محامو «الرموز»: «النيابة» تجاهلت مخالفات أصول المحاكمة العادلة و«الأعلى للقضاء» أغفل الإستغناء عن الشهود

2012-09-06 - 11:43 ص


مرآة البحرين: رد محامو الدفاع عن "الرموز" وقادة المعارضة على مضمون البيان الصادرعن المجلس الاعلى للقضاء والمؤتمر الصحفي الأخير للنيابة العامة عقب صدور الحكم بحق ممثليهم، فأكدوا أن النيابة تجاهلت المخالفات لأصول المحاكمات العادلة أمام محكمة الإستئناف، مؤكدين أن المجلس لم يتطرق إلى استغناء المحكمة عن سماع الشهود الذين تقدم بهم قادة المعارضة بعد قرارها بسماعهم، موضحين أن المحاكمات "تمت من دون إجراء أي تحقيق من قبل اية جهة مستقلة في شكاوى التعذيب".
 
وردا على ما ذكرته النيابة بأن محكمة الاستئناف وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة، أكد المحتمون أن النيابة لم "تتناول الخروقات والمخالفات الواضحة لأصول المحاكمات العادلة التي حفلت بها إجراءات المحاكمة امام المحكمة الاستئناف"، مشيرة إلى أن النيابة "لم تقل إنه على إثر قرار المحكمة بعقد الجلسات في سرية دون أي مبرر قانوني اضطر قادة المعارضة الى مقاطعة الجلسات إحتجاجا على ذلك وأعلنوا ذلك للمحكمة".
 
وأضاف المحامون "لم تقل النيابة العامة ان المحكمة قررت عقد جلساتها بسرية ولم تعر ذلك اي إعتبار"، مذكرة بأن المحكمة "صرحت في محاضر الجلسات قبل ايام من إتخاذها قرارها بعقد جلسات المحاكمة في سرية بأن جلساتها علنية أي انها قررت بعدم وجود أي اسباب قانونية تبرر قرارها بعقد الجلسات في سرية"، لافتة إلى أن النيابة العامة "لم تذكر في مؤتمرها أنه تم تعيين محامين بدلاء عن المحامين الاصليين لقادة المعارضة والنشاط برغم علم المحكمة بعدم موافقة قادة المعارضة"، مضيفة أنه "لم يكن هناك مدافعون حقيقيون عن قادة المعارضة والنشطاء في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل المحاكمة وهي مرحلة تقديم أدلة نفي التهم".
 
ولفت المحامون إلى أن "المجلس الاعلى للقضاء لم يتطرق في بيانه أو النيابة العامة في مؤتمرها الصحافي الى ان مبدأ علنية المحاكمات الجنائية الذي تمت مخالفته بتقرير سرية الجلسات هو مبدأ دستوري"، إلا "إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية بإقرار محكمة الاستئناف في محاضر الجلسات".
 
وأشاروا إلى أن "بيان المجلس لم يتطرق إلى أن المحكمة استغنت عن سماع الشهود الذين تقدم بهم قادة المعارضة والنشطاء، بعدما إتخذت المحكمة قرارات بسماعهم على مدى جلسات عدة وذلك لمجرد تمسك قادة المعارضة والنشطاء بحقهم في المحاكمة العلنية"، مشددين على أن "المحكمة لم تمكنهم من تقديم أي دفاع حقيقي عن انفسهم لأنها لم تتح لهم فرصة سماع شهود النفي". وأوضحوا أن قرار المحكمة الإستغناء عن سماع شهود النفي مخالفة واضحة للمبادئ المستقر عليها في المحاكمات الجنائية".
 
واعتبروا أن "قرار القاضي الجنائي الاستغناء عن سماع شهود النفي يتناقض مع دوره في البحث عن الحقيقة، لكونه يحجب عن نفسه دليلا مطروحا عليه ويفوت على المتهم حقه في نفي التهمة".

