العزل السياسي للشخصيات المعارضة كارثيٌّ ومخالفة جسيمة للدستور (المحامي الشملاوي)

2018-10-30 - 4:29 ص

مرآة البحرين: قدم الخبير القانوني المعروف المحامي عبدالله الشملاوي، رأياً قانونياً مفصّلاً أكد فيه عدم دستورية قانون العزل السياسي ضد أعضاء الجمعيّات السياسية، ووصفه بأنه «مكارثي لا بل كارثي». 

وكان مجلسا النواب والشورى قد وافقا خلال شهر فبراير الماضي، على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية. إذ جاء في البند "3" من التعديل أنه يمنع من حق الترشح «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو أي قانون من قوانينها».
وخلص الشملاوي في رأيه القانوني الذي صاغه ونشره عبر حسابه على منصة تويتر، إلى أن «إقرار مجلس النواب البحريني مُقترحا بقانون يقضي بحرمان قيادات الجمعيات السياسية الفعليين، التي جرى حلها قضائيا بطلب من السلطة التنفيذية من حَقِ الترشح في الإنتخابات البلدية والنيابية لهم، يتعارض مع الدستور ويمثل حالة من تعسف المجلس النيابي في سلطاته؛ خصوصا اذا كان الطلب يمس اي حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور واللوائح والقوانين المنظمة».
ووصف الشملاوي التعديل الذي مرره مجلسا الشورى والنواب، على قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنه «نوع من شرعنة العزل السياسي ويكون معيبا بعدم الدستورية، لأن المادة 31 (من الدستور) تصرح بأنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية، وعدم الجواز هنا توجيه من السلطة التأسيسية للسلطة التشريعة أن تراعي وهي تنظم الحقوق والحريات أن تكون اداة التنظيم هي القانون بالمفهوم المحدد لنص المادة (70) من الدستور ، وبشرط عدم مخالفة ذلك التنظيم للدستور كما هو الظاهر من الاقتراح المكارثي لابل الكارثي».
وأشار الشملاوي إلى «إن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الانتخاب ينبغي ألا يُضعِفَ هذا الحق أو ينال منه على نحو ما سلكته نصوص القانون، التي حرمت جموعا من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، إذ مس ذاك القانون بحقهم في المساواة، ومن ثم تكون هذه النصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفلها الدستور وفرقت فيما بين المواطنين في ممارستها، فجاوز بذلك المشرع العادي دائرة، ذلك الحق ؛ الأمر الذي يتم إخضاعه لما تتولاه المحكمة الدستورية».
وأوضح أنه «إذا كانت الحقوق والحريات العامة لصيقة بالإنسان باعتبارها حقوقا أصلية، فإن دور المشرع الدستوري لا يعدو أن يكون كاشفا عنها. وإذا كان الأمر كذلك فإن دور المشرع العادي في تنظيمها لا يجوز أن يتخذ ذريعة للانتقاص منها فضلا عن إهدارها ، وإن تنظيم الحق في ممارسة أية حرية لا يمكن أن يصل إلى حد الإجهاز عليها وإلا كان هذا التنظيم غير دستوري . إذن فالقضاء قد أباح تنظيم الحق بشرط ألا يترتب عليه العصف أو النيل بضرر جسيم من حق أي مواطن في الانتخاب على قدم المساواة على أساس تكافؤ الفرص مع غيره من المواطنين المتماثلين معه في المركز القانوني».