براءة بحريني من تهمة حيازة سلاح وذخيرة بقصد الاتجار

2019-02-05 - 2:32 م

مرآة البحرين: برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحرينيا من تهمة حيازة سلاح وذخيرة بقصد الاتجار، فيما أيدت عقوبة آخرين بالحبس مدة ستة أشهر وتغريم كل متهم خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات.

وقال المحامي محمد بومطيع وكيل المستأنف «المتهم الثالث» إن التحريات حول المتهم الأول في القضية دلت على حيازته مواد مخدرة، وعند القبض عليه وتفتيش مسكنه عثر على سلاح ناري وطلقتين، واعترف بأنه تحصل على السلاح من المتهم الثاني، وبمواجهة الثاني بأقوال الأول قرر بأنه حصل على السلاح من المتهم الثالث، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عامي 2016 و2017 بتاريخ 09/03/2018 بدائرة أمن مملكة البحرين، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا ذا ذخائر (مسدس ناري عيار 6.35 ملم)، وطلقتين ناريتين عيار 6.35 ملم بغير ترخيص من الداخلية وذلك على النحو المبين في التحقيقات، وبتاريخ 15/10/2018 صدر الحكم بمعاقبة جميع المتهمين بالحبس مدة ستة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، فطعنوا على الحكم بالاستئناف.

ودفع محامي المتهم الثالث بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وبانتفاء حالة التلبس لأنه لا علاقة له بالسلاح الناري محل الجريمة ولم يتم ضبط هذا السلاح بحوزته، والمتهم لا يعلم عن هذا السلاح شيئا ولا علاقة له به، وبالتالي لا تتوافر بحق المتهم الثالث المستأنف أي حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية، كما تمسك الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس في حقه، وأشار وكيل المستأنف إلى أقوال المتهم الأول أمام محكمة الدرجة الأولى عند استجوابه وهو بكامل حريته واختياره بأنه لا علاقة للمتهم الثالث المستأنف بالسلاح محل الجريمة، وكانت التحريات قد أكدت أن المتهم الثالث المستأنف لم يثبت له دور في الواقعة.

وطعن المدانون الثلاثة على الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع بتأييد عقوبة المستأنفين الأول والثاني، وبإلغاء الحكم للمستأنف الثالث والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.