محكمة ترفض إعادة رخصة خبير عقاري مرتشي

2018-12-25 - 1:45 م

مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها خبير عقارات (دلال) يطالب فيها بإلغاء قرار لجنة تأديب الدلالين سحب ترخيص الدلالة في العقارات منه نهائيا، بناءً على شكوى قدمت ضده تم اتهامه فيها بطلب رشوة خلال مباشرته لدعوى مدنية.

وطالب الخبير في دعواه إلغاء القرار على سند أنه حصل على البراءة بحكم جنائي عن هذه التهمة، إلا أن المحكمة الإدارية أكدت أن الحكم الجنائي بالبراءة لكون الواقعة مشكوكا في صحتها لا يمنع عنه المساءلة التأديبية ولا يرفع الشبهة عنه نهائيا حيث وضع نفسه موضع الشبهات والريب وشاع أمره بين العامة والخاصة، ما أفقده الثقة وأخل بهيبته.

وكان المدعي الذي يعمل خبير عقارات قد أحيل إلى لجنة تأديب الدلالين للتحقيق معه في شأن الشكوى المقدمة ضده بشأن اتهامه بطلب رشوة، حال كونه منتدبًا من قبل المحكمة الكبرى المدنية لتثمين عقار يخص المكتب الذي يعمل به الشاكي، وخلال التحقيق أقر المدعي أمام اللجنة بأن المبالغ التي طلبها هي مبالغ أمانة تودع في ملف الدعاوى التي تم ندبه فيها وليست على سبيل الرشوة، وبعد انتهاء التحقيق معه انتهت لجنة التأديب إلى ثبوت قيام المخالفة التأديبية، والمتمثلة في إخلاله بواجبات وظيفته، وذلك من خلال اطلاعها على ملف النيابة العامة والتحريات الجنائية.

وأوصت اللجنة بإيقاع عقوبة سحب الترخيص نهائيا من المدعي على سند أن مبالغ الأمانة التي تقدر من المحكمة عند قيامها بندب أحد الخبراء يتم إيداعها خزينة المحكمة ممن كلفته المحكمة بسدادها، ولا شأن للخبير المنتدب في مطالبة الخصوم بهذه المبالغ وبذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب، ما يعد إخلالاً خطيرًا بواجبات الوظيفة فتم اعتماد عقوبة سحب ترخيصه نهائيا بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

وقالت المحكمة إنه على الرغم من حفظ التحقيق الجنائي مع المدعي وبراءته لكون الواقعة مشكوكا في صحتها إلا أن ذلك لا يمنع من المساءلة التأديبية، ولا يرفع الشبهة عنه نهائيا ولا يحول دون إدانة سلوكه الإداري حيث إن الفعل إذا تولدت عنه في ذات الوقت جريمة جنائية إلى جانب المخالفة التأديبية، فإن كلا منهما تستقل عن الأخرى باعتبار أن لكل منهما نظامًا قانونيا خاصا ترتد إليه وسلطة خاصة تتولى توقيع العقاب عليها، وأن الجهة الإدارية التي تتولى توقيع الجزاء عن الفعل بوصفه مخالفة تأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة.

وأضافت المحكمة أن القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه بإدانة مسلك المدعي وإثبات مسؤوليته عن المخالفة المنسوبة إليه قد جاء صحيحا ولا يكون هناك مجال للنيل من سلامته ومشروعيته، ولا سيما أن المدعي لم يأت بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة تلك النتيجة، بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، ولا ينال ما تمسك به المدعي من مخالفة القرار المطعون عليه بدعوى القرار الصادر من النيابة العامة حيث إن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التهمة الجنائية غير مانع من المؤاخذة التأديبية؛ إذ إن الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك المتهم من المسؤولية التأديبية.

كما أن قرار النيابة العامة لا يعد حكمًا بالبراءة ولا يكتسب في هذا الصدد حجية ما، فإن المستقر عليه هو استقلال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية، فلكل منهما مجاله المستقل، وبراءة العامل جنائيا لا تحول دون مساءلته تأديبيا طالما كان الفعل يشكل خروجًا على مقتضيات الوظيفة، ولم تكن البراءة مستندة إلى عدم ارتكاب الفعل، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.