تعميم يمنع شطب الدعاوى المدنية قبل مرور جلستين متتاليتين من عدم حضور المدعي

المحكمة الكبرى الجنائية
المحكمة الكبرى الجنائية

2018-12-06 - 12:59 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس الإشراف القضائي القاضي محمد البوعينين تعميما أمر فيه بعدم شطب الدعاوى إلا بعد مرور جلستين من عدم حضور المدعي، ويمهل حتى نهاية الجلسة الثانية، وبعدم إعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الشهود.

وجاء في القرار رقم (2) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2018، والموجه لقضاة المحاكم المدنية، بشأن شطب الدعاوى وإعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الشهود، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور قرارات عن بعض المحاكم بشطب الدعاوى أثناء انعقاد الجلسة لعدم حضور المدعي، وعند حضوره قبل انتهاء الجلسة يعلم بالقرار، ورغم طلبه العدول عن القرار فإن المحكمة تلتفت عن الطلب.

كما لوحظ قيام بعض المحاكم بإعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الشهود، على الرغم من أن الأجل المحدد بالحكم التمهيدي لم ينقض. لذا فقد قرر رئيس الإشراف القضائي الآتي:

أولا: عدم شطب الدعوى لعدم حضور المدعي قبل مرور جلستين متتاليتين، إلا إذا كان لذلك مقتضى.

ثانيًا: إرجاء شطب الدعوى حال عدم الحضور للمرة الثانية إلى آخر الجلسة.

ثالثًا: عدم إعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الشهود من الجلسة الأولى وقبل انقضاء الأجل المحدد في الحكم التمهيدي.

تعميم قضائي