وأكدوا أن النيابة استبقت الحكم بعد صدور نقض محكمة التمييز للأحكام العسكرية الصادرة بإدانة قادة المعارضة، في بيانها المنشور بتاريخ 30/4/2011 والبيان الصادر يوم امس، استبقت الحكم بالقول: "لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية الى الحالة نفسها التي خرجت منها إلى النيابة".
 
وبشان بيان المجلس بأن المحاكمة بدأت منذ 8/5/2012 امام محكمة الاستئناف وعقدت خلالها 16 جلسة، قال المحامون إن تلك الجلسات كانت تعقد بمعدل جلسة كل 5 أيام "وهذا المعدل غير معتاد وغير طبيعي في المحاكمات الجنائية في المحاكم البحرينية".
 
وذكّروا بأن محاكمة قادة المعارضة والنشطاء "تمت من دون إجراء أي تحقيق من قبل اية جهة مستقلة في شكاوى التعذيب، التي تظافرت على اثبات وقوعها ادلة جدية عدة منها ما اثبته تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، فـ"الاوضاع التي واكبت عملية الاعتقال و التوقيف وكلها تؤيد تعرضهم للتعذيب وحجزهم في زنازين انفرادية، وتماثل وسائل وطرق تعذيبهم بل وتطابقها من حيث المنهج".
 
وقالوا إن "محكمة التمييز قد قضت في حكم صادر منها بتاريخ 9/1/2012 بنقض حكم صادر من المحاكم العسكرية، حيث قالت إنه كان لزاما على المحكمة قبل ان تقطع برأي في سلامة الاعترافات بأن تتولى بنفسها التحقيق ما اثاره الدفاع في هذا الشأن". 

وشددوا على أن "تمسك الدفاع عن قادة المعارضة والنشطاء بعدم صلاحية النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تعذيب قادة المعارضة والنشطاء، بعد ان تمسكت بإعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، لا يعفي السلطة من إجراء ذلك التحقيق عبر قضاة من محكمة ينتدبون لتلك المهمة".
 
وعدد المحامون مخالفات جسيمة لأهم مبادىء المحاكمة العادلة في محاكمة قادة المعارضة جسيمة وأهمها أن "المحكمة لم تستجب لطلب استبعاد الإعترافات المأخوذة من المتهمين تحت التعذيب أسوة بما تم في قضية "الكادر الطبي"، كما "لم تستجب المحكمة لطلب إستبعاد إفادات ومحاضر التحقيق والتحريات المعدة من قبل المتورطين في التعذيب"، كذلك "لم تستجب المحكمة لطلب تعيين لجنة من خبراء محايدين ومستقلين في الطب الشرعي لفحص قادة المعارضة، ولم تستجب المحكمة لطلب قيام قاضي من المحكمة بالتحقيق في شكاوى التعذيب لعدم صلاحية النيابة العامة للقيام بذلك".
 
وأردفوا أن المجلس والنيابة لم يتطرقا إلى طلبات الدفاع المتكررة الكتابية والشفوية في كل جلسة لتصحيح محاضر الجلسات السابقة"، موضحين أن "تلك المحاضر لم تعكس حقيقة ما يدور خلال الجلسات".

وعن قول النيابة إن "المحكمة إستجابت لطلب المتهمين بعدم وضعهم في قفص الاتهام على خلاف ماهو معمول به في معظم دول العالم"، شدد المحامون على أن "قادة المعارضة والنشطاء وضعوا خلف حاجز زجاجي كان بالكيفية التي هو عليها يمثل في الحقيقة حاجزاً يحجب الصوت، ويمنع إتصال قادة المعارضة والنشطاء بمجريات الجلسات وبمحاميهم وبالمحكمة"، ولفتوا إلى أن ذلك "يخالف المادة (218) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود و لا أغلال...".
 
واعتبر المحامون أن "تطورات احداث القضية ومجرياتها وما إنتهت اليه من نتيجة قد دلت على أن الهدف منها كان الوصول الى تأييد حكم الادانة، عبر عدم إتاحة فرصة حقيقية إلى قادة المعارضة والنشطاء لتقديم دفاع حقيقي، مستند الى ادلة قوية وعلى رأسها شهادة شهود نفي التهم".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus