«أمل» تستأنف قرار حلها أمام «الإستئناف العليا»

2012-08-27 - 10:56 ص


مرآة البحرين (خاص): تقدمت جمعية العمل الإسلامي "أمل" أمس الأحد بطلب استئناف إلى محكمة الإستئناف العليا بشأن الحكم الصادر بحل الجمعية بتاريخ 9/7/2012، أكدت فيه الجمعية أن محكمة أول درجة خالفت القانون وأخلت بحق المستأنفة في الدفاع حين قامت بتعجيل نظر الدعوى، وتحديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة. وأشارت إلى أن الصفة القانونية في من يمثل أطراف الخصومة لم تكن متوافرة، لافتة إلى أن الخطأ في تطبيق القانون يوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، مضيفة أن محكمة أول درجة أغفلت الواقع السياسي والأمني الذي مرت به المملكة وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن المستأنفة لم تقم بعقد مؤتمرها العام لأكثر من مرة.
 
وفيما يلي المرافعة التي تقدمت بها "أمل" إلى المحكمة:

صحيفة استئناف جمعية أمل على الحكم بحلها وهو برقم2527-2012


الوقــــائع

1 – تتحصل واقعات الدعوى، على ما يبين من الأوراق، في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلا عن وزير العدل والشئون الإسلامية (المستأنف ضده) أقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الإسلامي (أمل) ممثلة في أمينها العام محمد علي المحفوظ، وذلك بطلب الحكم أولا بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الجمعية كافة. وثانياً: بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف.

2 – حددت جلسة 2012.6.19 لنظر الدعوى حيث حضر وكيل عن المستأنفة وطلب أجلا واسعا لتقديم الوكالة مع رده على الدعوى، وقد برر الحاضر طلبه الأجل الواسع بسبب وجود الأمين العام للجمعية المستأنفة داخل السجن وإن إعداد التوكيل سيتطلب إجراءات ووقت. وقد استجابت محكمة أول درجة لطلب الحاضر فأجلت نظر الدعوى إلى جلسة 2012.10.7.
 
3 – تفاجأت المستأنفة بقيام محكمة أول درجة، ومن دون إعلان المستأنفة، بتعجيل نظر الدعوى وبتاريخ 2012.7.9 أصدرت المحكمة حكمها القاضي منطوقه كالتالي: (حكمت المحكمة أولا: بحل الجمعية المدعى عليها. ثانيا: وقبل الفصل في طلب التصفية بتعيين الخبير المحاسبي/ ممدوح أحمد محمد مصفيا قضائيا تكون مهمته حصر أموال وممتلكات الجمعية المدعى عليها وكذلك ديونها وبيع أصولها وأموالها بالمزاد العلني وسداد ديونها من حصيلة البيع، وفي حال عدم كفاية حصيلة البيع لسداد الديون تقسيم الحصيلة على الدائنين قسمة غرماء كلا بنسبة دينه بعد سداد الديون الممتازة أولا، وفي حال كفاية حصيلة البيع لسداد الديون توريد ما عسى أن يتبقى من حصيلة البيع إلى الخزانة العامة، وعلى المصفي القضائي إجراء التصفية خلال شهرين من تاريخ تعيينه على أن يتولى عرض ما يقوم به من إجراءات على المحكمة أولا بأول، وقدرت المحكمة مبلغ 500 دينار كأتعاب مؤقتة للمصفي القضائي تضاف على عاتق التصفية وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بهذا الحكم).
 
وإذ جاء الحكم الطعين المذكور مخالفا لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفا بحقوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب التالية:


أسباب الطعن بالاستئناف

أولا: من حيث الشكل :

لما كان الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية كافة وقدمته المستأنفة التي تملك تقديمه خلال الميعاد القانوني وفقا لحكم المادة (216) من قانون المرافعات؛ الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا: من حيث الموضوع:

السبب الأول: الدفع ببطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع:
إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تحقيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيقا وتجسيما لحق أشمل وأعمق هو حق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يحكم من دون سماع جميع الأطراف إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الحقيقة، ويجب احترام هذا الحق للخصوم سواء أمام محكمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي احترام هذا الحق للخصوم من الناحية الشكلية بل يجب احترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر حكما باطلا وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري. (الوسيط في قانون القضاء المدني - الأستاذ الدكتور فتحي اسماعيل والي  - ص426.
 
