في يوم جنيف...المادة 333 تُلاحق الجناة: هل تقضي المحكمة غداً بإعدام قاتل الشهيد هاني « 3 - 3 »

2012-09-18 - 7:18 ص


مرآة البحرين (خاص): من قتل نفسًا عمدًا، يُعاقب بالسجن المؤبّد أو المؤقّت.  وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصُّد، أو مسبوقًا بإصرار، أو مُقترنًا أو مُرتبطًا بجريمةٍ أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظّفٍ عام أو مُكلّف بخدمةٍ عامّة أثناء أو بسبب أو بمُناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استُعملت فيه مادّة سامّة أو مفرقعة.

"المادة 333 من قانون العقوبات البحريني"

والد الشهيد يُطالب بإعدام قاتله

كبقية آباء الشهداء في البحرين، لم يقبل الحاج عبد العزيز جمعة، والد الشهيد هاني، التسوية المُبتذلة التي قدّمها وزير العدل تعويضًا عن قتل ابنه، مُقابل التنازل عن القَصاص.

وذهب والد الشهيد إلى المحكمة شاهِدًا ومُطالِبًا بدمِ ابنه، وفي موقفٍ مَهيب رَفَعَ خلال الجلسة بطاقات الهويّة الخاصّة بابني الشهيد، وقال مُخاطبًا المحكمة "أُطالب بإعدام من أيتم ابنَي ولدي هاني".

وفي لقاءٍ مع صحيفة الوسط، أكّد والد الشهيد أنّ ابنه لم يُقتل عن طريق الخطأ كما يدّعي البعض، مُعتبِرًا شهادة الوفاة، التي أكّدت مقتله بطلقٍ ناري، بأنّها تُعادل 100 شاهد.

وذكر أنّه تحدّث إلى لجنة تقصي الحقائق، وطالبهم بكشف الحقيقة، وأفصح عن استدعائه من قبل وزارة الداخلية، وأنّه التقى أحد الضُبّاط هُناك، وكرّر له التفاصيل نفسها التي ذكرها للجنة تقصّي الحقائق.

 
وأشار والد الشهيد إلى أنّ الحديث عن تعويض الضحايا ماليًا لا يكفي "فابني هاني لا يُعوَّض بمال، وإذا كان هُناك تعويض، فيكون من خلال تطبيق القانون على من تسبّب في قتله"

نتائج تقرير بسيوني

وكان تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني قد أكّد أنّ واقعة وفاة "هاني" تُنسب إلى الاستخدام المُفرط للقوّة من جانب الشرطة، مشيرًا إلى أنّ عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرّات أثناء محاولته الهرب، يُشير إلى عدم وجود مُبرّر لاستخدام القوّة القاتلة.

وفي تفاصيل مقتله التي وثقها التقرير (الحالة رقم 11)، أشار إلى أنّ تقرير الطب الشرعي أكّد سبب الوفاة، وخَلُص إلى أنّ الإصابة نتجتْ عن ثلاثة أعيرةٍ ناريّة على الأقل، أُطلقت على مسافة لا تزيد عن مترٍ واحد، وأنّه كان بالمتوفى أيضًا العديد من الكدمات على رأسه ووجهه وصدره وكتفيه.

وقال التقرير إن عبد العزيز شوهد في منطقة "الخميس" يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمسة عشر من أفراد شرطة مُكافحة الشغب، فأطلقْت الشرطة النار على المُتوفَّى فأصابت يديه وساقيه، كما تعرّض للضرب المُبرح، وتُرك مُلقىً في بركةٍ من الدماء.

"المادة 333/2"

وفي 10 يوليو/تموز 2012، قدّمت المحامية ريم خلف مُرافعتها من جديد، وقالت مُخاطبةً المحكمة، إن أدلة الثبوت في الدعوى جميعها تشير إلى إدانة المتهم، بما فيها اعترافه أمام النيابة العسكرية، وشهادة شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، وشهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة، وتقرير محضر المقذوفات الرشية.

واتّهمت خلف دفاع المُتَّهم بالزيف والمواراة، بعد أن طالب ببراءة موكّله مُدّعيًا بأنّ الشهود أكدّوا أن موكّله ليس المُتسبّب في إصابة "هاني"، وأنّ موكّله أصاب شخصًا آخر.

وقالت المُحامية إنّ فعل المُتّهم يُشكّل جريمةً مُكتملة الأركان، هي "القتل العمد مع سبق الإصرار"، مُشيرةً إلى أنّ الشاهد الأخير قد أكّد أنّ الطلقات توالت على هاني، وأنّ المُتَّهم قد قام بالتنكيل به حتى بعدما أطلق النار عليه من مسافةٍ تقل عن مترٍ واحد.

وأشارت خلف إلى ما ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول القضيّة، وخلُصت إلى أنّ كلَّ ذلك يؤكّد وقوع جريمة القتل من قِبَل المُتَّهم مع توفّر ظرف "سبق الإصرار".

ثمَّ طالبت المحكمة باستخدام صلاحيتها في اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم ضياع حق المجني عليه، وتحقيق العدالة بتنفيذ العقوبة على المجرم، وذلك بالقبض عليه لضمان أن لا يُفلت من العقاب بالهرب.

وقالت خلف إن الجرائم الأقل عقوبة من هذه الجريمة والمنظورة أمام المحكمة قد حضر فيها المتهمون محبوسين، وكان من الأولى أن يُحبس من قتل شابًّا في مُقتبل العمر بيدٍ آثمة ونكّل به حتى بعدما أطلق النار عليه.

وخاطبت المحامية القضاة بالقول "إنّ المدّعي بالحقّ المدني يثقُ بعدالتكم ويعتصم بعدلكم، ويضع دم ابنه أمانةً في رقبتكم، وسوف يحاججكم به عند الله يوم العرض الأكبر"

الجدير بالذكر أن المُحامية قد تقدّمت بلائحة ادّعاء بالحقّ المدني مختصمةً الضابط المتهم، وكذلك وزير الداخلية، حيث أكدت أن مسؤوليته انعقدت عن أعمال "تابعه" الموظف في وزارة الداخلية.

وفي نهاية المُرافعة، طالبت المُحامية بالقبض على المُتّهم، وتعديل القيد والوصف في التُهمة من المادّة 333 (فقرة 1) إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333 (فقرة 2)، أي من تهمة القتل العمد إلى "القتل العمد مع سبق الإصرار"، ثمَّ طالبت بإيقاع أقصى عقوبة عليه وفقًا للقيد والوصف الجديد الذي يتّفق مع صحيح واقعة الاتهام.

 
إضغط لتكبير الصورة
هذه العقوبة هي الإعدام!

19 سبتمبر: يوم جنيف

تُصدر المحكمة غداً 19 سبتمبر/أيلول، حُكمها في قضيّة مقتل الشهداء علي المؤمن، وعيسى عبد الحسن، وهاني عبدالعزيز. وكانت المحكمة قد أجّلت القضايا جمعيها للدراسة، وبناءً عليه فمن الممكن أن تُصدر حُكمًا فيها أو تتخذ قرارًا آخر.

هو اليوم ذاته الذي تُناقش فيه الأمم المُتّحدة، مُمَّثَلةً بمجلس حقوق الإنسان، التقرير المُقدّم من البحرين ضمن المُراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان، بعد 19 شهرًا من القمع والبطش المُنظّم، وبعد إدانات من 176 دولة خلال الجلسة الماضية في مايو/أيّار الماضي.

نظام البحرين مُتَّهَم، وبحسب تقرير لجنة تقصّي الحقائق، بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتطبيق حالة طوارئ أعنف من حالة الأحكام العُرفية بشكلٍ يُنافي الدستور، ما فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، كما جاء في خطاب البروفسيور بسيوني أمام الملك.

ويُتَّهم النظام أيضًا بمُخالفة المُعاهدات والاتفاقات الدولية علانيًة، وبشكلٍ رسمي، بحجّة قانون الطوارئ، والاستخدام المُفرط والقاتل للقوّة، بغرض الانتقام، ودون أدنى مُبرّر، وتجاهُل التحقيق في قضايا قتل المواطنين من قِبَل قوى الأمن، وعدم مُحاسبة المسئولين داخل المنظومة الأمنية، بما فيهم وزير الداخلية التي طالبت المحامية ريم خلف بضمّه إلى المُدَّعَى عليهم في قضية الشهيد هاني.

لقد طالب مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المبنية على نتائجها الكارثية، وعلى رأسها محاسبة القتلة والمجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان، كان ذلك أيضًا هو مطلب المفوّضية السامية الذي تُلحُّ عليه، ومطلب مُختلَف الدول الكُبرى.

10 أشهر مُنذُ أن انتهت مهمَّة بسيوني، وقد أدان تقريره الدولي المحايد وزارة الداخلية في مقتل هاني، وأكّد أنّها حدّدت قاتله، لكن القاتل، لا زال حرًّا طليقًا!

3 أسابيع، أخذت من القضاء العادل في البحرين، ليحكم بالإعدام على مجموعة تنتمي إلى تيّار المُعارضة بتُهمة قتل رجال شرطة، اعتمد فيها هذا القضاء "النزيه" على اعترافاتٍ مُنتزَعة تحت وطأة التعذيب، لكنّه لم يستطيع أن يأمر بالقبض على شرطي متّهم بالقتل العمد، حتى وإن اعترف بتهمته دونما تعذيب أو إكراه!

في قضية "دهس الشرطيين" استشهدت النيابة العسكرية في مرافعتها بالآية الكريمة "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ"، وطالبت بإعدام المُتَّهمين، فصدر حكمٌ بإعدام 4 منهم. فهل يُمكن أن تُصدر محكمة القضاة "إبراهيم الزايد" و"بدر العبدالله" و"حمد السويدي" حكم الإعدام على قتلة هاني والمؤمن وعبد الحسن؟

أم أنَّ وقت هذا القصاص لم يحِن بعد، و "أجِّل، تسلم"!


  • هامش:





التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus