تعديلات التأمين ضد التعطل تبتز النواب: زيادة الإعانات للعاطلين مقابل استخدام الفائض في تمويل التقاعد الاختياري

صورة ضوئية لمشروع تعديلات على قانون التأمين ضد التعطل
صورة ضوئية لمشروع تعديلات على قانون التأمين ضد التعطل

2019-03-12 - 11:22 ص

مرآة البحرين: سلمّت الحكومة لمجلس النواب أمس تعديلات قانون «التأمين ضدّ التعطّل»، والتي تضمّنت رفع إعانة التعطّل إلى 200 دينار للجامعيين و150 دينارا لمن دونهم، وزيادة مدّة صرف المعونة إلى 9 أشهر، كما تضمّنت بنداً يتيح للحكومة تحويل جزء من فائض حساب التعطّل بهدف تمويل برنامج التقاعد الاختياري.
والمشروع الجديد أحيل للمجلس بصفة الاستعجال، وبحسب الدستور، فإنه أمام مجلس النواب أسبوعان فقط للموافقة أو رفض مشروع القانون، ولا يحقّ له إجراء أي تعديل عليه. وهو الأمر الذي يجعل النواب أمام ابتزاز صريح، مفاده أن زيادة الإعانات للعاطلين لا يحصل إلا مقابل استخدام فائض محفظة التأمين ضد التعطل لبرنامج التقاعد الاختياري.
وينصّ مشروع القانون الجديد على استبدال الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون التعطّل ليكون نصّها الجديد «إذا تبيّن من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب تعيّن تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرّف فيه إلاّ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأي من الأغراض التالية: زيادة الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للتعويض والإعانة -أو أي من ذلك- في ضوء مؤشّر أسعار المستهلك، أو لتمويل برنامج التقاعد الاختياري».
كما تضمّن مشروع القانون الجديد استبدال الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قانون التأمين ضدّ التعطّل، ليكون نصهّا الجديد «يُصرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدّل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطّله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار».
وتضمّن المشروع أيضاً استبدال المادة الثانية عشرة من القانون ليكون نصّها الجديد «يجب ألاّ يقل الحدّ الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهرياً، أو معدّل أجر المؤمّن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطّله أيّهما أقل».
واستبدل المشروع نصّ المادة الرابعة عشرة من القانون الحالي ليكون نصّها الجديد «تكون المدة القصوى لصرف التعويض 9 أشهر متصلة او متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وفي جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض 9 أشهر خلال كل اربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة».