منع الصحافة من نشر تفاصيل محاكمة ’الرموز’.. ومحاموهم يفندون بيان ’الأعلى للقضاء’

2012-07-14 - 8:04 ص


مرآة البحرين: انسحب أعضاء "مجموعة الـ21" أو "الرموز" اليوم من الجلسة أمام محكمة الإستئناف العليا وقرروا مقاطعة الجلسات المقبلة، وإعفاء محاميهم من الترافع عنهم. فيما انتدبت المحكمة محامين للرموز الذين أعفوا محاميهم سابقا كما قررت توكيل محامين جدد للرموز الذين انسحبوا اليوم.
 
وأرجأت المحاكمة الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل بعدما استعمت الى شهادات النفي للرموز في قاعة المحكمة ومنعت الصحافة من نشرها.

إلى ذلك، رد محامو "الرموز" على بيان المجلس الاعلى للقضاء الصادر يوم الأربعاء الماضي، فأكدوا أن المادة 105/ج من دستور مملكة البحرين تنص على ان "جلسات المحاكم علنية إلا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون".
 
واشار المحامون، في بيان، إلى أن المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه "يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها"، موضحين "ذلك يعني يعني أن القاعدة في الدستور وفي القانون هي علانية جلسات المحاكم ولا يجوز عقد جلسات المحاكمة في سرية إلا إذا تضمنت الجلسات ما يخالف النظام العام او الأداب".
 
وشددوا على أنه "لم يستجد أي شيء في قضية قادة المعارضة والنشطاء يستدعي عقد جلسات سماع الشهود بسرية في غرفة المشورة"، مضيفين "سبق سماع شهود الإثبات والنفي في قاعة المحكمة العسكرية، وسبق ان تمت كل الاجراءات امام محكمة الاستئناف بما في ذلك جلسات إدلاء المستأنفين بأقوالهم"، لافتين إلى أن "المحكمة لم ترَ في كل ذلك ما ينطوي على مخالفة للنظام العام او الآداب وهما السببان الوحيدان لعقد الجلسات في سرية".
 
وذكّروا بأن "محكمة الاستئناف صرحت في جلسة 4 يوليو الحالي بأن سماع الشهود في غرفة المشورة يعتبر جلسة علنية، وسمحت للصحافة ولممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودون بحضورها"، معتبرين أن "هذا إقرار واضح من محكمة الاستئناف بأنه لا توجد أية أسباب قانونية لجعل الجلسات سرية، أي أنه ليس هناك أي مخالفة للنظام العام او الآداب".
 
وشددوا على أنه "لا يوجد مبرر قانوني لسماع شهود نفي التهم عن قادة المعارضة والنشطاء في غرفة المشورة بدلا عن قاعة المحكمة"، معللين بأنه "ليس في القانون أي نص يجيز للمحكمة من ذاتها تغيير مكان إنعقاد جلساتها بل إن نص قانون الإجراءات الجنائية واضح"، مستشهدين بالمادة (214) "التي نصت على وجوب أن تكون الجلسة علنية، وكذلك بالمادة (220) التي نصت على أن يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم و الشهود"، فـ"كلا النصين يؤكدان أن يكون سماع الشهود واجراءات المحاكمة كافة في الجلسة أي في قاعة المحكمة وبحضور كل المتهمين في القضية.
 
وبشأن قرار محكمة الاستئناف الاستغناء عن سماع شهود نفي التهم عن قادة المعارضة والنشطاء، اعتبر المحامون أن "النفي مخالفة واضحة للمبادئ المستقر عليها في المحاكمات الجنائية، مردفين أن "دور القاضي الجنائي يختلف عن دور القاضي المدني في نظر الدعوى، فالقاضي المدني يوازن بين الأدلة المقدمة من الخصوم أما القاضي الجنائي فعليه أن يبحث عن الحقيقة بالطرق القانونية كافة ولو من تلقاء نفسه"، لافتين إلى أن "للقاضي أن يأمر بتقديم أي دليل لازم لظهور الحقيقة لذلك نصت المادة (237) من قانون الإجراءات الجنائية".
 
وأكدوا أن "دور القاضي الجنائي في البحث عن الحقيقة يتناقض مع أن يحجب القاضي نفسه عن دليل مطروح عليه، وأن يفوت على المتهم حقه في نفي التهمة عنه بسماع شهوده"، مذكّرين بأن "قادة المعارضة والنشطاء المتهمين قد تمسكوا بسماع شهودهم مع الالتزام بالاجراءات القانونية المقررة أي في جلسة علنية في قاعة المحكمة".
 
ورجّح المحامون "وجود رغبة ما للحيلولة دون تمكين قادة المعارضة والنشطاء المتهمين من تقديم أدلة ذات قيمة تنفي التهم الموجة إليهم"، موضحين أنه "لم يتم الافراج عن قادة المعارضة والنشطاء المتهمين من جهة ويتم الآن تفويت فرص تقديم شهود نفي التهم عنهم حتى "لا يحدث تغيير في الادلة" حسبما جاء في بيان النيابة العامة من جهة أخرى".
 
وتابعوا: "برغم نقض أحكام المحاكم العسكرية لم يتم إخلاء سبيل قادة المعارضة والنشطاء، وبرغم إقرار النيابة العامة بأن نقض الحكم يعيد القضية إلى الحالة نفسها التي خرجت عليها من النيابة"، مرجحين أن مسألة عدم إجراء تغيير في الادلة هي الأخرى في سبيلها للتحقق فيما يتعلق بشهادة شهود النفي الذين تهيأ كل السيناريوهات من أجل الحيلولة دون سماعهم".
 
وعرض المحامون حقائق في المحاكمة لم ترد في بيان المجلس الاعلى للقضاء، فأوضحوا أن المجلس ذكر في بداية البيان "إنه بعد الإطلاع على مجريات المحاكمة وبما سمحت به الهيئة التي تنظر الدعوى تبين الآتي"، معتبرا أن "هذه المقدمة تقول بصراحة بأن البيان صدر من المجلس وفق ما زود به من معلومات أي أنه لم يقف على حقائق المحاكمة كاملةً".
 
وحول القول إنه تمت "الإستجابة الى تحقيق جميع طلبات المتهمين"، رأى المحامون أن "ذلك أيضاً لا يتوافق مع حقائق الدعوى إذ لم تستجب المحكمة إلى العديد من الطلبات الجوهرية للدفاع عن المتهمين".

وأكد المحامون أن بيان المجلس الاعلى للقضاء "لم يتطرق الى السمة التي إتسمت بها الغالبية العظمى من محاضر جلسات المحاكمة"، مردفا "لم يشر البيان إلى طلبات الدفاع المتكررة الكتابية والشفوية في كل جلسة لتصحيح محاضر الجلسات السابقة، تلك المحاضر التي لا تعكس حقيقة ما يدور خلال الجلسات بل ان بعضها خلا حتى من قرارات المحكمة في شأن بعض تلك الطلبات".
 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus