الإدارية تؤيد قرار الجعفرية فصل مؤذن بسبب تغيبه عن عمله 4 مرات خلال سنة

إدارة الأوقاف الجعفرية
إدارة الأوقاف الجعفرية

2019-03-12 - 12:08 م

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الإدارية الكبرى قرار إدارة الأوقاف الجعفرية فصل «مؤذن» تغيب عن العمل 4 مرات خلال سنة، وفى كل مرة كانت فترة الغياب تزيد على 16 يوما متصلا، وعلى الرغم من تسلمه إنذار الإدارة بالفصل إلا أنه لم يبرر سبب ذلك الغياب.

وقالت المحكمة إن المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 أشار إلى أن الموظف يُعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية.

وأضافت أنه إذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب، وإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل.

وكان «المؤذن» المفصول قد ذكر شرحًا في دعواه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها -إدارة الأوقاف الجعفرية- اعتبارًا من عام 2006 بوظيفة «مؤذن»، وقد قامت المدعى عليها بإنهاء خدمته بتاريخ 31/1/2015 من دون سبب مشروع، ما دفعه لإقامة دعواه بغية إلغاء القرار.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المسلم به أن الاستقالة، سواءً الصريحة أو الضمنية، إنما تقوم على إرادة العامل؛ حيث تقوم الاستقالة الضمنية على اتخاذه موقفًا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين لدى المدعى عليها -إدارة الأوقاف الجعفرية- وقد انقطع عن العمل خلال عام 2014 مدة (18 يوما، 16 يوما، 24 يوما، 20 يوما متصلة) وقد قامت المدعى عليها بإنذاره بتاريخ 22/10/2014 بواقعة انقطاعه عن العمل في تلك المدد، طالبة منه موافاتها بمبررات الانقطاع، وإلا سوف يتم اعتباره مستقيلًا ضمنيًا وفقًا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية.

وكان الثابت تسلم المدعي لهذا الإنذار والتوقيع بما يفيد تسلمه على البطاقة الوردية بتاريخ 4/11/2014، وإذا خلت الأوراق مما يفيد عودة المدعي إلى عمله وتقديم ما يفيد مبررات انقطاعه عن العمل، وإذا صدر القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته وفقًا لحكم المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله حريًا بالرفض.

وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.