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت القانون وأخلت بحق المستأنفة في الدفاع حين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتحديد جلسة قريبة من دون تبليغ المستأنفة ومن دون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد، إذ أن الجلسة التي حددتها المحكمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابق سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المحكمة، والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانون لها في السجن، وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتا وإجراءات وهو الأمر الذي جعل ذات المحكمة تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 2012.10.7 استجابة لطلب الحاضر عن المستأنفة؛ وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد.
 
لذلك، فإذا ما قررت محكمة أول درجة تعجيل الدعوى من دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لتقديم ردها مع الوكالة، فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق المستأنفة في الدفاع وهو حق يتوجب على المحكمة احترامه شكلا ومضمونا؛ وذلك بأن يتم تبليغ المستأنفة بتاريخ الجلسة الجديدة مع إمهالها الأجل الكافي الذي يمكنها من الرد على الدعوى، وإن في عدم تبليغها أو عدم إمهالها الأجل الكافي فيه إخلال بحقها في الدفاع وهو ما فعلته محكمة أول درجة مما يبطل حكمها.
 
السبب الثاني : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية:
لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن تتوافر الصفة القانونية فيمن يمثل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: (من يمثل أيا من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفا في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل المدعي، فهو قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود ذات الخصومة ولا يتعدها إلى غيرها ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم).

المصدر: (طعن مصري رقم 244 جلسة 1984.3.29 سنة 50 قضائية- مشار إليه في مؤلف المستشار محمد كمال عبدالعزيز – تقنين المرافعات – ص96).

ولما كان من المقرر أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم لها حيث قضت بأنه: (من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقا للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون).

المصدر: (نقض مصري رقم 2110 جلسة 1985.3.17 لسنة 51 قضائية – مشار إليه في ذات المرجع السابق – ص8).

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تنص على أنه: (ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى "جهاز قضايا الدولة" يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا). ومفاد النص السالف أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية. وإنه يتعين لإنشاء وتنظيم ذلك الجهاز صدور مرسوم بذلك، فالمرسوم هو الأداة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء جهاز قضايا الدولة كما نصت على ذلك صراحة المادة (60) سالفة الذكر، فلا وجود قانوني لما يسمى جهاز قضايا الدولة ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز.

ولما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ مما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم ينشئ ولا وجود قانوني له على أرض الواقع، وإن الإدعاء بوجوده من دون المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريحة واضحة للقانون؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، ولا يغير في ذلك أن الدعوى الماثلة قدمت على أوراق زعم أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا حجية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تنشئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوضحنا سالفا.
 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إنه على الفرض الجدلي، بوجود جهاز قضايا الدولة، فإنه لما كان ذلك الجهاز شخص معنوي ولابد من وجود شخص طبيعي يمثله كما هو مقرر قانوناً. ولما كان التوقيع المذيل في صحيفة الدعوى لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته، وما إذا كان الشخص الموقع على الصحيفة هو الممثل القانوني لجهاز قضايا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة وببطلانها لانعدام الصفة الإجرائية في من أقامها.

لـــذلــك فإذا ما انتهت محكمة أول درجة إلى قبول الدعوى الماثلة وقضت بما ورد فيها من طلبات رغم بطلانها رفعها من غير ذي صفة إجرائية؛ الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.
 
السبب الثالث: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
إن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها.

(الدكتور فتحي والي – الوسيط في القانون المدني – طبعة 2993 – صفحة 779)

وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، لما كانت محكمة أول درجة قد بنت حكمها المستأنف على مقولة مفادها إن الجمعية المستأنفة قد أخلّت إخلالا جسيما بأحكام النظام الأساسي للجمعية والمادة (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بما يحق معه للمحكمة القضاء بحلها عملا بما نصت عليه المادة (23) من ذات القانون والتي تنص على أنه: ( يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحكم الجمعية السياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها).
 
ولما كان الحكم المستأنف في قضائه بالحل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه؛ وذلك من وجوه عدة: أولها: إنه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي ذات المادة التي استند إليها الحكم المستأنف، نجد أن عباراتها جاء واضحة في حصر المخالفات التي تبرر الحكم بحل الجمعية في مخالفة أحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الحكم بالحل؛ لذلك فإذا ما استند الحكم المستأنف في قضائه بالحل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأحكام نظامها الأساسي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وثانيها: إن الحكم المستأنف قد قضى بالحل، كما هو ثابت من حيثياته، استنادا لمخالفة الجمعية المستأنفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية. وبالرجوع للمادة (6) سالفة الذكر نجد أنها تتكلم عن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لأي للجمعية سياسية. ولما كان النظام الأساسي للجمعية المستأنفة قد تضمن البيانات كافة  التي نصت عليها المادة (6) سالفة الذكر، كما هو ثابت من نظامها الأساسي؛ لذلك فإذا ما استند الحكم المستأنف في قضائه بالحل إلى الزعم بمخالفة الجمعية المستأنفة لأحكام المادة (6) وذلك خلافا للواقع بل خلافا لما جاء في صحيفة الدعوى إذ لم يورد المستأنف ضده فيها أي عبارة تتضمن الادعاء بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية؛ لذلك فإذا ما قرر الحكم المستأنف بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق.

وثالثها: إن المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد اشترطت للحكم بالحل أن تكون هناك لمخالفة لأحكام الدستور أو للقانون وأن تكون تلك المخالفة جسيمة فليست كل مخالفة للدستور أو القانون تصلح أن تكون سببا في القضاء بحل الجمعية. ولما كان الحكم المستأنف لم يراعِ شرط الجسامة التي نصت عليها المادة (23) سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين معه إلغاؤه.
 
السبب الرابع: مخالفة الثابت بالأوراق:
جانب الحكم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة. ويتمثل مخالفة الحكم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع لصحيفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في عام 2010 مما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت ويؤكد ذلك ما جاء في البند رقم (4) من الصفحة الرابعة من صحيفة الدعوى إذ يزعم المستأنف ضده في ذلك البند بأن المستأنفة قد خالفت القانون إذ عقدت مؤتمرها العام في مأتم سار وهو أحد دور العبادة؛ ما يعني أن المستأنف ضده يقر بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام للأعوام السابقة على عام 2010 فتلك واقعة لا يجحدها المستأنف ضده.
 
أما بشأن المؤتمر العام لعام 2011، فإنه نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها المملكة ونتيجة لاعتقال مجموعة من أعضاء الجمعية المستأنفة ومنهم الأمين العام للجمعية ونائبه؛ الأمر الذي حال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام لاسيما وأن المستأنفة كانت تعقد مؤتمر العام في شهر يونيو/حزيران من كل عام.

أما بالنسبة لعام 2012 فإن المستأنفة لم تُعط أي فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة؛ ما حال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو.

لـــذلــك، فإذا ما أغفلت محكمة أول درجة الثابت بالأوراق وأغفلت الواقع السياسي والأمني الذي مرت به المملكة خلال الفترة السابقة، وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن المستأنفة لم تقم بعقد مؤتمرها العام لأكثر من مرة؛ فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة الثابت بالأوراق؛ مما يتعين إلغاؤه.
 
لكل ما تقدم تلتمس المستأنفة من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالاتي:
أولا: من حيث الشكل: بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه أوضاعه القانونية ولتقديمه ممن يملكه على حكم يقبله.

ثانيا: من حيث الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) (المستأنفة) والحكم بالآتي: أصليا: ببطلان الحكم المستأنف لمخالفة لمبدأ المواجهة. احتياطيا: ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
 
عبدالله الشملاوي
المحامي لدى محكمتي التمييز والدستورية



التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus