية بسبب أخذها تحت الإكراه والتعذيب، واستبعاد جميع شهادات عناصر الأمن الوطني لتورطهم في تعذيب المتهمين. ودعّم القادة مذكرتهم بأدلة من تقرير لجنة "تقصي الحقائق" تؤكد ضرورة وصحة مطالبهم، كما عددوا أسماء بعض عناصر جهاز الأمن الوطني المتورطين في تعذيبهم ووجهوا إليهم الإتهام رسمياً.

وفيما يلي النص الكامل للمذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء هيئة المحكمة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نحن الموقعون أدناه، عطفاً على طلبات هيئة الدفاع، وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني" نطالب هيئة المحكمة الموقرة النظر بشكل مستعجل في الطلبات التالية:

  1. الإفراج الفوري عن جميع المتهمين في هذه القضية.
  2. إلغاء جميع تهم الرأي الموجهة ضد المتهمين في هذه القضية.
  3. إلغاء جميع أقوال المتهمين الواردة في التحقيقات الاستدلالية لجهاز الامن الوطني وتحقيقات النيابة العسكرية بسبب اخذها تحت الإكراه والتعذيب.
  4. استبعاد جميع شهادات عناصر الأمن الوطني لتورطهم في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان ضد المتهمين.

هذا وقد أرفقنا بهذا الخطاب مذكرة شارحة بعنوان "تقرير لجنة التقصي يسقط (أقوال) المتهمين وشهادات جهاز الأمن الوطني" للوقوف على أسباب الطلبين (3) و (4) خصوصاً.


ولكم منا التقدير والتحية والاحترام،،،
  1. عبدالوهاب حسين علي
  2. الشيخ محمد حبيب المقداد
  3. إبراهيم شريف السيد
  4. الشيخ عبدالجليل رضي المقداد
  5. الشيخ سعيد ميرزا النوري
  6. الشيخ عبدالهادي عبدالله المخوضر
  7. الشيخ عبدالله عيسى المحروس
  8. عبدالهادي عبدالله الخواجة
  9. صلاح عبدالله الخواجة
  10. محمد حسن محمد جواد
  11. محمد علي رضي إسماعيل

تقرير لجنة التقصي يسقط أقوال المتهمين وشهادات جهاز الأمن الوطني المقدمة الى هيئة المحكمة الموقرة:

نتقدم لكم بهذه المذكرة بهدف استعراض الأدلة لبيان الادلة المستقاة من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وذلك لتحليل وتسبيب التهم لمحكمتكم الموقرة بالطلبين التاليين:

  1. استبعاد أقوال وإفادات المتهمين أمام جهاز الأمن الوطني والنيابة العسكرية
  2. استبعاد كل أقوال وإفادات شهود الإثبات التابعين لجهاز الأمن الوطني، أمام النيابة العسكرية والمحكمة.
  3. نظراً إلى ان الملك والحكومة التزما بالعمل بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، فإننا نذكر مجموعة من الأسباب التي نستدل بها على  ضرورة وصحة ذينك الطلبين مستقاة مما ورد في التقرير.

قال تعالى "وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا"

*(مواد وأدلة مشتركة تدعم استبعاد أقوال المتهمين وشهود الاثبات التابعين لجهاز الأمن الوطني.)

أولاً: جهاز الأمن الوطني يمارس انتهاكات واسعة ومنهجية

ان مجموع الفقرات التالية وغيرها يدل دلالات واضحة على ان جهاز الأمن الوطني أفراداً وإدارة وقيادات متورطين في انتهاكات منهجية واسعة وجسيمة للقانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان مما يعني انه لا يصح الاعتماد على أي تحقيقات أو إفادات أو شهادات يقوم بها هذا الجهاز.

فقد ورد في الفقرة 1172 "قامت قوات الأمن البحرينية بشكل منهجي باقتحام المنازل للقبض على بعض الأفراد، الأمر الذي أدى إلى ترويع ساكني هذه المنازل، حيث قامت قوات الأمن بشكل متعمد بتحطيم الأبواب واقتحام المنازل عنوة وفي بعض الأحيان سلبها... وفي العديد من الحالات المسجلة طلب من النساء الوقوف بملابس النوم التي لم تستر أجسادهن بما يكفي".

وفي الفقرة 1173 ورد "وعند سؤال وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض هذه أكدت انها كانت فقط تساعد جهاز الأمن الوطني".

وفي الفقرة 1177... "أبلغ كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني اللجنة بأنهما اتبعا الاجراءات الملائمة عند القيام بعمليات القبض، ومنها مراعات تواجد أفراد الأسرة اثناء القبض. ولم يتم توفير نسخة من هذه الاجراءات للجنة. وعلى فرض وجود مثل هذه الاجراءات، وفي ضوء الادلة الصارخة على الانتهاكات التي حدثت، فانه يبدو جليا ان هذه الاجراءات لم تتبع".

وفي الفقرة 1178 "وختاماً خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت بناءً على النمط الموصوف عاليه تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للقانون البحريني، وعلى وجه الخصوص، قامت قوات الأمن بإجراء عمليات القبض دونما إبراز أوامر قبض أو تفتيش. وكذلك، خلصت اللجنة إلى انه في العديد من الحالات شكل اسلوب القيام بعمليات القبض استخداماً مفرطاً للقوة، صاحبه سلوك مثير للرعب قامت به قوات الأمن، بالإضافة إلى التسبب في إتلاف غير ضروري للممتلكات، وكل هذا في مجمله يعكس اخفاقاً في اتباع الإجراءات الملائمة التي زعم كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني أمام محققي اللجنة انهما قاما باتباعها (...) وكذلك، لم يتم اخطار محققي اللجنة بأي تحقيقات بدأتها الجهات المذكورة المشاركة في هذا النوع من عمليات القبض بناءً على الشكاوى التي قدمها الأشخاص المقبوض عليهم أو أفراد أسرهم، الأمر الذي يمثل نمطاً من عدم الاكتراث بالانتهاكات التي حدثت لأي إجراءات قد تكون موجودة".

وفي الفقرة 1179 "ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية وان هذه هي الطريقة التي من المفترض ان يعملوا بها، وان هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني".

وفي الفقرة 1230 "توضح المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة سيما أثناء المقابلات مع الأشخاص الذين أدعوا انهم ضحايا لسوء المعاملة ولأشكال أخرى من الإساءة البدنية والنفسية أثناء وجودهم في مراكز التوقيف التابعة للدولة، انه كان هناك أنماط معينة من السلوك التي كانت تنتهجها الأجهزة الحكومية".

وفي الفقرة 1231 ورد التالي"اشتركت ثلاثة أجهزة حكومية في التحقيق مع الموقوفين في الفترة من 17 مارس حتى 10 يونيو 2011م، وهي: وزارة الداخلية – جهاز الأمن الوطني – قوة دفاع البحرين".

ولفتت الفقرة 1234 إلى التالي "تشتمل الأساليب الأكثر انتشاراً المستخدمة مع الموقوفين على مايلي: تعصيب العينين، تقييد اليدين، الاجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية (بما في ذلك على اخمص القدم) وأسلاك الكابلات والسياط والقضبان المعدنية والألواح الخشبية وأشياء أخرى والوسائد الكهربية والحرمان من النوم، والتعريض للفروق الكبيرة في درجات الحرارة، والإساءة اللفظية، والتهديد باغتصاب الشخص الموقوف أو أفراد أسرته، وسب الطائفة الدينية التي ينتمي إليها الموقوف (الشيعة)".

وورد في الفقرة 1180 "ويشكل الاخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات، والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية الملائمة كمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، أساساً لتحمل القيادات العليا للمسؤولية".

ثانياً: جهاز الأمن الوطني يمارس التعذيب حتى الموت بحق بعض الموقوفين

تثبت الحادثة التالية ممارسة جهاز الأمن الوطني التعذيب المفضي للموت وتغاضي قيادات الجهاز عن التحقيق الجاد لكشف الحقيقة، مما يدل على حالة الاستهتار بأرواح ودماء المواطنين، وهذا يعني ان مثل هذا الجهاز لا يصلح للتحقيق مع المتهمين وأخذ افاداتهم وإن أي تحقيق قام أو يقوم به ساقط من الاعتبار كما تسقط الشهادات التي يدلي بها أفراد الجهاز.

ورد في الفقرة 877 "وقد حدثت وفاة السيد/عبدالكريم علي أحمد فخراوي في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقا بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها السيد/فخراوي ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. وقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية. وترى اللجنة ان جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

وورد في الفقرة 1005 "وتنتهي لجنة التقصي إلى ان سبب وفاة السيد/عبدالكريم فخراوي يرجع إلى التعرض للتعذيب".


ثالثاً: جهاز الأمن الوطني ينتزع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه

ان اتباع جهاز الأمن الوطني للمنهجية المذكورة بأفراده وقيادته يكشف عن مواقف ودوافع مسبقة للإدانة والانتقام من الموقوفين بأي وسيلة، مما يفقد هذا الجهاز الأهلية لتقديم أي إفادات وشهادات تدين المتهمين أو الموقوفين فضلاً عن سقوط أقوال المتهمين المأخوذة بالإكراه.

ورد في دستور مملكة البحرين (المادة 19 د) "لا يعرّض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".

وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق فقرة 1238ورد التالي: "وتبرهن المعاملة الجسمانية والنفسية السابق شرحها على حدوث هذه الممارسات بصورة عمدية من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية. في بعض الحالات، وكان الهدف من هذه الممارسات هو الحصول على الاعترافات والاقرارات بالإكراه، بينما في حالات أخرى، كان المقصود من هذه المعاملة هو الجزاء والعقاب. ويستخلص من التحقيقات التي أجرتها اللجنة ولاسيما تقرير الطب الشرعي، انه كانت هناك ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية، والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات، قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف".

ويستفاد من هذه الفقرة ان ممارسة التعذيب تمثل المنهج الشائع لانتزاع الاعترافات بالإكراه بغرض الإدانة والانتقام من الموقوفين.

رابعاً: جهاز الأمن الوطني وغياب المساءلة

ومن الواضح ان غياب المساءلة داخل جهاز الأمن الوطني وكذلك غياب الرقابة من قبل القضاء والنيابة العامة قد وفر بيئة مناسبة لعناصر جهاز الأمن الوطني لفبركة الشهادات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه بدافع الإدانة والانتقام، مضافا إلى ما سبق تأكيده من تحمل كل أفراد الجهاز، عناصر وقيادات، المسؤولية عن هذه الانتهاكات.

وقد ورد في الفقرة 1240 "ولاحظت اللجنة عدداً من افادات الشهود تشير إلى ان الضالعين في إساءة المعاملة كانوا يبدون للموقوفين دائماً شعوراً بأنهم سيفلتون من العقاب. وترى اللجنة ان عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قد أدت إلى سيادة ثقافة الافلات من العقاب حيث أن مسؤولي الأمن ليس لديهم إلا قليل من الحوافز التي تدفعهم إلى تجنب إساءة معاملة السجناء أو اتخاذ اجراءات لمنع اساءة المعاملة من جانب مسؤولين آخرين.

وفي الفقرة 1241 ورد: "وقد تلقت اللجنة أدلة تشير إلى ان بعض الحالات تغاضى العاملون في السلك القضائي والنيابة العامة ضمنياً عن هذا الافتقار إلى المساءلة".

خامساً: لجنة التقصي توصي الجهاز القضائي والنيابة العامة بضرورة مساهمتها في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما

أوصت لجنة التقصي بتدريب الجهاز القضائي والنيابة العامة على ضرورة العمل على منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما. ومن الواضح ان الاستناد إلى شهادات عناصر الأمن الوطني مع وجود الشواهد الكافية على ممارسة الانتهاكات الواسعة وفقدان المصداقية من قبلهم هو تشجيع للاستمرار في الانتهاكات وكذلك فإن الاستناد إلى افادات المتهمين مع توفير الشواهد على أخذها تحت الإكراه والضغوط يساهم في شرعنة التعذيب وكل ذلك يتنافى مع توصية لجنة التقصي بصورة واضحة.

ويرى التقرير في فقرة 1255 ان "تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما".

سادساً: اللجنة تؤكد على ان الدولة هي المسؤولة عن اثبات عدم تعرض المتهم للتعذيب وسوء المعاملة، وان أقواله قد صدرت عنه بمحض إرادته

ففي الحالة التي يدعي فيها المتهم تعرضه للتعذيب والإكراه، فان ذلك يعني سقوط الاعترافات مع شكوى المتهم من التعذيب والإكراه. وإذا لم تقدم الدولة الدليل على عدم التعذيب والإكراه، فليس من مسؤولية المتهم تقديم دليل على الإكراه.

ورد في الفقرة 1253 في بند التوصيات "يجب أن يقع عبئ اثبات ان المعاملة تراعي الالتزام بحظر التعذيب والضروب الأخرى من المعاملة المسيئة على عاتق الدولة".

وجاء في التعليق رقم 619 توضيحاً بهذه الفقرة التالية:

"اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام 32/2007 الفقرة رقم (41) تنص على ان "العبئ يقع على عاتق الدولة لإثبات ان أقوال المتهم قد صدرت عنه بمحض ارادته".

سابعاً: شواهد على تعرض مجموعة الأربعة عشر لسوء المعاملة والتعذيب مما يعني سقوط إفاداتهم من الاعتبار لأنها أخذت تحت الضغوط والإكراه

1. قوة دفاع البحرين: تقر بتعرض بعض أفراد مجموعة الأربعة عشر للتعذيب. وقد ورد في الفقرة 1233 "ولقد قدم عدد كبير من الموقوفين، البالغ عددهم 179، والذين كانوا محتجزين لدى جهاز الأمن الوطني، إفادات حول أمثلة عن سوء المعاملة، بما يشمل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللا انسانية أو المهينة على يد ذلك الجهاز. ومن بين أولئك الشاكين، كان هناك الأربعة عشر شخصية سياسية، والذين نقلوا بعد ذلك إلى سجن القرين التابع لقوة دفاع البحرين بين 20 مارس و13 أبريل 2011م، حيث تفيد قوة الدفاع في تقرير لها انهم بمجرد وصولهم عرضوا على طبيب للفحص، والذي أفاد بأن بعضهم كانت به علامات نتيجة الإيذاء البدني".

2. قرار القاضي في محكمة السلامة الوطنية برفع العزل والحبس الانفرادي عن مجموعة الأربعة عشر بعد تطبيقه عليهم لثلاثة أشهر تقريباً. وهذا يعد اعترافاً ضمنياً لتعرض المجموعة للتعذيب النفسي وسوء المعاملة، مما يسقط إفادات المتهمين في فترة العزل والانفردي عن الاعتبار الحقوقي والقانوني. وقد ورد في الفقرة 1237 "بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقبول بصفة عامة القول بأن التوقيف لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي ممكن أن يكون هو في حد ذاته انتهاكاً لحظر المعاملة أو العقاب القاسي أو اللا انساني، الحاط بالكرامة. وفي الحالات التي يكون فيها غير مسموح لأسرة الشخص الموقوف معرفة مكانه أو حتى حقيقة التوقيف، فإن حقيقة المعاناة التي يعيشها الأهل تجعلهم هم أيضاً ضحايا لهذا النوع من الانتهاكات. وفي النهاية تلاحظ اللجنة انه تحديداً في الحالات التي يكون فيها الأشخاص موقوفين دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، لاسيما عندما لا يسمح لهم بالاتصال بالمحامي أو الوصول للمحكمة، فانهم يكونون في أكثر حالات التعرض للتعذيب أو أي سوء معاملة محظورة أخرى".

وهناك إشارة إلى قرار لجنة الأمم المتحدة الذي ينص على ان "التوقيف الممتد بمعزل عن العالم الخارجي او التوقيف في الأماكن السرية يمكن أن ييسر إرتكاب جريمة التعذيب والمعاملة أو العقاب الوحشي أو اللإنساني أو الحاط بالكرامة، كما يمكن أن يشكل هو في حد ذاته ضرباً من ضروب هذه المعاملة".

ثامناً: لجنة تقصي الحقائق تشير إلى تغاضي القضاء والنيابة العامة عن شكاوي التعذيب واعتماد الاعترافات الماخوذة رغم الشكاوى بالتعذيب كجزء من الأدلة وذكرت قضية الكادر الطبي مثالاً

وقد ساور لجنة التقصي كثير من القلق إزاء تجاهل شكاوي التعذيب وإدانه المتهمين رغم شكاواهم بأن الاعترافات أخذت منهم تحت التعذيب. وورد في الفقرة 1241 "وقد تلقت اللجنة أدلة تشير إلى أنه في بعض الحالات تغاضى العاملون في السلك القضائي والنيابة العامة ضمنياً عن هذا الافتقار إلى المساءلة. فعلى سبيل المثال، أثناء محاكمه أطباء مجمع السلمانية الطبي أمام محكمة السلامة الوطنية، قدّم المتهمون شكوى تفيد تعرضهم للتعذيب وهم رهن التوقيف وأنه تم الحصول على أعترافاتهم تحت وطأة التعذيب. ولكن رفضت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م، طلب المتهمين وذهبت في حكمها إلى أن الاعترافات تعتبر جزءاً من مجمل الأدلة في القضية، وأدين كل المتهمين ـ وقد استؤنف الحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية، وفي جلسة الاستئناف الأولى بتاريخ 23 أكتوبر 2011م، أسقط النائب العام التهم وتغاضى عن الاعترافات المقدمة ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف المقبلة بتاريخ 28 نوفمبر 2011م، وتقر اللجنة أنه تم تدارك الوضع فيما يتعلق بــــ 20 من الطاقم الطبي الذين إدانتهم محكمة السلامة الوطنية. ومع ذلك يساور اللجنة كثير من القلق أزاء تصرف محكمة السلامة الوطنية على هذا النحو.

تاسعاً: لجنة التقصي توصي بمراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية مع التوصية بعدم قبول الأدلة التي أنتزعت بالإكراه

لقد أوصت لجنة التقصي بمراجعة أحكام الإدانة المذكورة بهدف تحقيق المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، كما نصت بصورة خاصة على مبدأ عدم قبول الأدلة التي إنتزعت بالإكراه. مما يعني أن اعتمادكم على الإدلة المنتزعة تحت الإكراه مع كثرة الشواهد على وقوع ذلك يفقدها الهدف الأساسي الذي عقدت من أجله.
ورد في الفقرة 1720" إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الاستعانة بمحام، استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي أنتزعت بالإكراه".

عاشراً: لجنة التقصي توصي بقصر مهام جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون والتوقيف

أن هذه التوصية جاءت تحقيقاً لمبدأ الفصل بين الأجهزة تجنباً لكل الإنتهاكات والتجاوزات التي رصدتها لجنة التقصي وهو ما يمثل إدانه ضمنيه لكل عمليات القبض والتوقيف والتحقيق التي قام بها الجهاز مما يستوجب إلغاء كل نتائج التحقيقات مع المتهمين من قبل عناصر الأمن الوطني.

ورد في الفقرة 1718 مايلي: "تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنيا بجميع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف".

* مواد وأدلة تدعم استبعاد أقوال وإفادات شهود الإثبات التابعين لجهاز الأمن الوطني

الحادي عشر: لجنة التقصي تبطل شهادات عناصر جهاز الأمن الوطني

إفادت شهادات وافادات عناصر جهاز الأمن الوطني أن مجموعة الأربعة عشر سعت لقلب نظام الحكم بالقوة والإرهاب بالتعاون مع جهات خارجية لتأسيس جمهورية إسلامية تؤمن بولاية الفقية وأن مجموعة الأربعة عشر هي المسؤولة عن التحريض على الاحتجاجات. ولكن تقرير لجنة التقصي قدم حقائق موثقة تبطل شهادات وإفادات جهاز الأمن الوطني. ونذكر كشواهد على ذلك الأمثلة التالية من تقرير لجنة التقصي:
1. لجنة التقصي تؤكد أن جمعية "وعد" ملتزمة بالإصلاح السياسي والدستوري والحوار الوطني وهذا ينفي شهادات افراد جهاز الأمن الوطني التي إفادت أن الاستاذ إبراهيم شريف قد سعى لقلب النظام بالقوة وتأسيس نظام جمهوري إسلامي ملتزم بولاية الفقيه التابع لإيران. وورد في الفقرة 378 من التقرير "وقد ردت ست جمعيات معارضة على دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد بمد مهلة الرد على الدعوة في المشاركة في الحوار الوطني وكانت تلك الجمعيات هي: الوفاق الوطني الإسلامي ـ العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ـ التجمع الوطني الديمقراطي ـ التجمع القومي الديمقراطي ـ الإخاء الوطني ـ المنبر الديمقراطي التقدمي ـ حيث تضمنت الوثيقة النقاط التالية:

أولاً: ضرورة قبول عدد من المبادئ قبل الدخول في الحوار والخوض في التفاصيل وهي:

أ ـ إلغاء دستور عام 2002 وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد.
ب ـ حق الشعب في انتخاب مجلس نواب يتمتع بسلطات تشريعية كاملة وحصرية.
جــ ـ حق الشعب في انتخاب الحكومة.
د ـ تقديم الضمانات الكافية لتنفيذ نتائج الحوار.

اضافة الى ذلك، كانت شهادة عدد من رؤساء الجمعيات في محكمة السلامة الوطنية وهم سماحة الشيخ علي سلمان والدكتور حسن مدن والدكتور حسن العالي والتي أفادت أن الأستاذ إبراهيم شريف ملتزم شخصياً بالملكية الدستورية وإصلاح النظام السياسي وبالحوار والسلمية والدولة المدنية.

ثانياً: لجنة التقصي تنفي مسؤولية أي جهة سياسية عن إندلاع الاحتجاجات والشعارات التي رفعت فيها.

لقد قدم عناصر من جهاز الأمن الوطني شهادات وإفادات القت مسؤولية إندلاع الأحداث والاحتجاجات والشعارات التي رفعت فيها على مجموعة الأربعة عشر مضافاً إلى سبعة أفراد آخرين حكماً غيابياً، بينما يفيد التقرير أن هذه الاحتجاجات والشعارات التي رفعت فيها حدثت بصورة عفوية تأثرٌ بالربيع العربي.

ورد في التقرير 641 – ".. فإن البحرين قد تأثرت بما أصبح يعرف عامة بالربيع العربي. وبعكس الاضطرابات الشعبية التي شهدتها البحرين في فترات تاريخية سابقة لم تكن الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير مدبرة من قبل جمعيات سياسية معارضة ذات طابع مؤسسي وقادتها شبكات من شباب غير مسيس وغير منتمي لأي جماعات ولكن أحس بالغضب أزاء الأحوال في البلاد".

وورد في الفقرة 642 "وفي بداية الأحداث في البحرين، وكما حدث في عقود سابقة كان المطلب الأساسي هو إجراء الإصلاحات وليس تغيير النظام، وهو ما كان عليه الحال في المظاهرات والاحتجاجات التي جرت في كل من تونس ومصر وسوريا واليمن. ولكن كما بينت التجربة فإنه عند عدم الاستجابة لمطالب الإصلاح فإن الأمر يتطور ويرتفع سقف المطالب ليكون المطلب هو تغيير النظام".

وفي الفقرة 646 ".. ومع تطور الأوضاع بدأ العديد من المتظاهرين في المطالبة بتغيير النظام الحاكم في البحرين ثم أخذ الهتاف (الشعب يريد إسقاط النظام) وهو هتاف تم اقتراضه من الدول العربية الأخرى التي شهدت أحداث ممثالة والذي انتشر تدريجياً إلى أن أصبح من الشعارات التي يهتف بها المتظاهرون".

ثالثا: تؤكد لجنة التقصي أن بيان الجمهورية تضمن الالتزام بالسلمية ومرجعية الشعب وهو ما ينفي مزاعم عناصر جهاز الأمن الوطني والتي أفادت واتهمت مجموعة الأربعة عشر بالعمل على قلب النظام بالقوة واستخدام العنف.

ورد في الفقرة 413 "وكان التطور الأهم في هذا اليوم هو اعلان مجموعة الجمعيات السياسية المعارضة عن تأسيس تحالف لإقامة الجمهورية في البحرين، حيث تم هذا الاعلان في الخطاب الذي ألقاه سيد حسن مشيمع زعيم حركة حق في دوار مجلس التعاون الخليجي وتضمن الاعلان النقاط التالية:

أ- ......
ب- ان التحالف يسعى لإقامة الجمهورية باستخدام الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني والمقاومة السلمية.
جـ- ....
د- ...

هـ- ولما كان القرار النهائي بشأن تأسيس الجمهورية هو لشعب البحرين فإن الائتلاف على استعداد للتخلي عن هذا المطلب في حالة عدم موافقة الشعب عليه.
كما ان الاستاذ حسن مشيمع قد نفى أي علاقة بين الائتلاف وإيران كما ذكر. ان هدف التحالف هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليست دينية. وهو ماجاء في التقرير في الفقرة 414 "كما نفى زعيم حركة حق وجود أي ديمقراطية ليست دينية" ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى إن لجنة التقصي لم توثق وترصد أي دعوة إلى العنف من قبل المتهمين فضلاً عن ارتكابه.

رابعا: لجنة التقصي تنفي قيام الدليل على ارتباط الأحداث التي جرت في البحرين بجمهورية إيران الإسلامية ما يتنافى مع شهادات عناصر الأمن الوطني والتي اتهمت بعض أفراد مجموعة الأربعة عشر بالتخابر مع إيران لتدبير الأحداث وتلقي التوجيهات من بعض الشخصيات الإيرانية.

ورد في الفقرة 1584 "لا يُقيم الدليل الذي قدمته حكومة البحرين للجنة حول تدخل جمهورية إيران الإسلامية في الشئون الداخلية بمملكة البحرين أي ربط مدرك أو ملحوظ بين أحداث بعينها حدثت بالبحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011م وجمهورية إيران الإسلامية". ومن الواضح إن الحقائق الموثقة التي ذكرها تقرير لجنة التقصي تبطل الشهادات والإفادات التي قدمها أفراد جهاز الأمن الوطني وذلك للأمور التالية:

  1. إن رأس السلطة السياسية هو الذي أمر وفق مرسوم بقانون بتشكيل لجنة التقصي بهدف كشف الحقائق ونفي الادعاءات غير الواقعة.
  2. ان رئيس وأعضاء لجنة التقصي يتمتعون بمصداقية عالية وبالخبرة المهنية والعلمية وفق تقدير الملك والسلطة السياسية.
  3. ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال أشهر تتسم بالسعة والشمول كما تتسم بشفافية مصادر المعلومات.
  4. ان السلطة السياسية ممثلة بالملك والحكومة قد تعهدت بالالتزام الكامل بنتائج وتوصيات لجنة التقصي.

الثاني عشر: التوصية بالتحقيق في التعذيب ومحاكمة المعذبين وتعويض الضحايا

لقد أوصت لجنة التقصي بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في حالات ودعاوى التعذيب ومحاكمة المعذبين وتعويض الضحايا.. وقد تقدمت مجموعة الأربعة عشر بشكاوى التعذيب للنيابة العسكرية والتي سجلت النيابة بعضها في محاضر التحقيق كما قدمت شكاوى مكتوبة وشفهية للجنة التقصي، كما اشتكوا أمام محاكمتهم (راجع الملحق الذي يحوي أسماء المعذبين – آخر المذكرة) اشتكوا تعرضهم للتعذيب ومن الواضح ان عناصر جهاز الأمن الوطني الذين أدلوا بشهاداتهم هم من الناحية القانونية متهمون بالتعذيب وخصوم للمتهمين. والجدير بالذكر ان بعض التحقيقات قد بدأت بالفعل مع بعض أفراد جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فإن عناصر جهاز الأمن الوطني ليسوا مؤهلين للأخذ بأقوالهم وشهاداتهم ويجب إلغائها واستبعادها بصورة كاملة.

ومن ناحية أخرى فإن التوصيات بتعويض الضحايا المحتملين ومجموعتنا منهم، مع توفر الدلائل والشواهد على تعرضنا للتعذيب تقتضي الاستماع لشهاداتنا في حقهم.. ورد في تقرير لجنة التقصي،فقرة 1246 "توصي اللجنة بأن تتولى جهة مستقلة ومحايدة التحقيق في كافة الادعاءات بالتعذيب والمعاملة المماثلة وفقاً لمبادئ اسطنبول، حيث يجب أن يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين للمحاكمة بصورة مباشرة وعلى كافة مستويات المسئولية".

وفي الفقرة 1247 "في ضوء نموذج الإفلات من العقاب على جريمة التعذيب والمعاملة السيئة في الماضي، يجب أن تبدأ المحاكمات المناسبة بما يضمن تحقق العقاب المكافئ لفداحة الجرم".

وفي الفقرة 1248 "يجب أن يتلقى جميع ضحايا التعذيب أو المعاملة السيئة التعويضات"، وفي الفقرة 1249 "يجب أن يتلقى جميع ضحايا التوقيف الممتد في معزل عن العالم الخارجي تعويضات، ومما يؤكد ان منهجية التعذيب وغياب المساءلة وسياسة الافلات من العقاب تمثل حالة ممتدة لسنوات طويلة". وما جاء في التعليق رقم 617 من تقرير لجنة التقصي "وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في وقت سابق عن قلقها إزاء عدم تحقيق البحرين على ما يبدو فوراً وبنزاهة وبشكل كامل في الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة المزعومين ولاسيما نمط الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بانفاذ القانون في الماضي".

غياب مصداقية النيابة العسكرية:

لقد تعاملت النيابة العسكرية وكذلك النيابة العامة بتمسكها بكل بينات النيابة العسكرية بصورة غير مهنية وغير أمينة مع المتهمين وفي مجموعة الأربعة عشر، ونذكر لذلك عدة أمثلة واضحة، نرجو من محكمتكم الموقرة ملاحظتها وهي:

1. لقد ادعت النيابة العسكرية ان أول شكوى تلقتها حول سوء المعاملة كان بتاريخ (26 يوليو 2011) حول الإساءة اللفظية كما في فقرة (1201 ص 367) من تقرير التقصي "وقد أبلغت النيابة العسكرية اللجنة خطياً بأن أول شكوى تلقتها بشأن سوء المعاملة كانت بتاريخ 26 يوليو 2011 وكانت تتعلق بالإساءة اللفظية دون غيرها .." ولكن الصحيح ان مجموعة الأربعة عشر وفي أثناء التحقيق معها من قبل النيابة العسكرية تقدمت بشكاوى متعددة للنيابة نفسها حول التعذيب وسوء المعاملة الذي وقع على المجموعة، وبعد اصرار المتهمين تم تسجيل العديد من تلك الشكاوى في محاضر التحقيقات وكان أولها بتاريخ 29/3/2011 تقريباً، وهو ما يكذب كلام النيابة العسكرية، واننا نطالب بالرجوع لمحاضر التحقيقات مع مجموعتنا للتأكد من محلاظتنا هذه.

2. ذكرت النيابة العسكرية في أمر الإحالة للمحكمة العسكرية عدة أمور فيما يرتبط بأقوال المتهمين ومنها ان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة لهم وغيرها من الأمور. ولكن الحقيقة ان المتهمين وفي تحقيقات النيابة العسكرية انكروا جميع التهم الموجهة إليهم رغم الضغوطات الممارسة ضدهم وتحدثوا عن آرائهم السياسية وأكدوا برائتهم من أي تهم جنائية، وقد حورت النيابة العسكرية حديث المجموعة حول آرائهم الديمقراطية واعتبرته اعتراف بالتهم الموجهة لهم، ولم تشر لأي إجابات وأقوال ذكروها حول آرائهم السياسية ومواقفهم الديمقراطية ورفضهم لكل عنف واعتداء وإلتزامهم بالمنهج السلمي. ونحن نطالب المحكمة بضرورة مقارنة ما ورد في تحقيقات النيابة مع الكلام الموجود في أمر الإحالة لإدراك مستوى التشويه والفبركة.

3. لقد عملت النيابة العسكرية على تشويه الخطب والبيانات الصوتية المنسوبة للمجموعة وقطعتها وشوهتها وأخرجتها من سياقاتها لتعتبرها دليلاً على التهم الموجهة للمجموعة. أما الحقيقة فهي ان كل خطب وبيانات المجموعة الصوتية هي دليل واضح على مطالبنا الديمقراطية ومنهجنا السلمي والحضاري وعدم تبنينا للعنف. وقد أثبت بعض المحامين ذلك من خلال مقارنة بعض الخطب بما ذكرته النيابة العسكرية. ونحن نطلب كذلك بمقارنة ما ورد في خطبنا وبياناتنا الصوتية مع ما ورد في أمر الاحالة لمعرفة الحقيقة في ذلك.

لقد تعاضد جهاز الأمن الوطني والنيابة العسكرية والعامة والمحكمة العسكرية وتعاونوا على الإثم والعدوان لأجل تشويه حقيقة مواقفنا السياسية والديمقراطية السلمية. وتم تقديم شهادات مفبركة وتحقيقات مشوهة وممارسة كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة ضدنا، وإجراء محاكمة غير عادلة عليها، وادانتنا بأحكام ظالمة وعدوانية استناداً لأدلة واهية وهزيلة جداً.

وإننا نؤكد على اننا سجناء رأي لم ينفعل سوى اننا عبرنا عن آرائنا حول الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والتزمنا بصورة كاملة بالمنهج السلمي الحضاري ولم نرتكب أي عنف أو جناية.



ملحق:

أسماء بعض عناصر جهاز الأمن الوطني المتورطين بقضايا التعذيب والذين نوجه الاتهام لهم رسمياً أمام محكمتكم بالمشاركة مع آخرين في التعذيب والتجاوزات التي حدثت ضدنا..

  1. الرائد عيسى سلطان (رئيس فريق البحث والتحري)
  2. النقيب بدر إبراهيم غيث الرقم الشخصي 800800761
  3. الملازم أول حمد ناصر محمد الجيران الرقم الشخصي 781205069
  4. الملازم أول نواف خليفة محمد الدوسري الرقم الشخصي 820502260
  5. الملازم أول محمد عبدالعزيز الرقم الشخصي
  6. الملازم أول جلال راشد الرقم الشخصي
  7. الملازم سلمان عيسى الشاووش الرقم الشخصي 890408735
  8. الملازم محمد عيسى عبدالله البوعينيين الرقم الشخصي 830308121
  9. رئيس عرفاء محمود محمد رشيد الرقم الشخصي 650702441
  10. نائب عريف خليل عبدالعزيز خليل البورشيد الرقم الشخصي 870600125
  11. نائب فريق محمد عبدالكريم يوسف جوهر الرقم الشخصي 860203514
  12. شرطي أول فيصل إبراهيم على فلامرزي الرقم الشخصي 790800454
  13.  شرطي أول جابر إبراهيم الرويعي الرقم الشخصي 870503073

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus